المجلس الأعلى يصدر حكما بأداء 5 مليون لصدى تاونات بسبب قطع الكهرباء سنة 1998

بسبب قطع التيار الكهربائي عن حفل بمناسبة احتفالها بالذكرى الرابعة سنة 1998 المجلس الأعلى يصدر حكما بأداء 5 مليون لفائدة جريدة "صدى تاونات" ضد الوزير الأول

بسبب قطع التيار الكهربائي عن حفل بمناسبة احتفالها بالذكرى الرابعة سنة 1998
المجلس الأعلى يصدر حكما بأداء 5 مليون لفائدة جريدة “صدى تاونات” ضد الوزير الأول

باسم جلالة الملك ؛وبتاريخ 26/12/2007 ؛فإن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه

بين : – الملكية المغربية للتأمين

– شركة التأمين وإعادة التأمين شركة مجهولة الاسم رأسمالها الاجتماعي 1.774.400.8000 درهم تباشر أعمالها بواسطة أعضاء مجلس إدارتها الكائن مقرها الاجتماعي بــ 83 شارع الجيش الملكي – الدار البيضاء-النائب عنها الأستاذ النقيب عز الدين بنكيران بهيئة المحامين بفاس.

المستأنفة – من جهة

السيد إدريس الوالي مدير جريدة صدى تاونات

السيد إدريس الوالي مدير جريدة صدى تاونات

وبين : – السيد ادريس الوالي : مدير ورئيس التحرير لجريدة* صدى تاونات* الجهوية؛
عنوانه : شارع محمد الخامس- زنقة المتوكل –مدينة تاونات؛النائب عنه الأستاذان العربي التاه ولحسن العواني المحاميان بهيئة فاس والمقبولان لدى المجلس الأعلى.
– السيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء بمكاتبه رقم 65 شارع عثمان بن عفان الدار البيضاء.
– السيد المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء بتاونات ، شارع الحسن الثاني طريق فاس- مدينة تاونات النائب عنهما الأستاذان الطيب الإدريسي والنقيب محمد الحكيم بناني.
– شركة التأمين سند ، في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي رقم 3 شارع محمد الخامس – الدار البيضاء. النائب عنها الأستاذ عبد الحميد بنمخلوف
– شركة التأمين زوريخ في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي رقم 106 زنقة عبد الرحمان الصحراوي الدار البيضاء ، النائب عنها الأستاذ بنجلون بنقاسم
– شركة التأمين الوفاء في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بشارع عبد المومن رقم 1 – الدار البيضاء
– شركة التأمين الوطنية في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي برقم 83 شارع الجيش الملكي الدار البيضاء ، النائب عنها الأستاذ عبد الحميد بنمخلوف.
– شركة التأمين اكسا التأمين المغرب في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي برقم 120-122 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء ، النائب عنها الأستاذ محمد بن محمد القادري
– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط
– السيد وزير الطاقة والمعادن بمكاتبه بوزارة الطاقة والمعادن بالرباط
– السيد الوكيل القضائي للملكة – وزارة المالية – الرباط

بحضور : جناب الوكيل العام للملك
المستأنف عليهم – من جهة أخرى

بناء على المقالين الاستئنافيين الأول المرفوع بتاريخ 29/04/2005 من طرف الملكية المغربية للتأمين وشركة التأمين وإعادة التأمين بواسطة أعضاء مجلس إدارتها بواسطة دفاعها الأستاذ عز الدين بنكيران والثاني بتاريخ 27/05/2005 من طرف شركات التأمين سند وزوريخ والوفاء في شخص مدرائهم وأعضاء مجالسهم الإدارية والمكتب الوطني للكهرباء في شخص مديره الإقليمي بتاونات ومديره العام ، الذين استأنفوا بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 12/01/2005 في الملف عدد 132/02.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19/10/2005 من طرف السيد ادريس الوالي بواسطة دفاعية الأستاذين العربي التاه ولحسن العواني
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية
وبناء على قانون المسطرة المدنية
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 05/11/2007
وبناءا على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/12/2007
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة عائشة ابن الراضي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي

وبـعد المداولــة طبقــا للقــانــون :

في الشكــل :

حيث إن الاستئنافين المقدمين الأول بتاريخ 29/04/2005 من طرف الملكية المغربية للتأمين وشركة التأمين وإعادة التأمين بواسطة أعضاء مجلس إدارتها بواسطة دفاعها والثاني بتاريخ 27/05/2005 من طرف شركات التأمين سند وزوريخ والوفاء في شخص مدرائهم وأعضاء مجالسهم الإدارية وكذا المكتب الوطني للكهرباء في شخص مديره الإقليمي بتاونات ومديره العام ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس تحت رقم 12 بتاريخ 12/1/2005 في الملف 132/02 مستوفيان للشروط القانونية المتطلبة فهما مقبولان شكلا.
وبناء على الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية فقد تقرر ضم الملفين لوحدة الأطراف والموضوع ولحسن سير العدالة.

في الــجوهــر :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 02/08/2000 تقدم ادريس الوالي بصفته مدير ورئيس تحرير جريدة “صدى تاونات” بمقال عرض فيه أنه قرر الاحتفال بالذكرى الرابعة لصدور الجريدة يوم 28/03/1998 بسينما مرحبا بمدينة تاونات وحضر عدد من الفنانين كمجموعة جيل جيلالة والكوميدي حسن بوشاني والفنان صالح الطويل وفنانين آخرين والمدعويين إلى مكان الحفل وبمجرد الشروع في الاحتفال ،فوجئ الجميع بإطفاء الكهرباء على المدينة ككل بدون سابق إعلام واستمر ذلك إلى ساعة متأخرة فتعذر إحياء الحفل والسهرة الفنية الشيء الذي تضرر منه العارض ماديا ومعنويا ملتمسا الحكم له بتعويض قدره خمسون ألف درهم.
وبعد إدخال المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء بالرباط لعدد من شركات التأمين باعتبارها مؤمنة له وإجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتحميل المكتب الوطني للكهرباء مسؤولية الأضرار الحاصلة للمدعي بسبب انقطاع التيار الكهربائي بتاريخ 28/03/98 والحكم عليه بأن يؤدي له تعويضا إجماليا قدره خمسون ألف درهم مع إحلال مؤمناته محله في الأداء وهو الحكم المستأنف.

في أسبــاب استئناف الملكية المغــربية للتــأمين :

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب عندما أحلها وشركات أخرى للتأمين محل المكتب الوطني للكهرباء في الأداء على الرغم من كونها دفعت بانعدام الضمان وان المكتب مؤمن على مسؤوليته المدنية عند شركة التأمين السعادة كما يبين ذلك العقد المرفق.
لكن وخلافا لما أوردته المستأنفة في سبب الاستئناف فإنه من الثابت من العقد المرفق بالمقال الاستئنافــي أن الطاعنة تؤمن المكتب المسؤول عن مسؤوليته المدنية مما يجعل ما أثير خلاف الواقع.

في أسبــاب استئـناف شــركة الأمــين سنــد ومــن معــها :

من حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بمجانبته للصواب عندما قضى بالتعويض رغم تقادم الدعوى بناء على الفصل 25 من المرسوم الصادر بتاريخ 28/11/34 بالمتعلق بالضمان ذلك أن الحادث المزعوم رقع بتاريخ 28/03/98 في حين لم تشعر العارضة به إلا بتاريخ 30/04/2003 لذلك ينبغي إخراج العارضة من الدعوى ، ومن جهة أخرى فالتظاهرة التي تدعيها الجريدة لا تتم إلا بناء على ترخيص إداري وعلى ثبوت صفة الجريدة كمدعية ثم أن المدعي أقام دعواه بصفته مديرا للجريدة وهذه الصفة لا تعطيه الحق في التداعي باسمه الشخصي إذ كان عليه إقامة الدعوى باسم الجريدة ، ومن جهة ثالثة فالمدعي ادعى أنه صرف ما مجموعه 24.200 درهم علما أن العارضيين ينازعون في وثائق الأداء في حين قضت المحكمة بتعويض مبلغ 50.000 درهم دون تعليل.
لكن حيث أن هذه الدعوى ليس مصدرها عقد التأمين الرابط بين شركة التأمين سندوا لمكتب الوطني للكهرباء بل تستمد أساسها من القانون وبذلك فهي لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 25 من القرار المؤرخ في 28/11/1934 بل للتقادم العادي ، وأنه لا صفة للمستأنفين في المطالبة بالإدلاء بالترخيص الإداري الذي له جهة مختصة به ، وانه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتضح أن الدعوى قدمت من طرف المدعي بصفته مديرا ورئيسا لتحرير الجريدة الشيء الذي أكده المستأنفون في مقالهم ثم إن المحكمة قضت بمبلغ خمسين ألف درهم كتعويض إجمالي لأن الطلب ينصب على الإضرار المادية والمعنية مما يجعل ما اثبر عديم الأساس.

لــهذه الأسبــاب

قضى المجلس الأعلى بضم الملف 1657/05 وقبول الاستئنافيين شكلا.
وموضوعا تأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : عائشة بن الراضي مقررة ، الحسن بومريم ، محمد دغبر ، محمد بنيس وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

الإمضاءات :

رئيس الغرفة: ذ. بوشعيب البوعمري

المستشارة المقررة: ذ. عائشة بن الراضي

كاتبة الضبط: ذ. الزوهرة الحفاري

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 7235

اكتب تعليق

لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.

جميع الحقوق محفوظة لموقع تاونات.نت - استضافة مارومانيا

الصعود لأعلى