العنف ضد النساء: قضية دولة

no

يعد موضوع العنف ضد المرأة من بين المواضيع الاكثر إثارة للجدل، على المستويين الدولي و الوطني، لعدة اعتبارات : أولها أنه يحول دون تحقيق المساواة، و التنمية و السلم؛ و ثانيا: لأن مرتكبيه يتمتعون بالإفلات من العقاب على صعيد العالم أجمع ( قرار الجمعية العامة 63/155 ( 30 يناير 2009).
مفهوم ”العنف ضد المرأة“:
” أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس و تترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة“ ( المادة 1 من ”إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة“ قرار الجمعية العامة رقم 48/104( 23 فبراير 1994).
تبعا لهذا التعريف يتم تصنيف أنواع ”العنف ضد المرأة“ إلى الآتية:
1- العنف البدني و الجنسي و النفسي الذي يحدث في إطار الأسرة، و يتعلق ب:
– التعدي الجنسي على أطفال الاسرة البنات.
– اغتصاب الزوجة.
– ختان الإناث.
– العنف غير الزوجي…
2- العنف البدني و الجنسي و النفسي في إطار المجتمع العام، و يشمل:
– الاغتصاب.
– العنف الجنسي.
– المضايقة الجنسية.
– التخويف في مكان العمل و في المؤسسات التعليمية.
– الاتجار بالنساء و إجبارهن على البغاء.
3- العنف البدني و الجنسي و النفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه
في خضم انتشار هذه الأنواع ظهرت أهمية العمل الجماعي على المستوى الدولي من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و من بينها العمل على و قف العنف ضد ها، كما عبرت عن ذلك الحملات الدولية التالية:
– حملة الأمين العام للأمم المتحدة : ” متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة“؛
– حملة الدعوة التابعة لصندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة : ” لا للعنف ضد المرأة“؛
– مبادرة الامم المتحدة المشتركة بين الوكالات :“ أوقفوا الاغتصاب الان: مبادرة الامم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالة الصراع“.
– شعار اللجنة الأوروبية بالمناسبة، وهو “نساء ورجال متحدون لوضع حد للعنف ضد المرأة والفتاة”
يضاف إلى ذلك المهام التي تقوم بها كل من :
لجنة ” وضع المرأة ”: ( المجلس الاقتصادي و الاجتماعي)
لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء ((CEDAW.
يقودنا ذلك على طرح الاشكالية التالية:
أي دور للدولة ( بالمعنى الوظيفي) في مناهضة العنف ضد المرأة ؟
تتفرع عن هذه الاشكالية الأسئلة الفرعية التالية:
سؤال1:ما هي أهم التزامات الدولة القانونية لمناهضة العنف ضد المرأة في إطار القانون الدولي- خاصة بعض القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة-؟
سؤال2: ما هي التزامات الدولة الثقافية و الاجتماعية.
خطة الدراسة
أولا: التزامات الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة : التدابير القانونية .
ثانيا: التزامات الدولة الاجتماعية و الثقافية.
خلاصات و استنتاجات
أولا: التزامات الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة
– تقوم فلسفة حقوق الانسان على ثنائية الحرية و الحق ( الفرد/ المواطن) في مقابل الالتزام ( الدولة = أجهزة الدولة)؛ لذلك فمن التزامات هذه الاخيرة توفير الشروط الملائمة للإنسان للعيش في أمان على نفسه و عرضه و ماله.
– و في هذا الصدد تجمع مختلف و ثائق الشرعة الدولية لحقوق الانسان على تأكيد الطابع السياسي لحماية حقوق الانسان، بما يعنيه ذلك من التزام سياسي يقع على عاتق الدولة، و هذا حال مناهضة العنف ضد المرأة حيث الحاجة ماسة إلى إقرار سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد ها ، فما هي أهم التزامات الدولة في إطار هذه السياسة؟
1- التزامات عامة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
حسب الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة : قرار الجمعية العامة رقم 48/104(23فبراير 1994 تقع على عاتق الدول عدة التزامات :
– المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة( دون تحفظات).
– التحقيق في أعمال العنف و المعاقبة عليها( سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال أو ارتكبها أفراد).
– تضمين القوانين المحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل أو إدارية ضد من يمارس العنف و تأمين التعويض للنساء ضحايا العنف.
– الحق في الوصول إلى اليات العدالة بالنسبة للنساء ضحايا العنف.
– الحق في المعلومة: إعلام النساء بما لهن من حقوق.
2- الطفلة
حسب قرار الجمعية العامة رقم 58/156( 26 فبراير 2004) يقع على عاتق الدولة عدة التزامات تخص الطفلة:
– سن و إنفاذ تشريعات لحماية البنات من جميع أشكال العنف و الاستغلال، بما في ذلك وأد الإنات و اختيار جنس المولود قبل الولادة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإنات، و الاغتصاب، و العنف العائلي، و سفاح المحارم، و الاعتداء الجنسي، و الاستغلال الجنسي، و استغلال الأطفال في البغاء و في إنتاج المواد الإباحية، و الإتجار بالأطفال و إكراههم على العمل…
3- حالة النساء المسنات
ينص قرار الجمعية العامة 57/177( 30 يناير2003) على أن :عدد المسنات يفوق عدد المسنين. و هذا الفرق يتزايد مع التقدم في السن. مما يترتب على ذلك أن : حالة المسنات في كل مكان يجب أن تكون أولوية بالنسبة لاجراءات السياسة العامة.
4- العاملات المهاجرات
خص قرار الجمعية 48/110( 28فبراير 1994) العاملات المهاجرات بعدة حقوق ترتب التزامات على عاتق الدول:
– اتخاذ تدابير ملائمة لكفالة قيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون و الهيئات القضائية بالمساعدة في ضمان الحماية الكاملة لحقوق العاملات المهاجرات.
– المساعدة ( البلدان المرسلة أو المضيفة ) في ضمان تمتع العاملات المهاجرات بالحماية من ممارسات التشغيل الخالية من الوازع الأخلاقي، عن طريق اعتماد تدابير قانونية إذا اقتضى الأمر ذلك .
5- الاتجار بالنساء و الفتيات
نظرا لما ينتج عن الظاهرة من أخطار و من مس بحقوق النساء فقد نص قرار الجمعية العامة رقم 57/176( 30 يناير 2003)على مجموعة من الالتزامات على عاتق الدول:
– تعزيز التشريعات القائمة بفرض حماية حقوق النساء و الفتيات على نحو أفضل و معاقبة الجناة بواسطة تدابير جنائية و مدنية.
– وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء و الفتيات تتضمن:
– بناء القدرات؛
– تدابير تشريعية؛
– حملات وقائية؛
– تبادل المعلومات؛
– مساعدة الضحايا و حمايتهن وإعادة إدماجهن؛
– محاكمة جميع المجرمين ( بمن فيهم الوسطاء)…
– ضمان عدم معاقبة ضحايا تلك الممارسات على تعرضهن للاتجار.
– معاقبة أصحاب السلطة الذين يثبت اعتداؤهم جنسيا على ضحايا الاتجار.
– تشجيع مقدمي خدمات الانترنت على اتخاد تدابير لفرض الضوابط الذاتية أو تعزيز الموجود منها، من أجل زيادة عنصر المسؤولية في استخدام الانترنت…
6- القضاء على العنف العائلي وعلى الجرائم المرتكبة ضد النساء و الفتيات باسم الشرف.
أ‌- القضاء على العنف العائلي
يعد حسب قرار الجمعية العامة رقم 58/147( 19 فبراير 2004) أحد أكثر أنواع العنف ضد المرأة شيوعا و أقلها و ضوحا للعيان…)، لذلك يتعين بدل الجهود من أجل:
– السهر على منع العنف العائلي ضد المرأة و التحقيق فيه و معاقبة مرتكبيه و توفير الحماية للضحايا. و أن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا و تعطيلا لحقوق الانسان و الحريات الاساسية أو إبطالا للتمتع بها.
– و ضع تشريعات و/أو تعزيز اليات مناسبة لمعالجة الأمور الجنائية المتصلة بجميع أشكال العنف العائلي، بما فيها الاغتصاب في إطار الزواج و الاعتداء الجنسي على النساء و الفتيات، و كفالة رفع تلك القضايا أمام المحاكم بسرعة .
– سن و تشديد و تنفيذ تشريعات تحظر العنف العائلي و تحدد التدابير العقابية و توفر حماية قانونية كافية ضد العنف العائلي، و القيام بصورة دورية بمراجعة هذه القوانين و اللوائح و تقييمها و تنقيحها لكفالة فعاليتها في القضاء على العنف العائلي.
– اعتبار العنف الجنسي العائلي فعلا إجراميا و ضمان التحقيق مع مرتكبيه و محاكمتهم حسب الأصول.
– كفالة قدر أكبر من الحماية للمرأة بوسائل منها القيام، حسب الاقتضاء، بإصدار أوامر قضائية تحظر على الأزواج المتسمين بالعنف دخول بيت العائلة، أو حظر اتصال الأزواج المتسمين بالعنف بالضحايا…
ب- الجرائم المرتكبة ضد النساء و الفتيات باسم الشرف
تلعب الخصوصية الثقافية في بعض المجتمعات منبعا للممارسة العنف و تعد الجرائم باسم الشرف من بين أخطرها لذلك خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 59/165( 10 فبراير 2005) لهذا الموضوع داعية إلى :
– اتخاذ تدابير تشريعية و إدارية و برنامجية للقضاء على تلك الجرائم.
– أن تجري التحقيقات في الجرائم على نحو فوري و مستفيض، و تقدم الفاعلين إلى محاكمة فعالة، و ثوثق الجرائم المرتكبة ضد النساء و الفتيات باسم الشرف، و توقع العقوبة على مررتكبيها.
– توفير التدريب للمسؤولين عن إنفاذ القانون، مثل أفراد الشرطة و العاملين في مجال القضاء و القانون، وأن تعزز قدراتهم على الاستجابة للشكاوى المتعلقة بهذه الجرائم بطريقة نزيهة و فعالة و اتخاذ التدبير اللازمة لضمان الحماية للضحايا الفعليين و المحتملين.
 خلاصة
من خلال ما تقدم نخلص إلى ضرورة التدابير القانونية كوسيلة/ أداة لتحقيق غاية/ هدف و هي القضاء على العنف ضد النساء مهما كانت أنواعه و صوره و من كان ممارسه ( الاسرة، المجتمع أو الدولة) مما يبرز دور الدولة( على المستوى التشريعي و التنفيذي و القضائي ، لأن القانون لا بد أن ينفذ و أن يرتبط بالجزاء . لكن هل يمكن رد أي فشل في الوصول إلى هذه الغاية إلى عجر و ظيفي للدولة، ومن خلال ذلك عجز التدابير القانونية، أم لابد من ربط موضوع العنف ضد المرأة بالاكراهات الثقافية و المجتمعية و إلى أي حد قد تشكل عائقا أمام جهود الدولة في محاربة العنف ضد المرأة، فما هي أهم هذه العوائق؟
ثانيا: التزامات الدولة على المستويات الثقافية و الاجتماعية
من بين التوصيات الصادرة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان فيما يخص قضايا التمييز ضد المرأة، بصفة عامة، وقضايا العنف، بصفة خاصة، مطالبة الدول بالعمل على ”تغيير الأنماط الثقافية و التقاليد السائدة“؛ و ”إحداث تغيييرات أساسية في الاتجاهات السائدة في المجتمع“ مما يعكس إمكانية تأتير البنى الثقافية و المجتمعية على التدابير المعتمدة من طرف الدول؛ حيث يفرض عليها معرفة العوائق، أو بعضها، التي من شأنها الحد من وقع التدابير القانونية على القضاء على العنف ضد المرأة. و هذا يتطلب ، في نظرنا، من مؤسسات الدولة العمل على ثلاث واجهات أساسية ، و هي:
1- بنية العائلة.
2- الرأي العام/ الرأي السائد: الأمثال الجارية.
3- الصورة النمطية للمرأة في السينما ووسائل الاعلام :المرأة / الجسد
1- بنية العائلة ( هشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، الدار المتحدة للنشر و التوزيع، بيروت،ط3، 1984)
حسب المفكر، الفلسطيني، هشام شرابي – رحمه الله – تتميز العائلة العربية بعدة خصائص تساهم في تكريس النظرة الدونية للمرأة مقارنة بالرجل، و من أمثلة ذلك:
– المرأة يجري تدريبها لتصبح مكرسة للواجب؛
– الواجب الأول في الزواج لا تتوثق عراه قبل إنجاب الأولاد؛
– الصبي البكر هو أثمن ما تملك العائلة إنه روح أمه و حبيب قلبها … عالم أمه الوحيد و دليل قيمتها كامرأة و ضمانا لحياتها في المستقبل.
– البنت يمكنها أن تكون محبوبة إلا أنها تنتمي إلى فئة مختلفة غير تلك التي ينتمي إليه الذكور؛
– الذكر كسب للعائلة و البنت عبء عليها؛
– من النادر أن تكون البنت مركز الاهتمام الأول في العائلة .
تبعا لذلك فإن دور الدولة يبقى قاصرا إذا لم يوازيه تغيير على مستوى العائلة العربية و نظرتها للمرأة. خاصة إذا أخذنا بالاعتبار تأثير الآراء السائدة في المجتمع.
2- الرأي العام/ الرأي السائد : الأمثال الجارية
( برنامج الامم المتحدة الانمائي، تقرير التنمية الانسانية العربية 2005: نحو نهوض المرأة في الوطن العربي)
حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبنى الثقافية دورا محوريا في تشكيل السياق المجتمعي لحال المرأة.
لذاك نجد أن الثقافة الشعبية في المجتمعات العربية تبني صور متناقضة عن المرأة و البنت و الزوجة.
ومن نتائج ذلك أن الأمثال الجارية – باعتبارها -”عبارة عن سجلات حافظة لمأثور مستخلص من تجارب البشر في التاريخ ”- تكرس دعم أخلاق المفاضلة بين الجنسين.
حيث الرؤية الغالبة هي رؤية منحازة للرجل و للقيم التي تبناها الرجال، و من أمثلة ذلك:
– إقصاء النساء بحكم طبعهن ” الناقص“ و ”الشرير“ .
– توصيف المرأة ب ”نصف“ : نصف عقل، دين ، شهادة…
– إشاعة ثقافة الاحتراز من المرأة ووصف قوتها بأنها تفوق قوة الشيطان…
– لكن الملاحظ هو التناقض بين الأمثال، خاصة بين المرأة الأم و المرأة الزوجة، من جهة ، و المرأة المتزوجة و المرأة الغير المتزوجة، من جهة أخرى. كما أن النظرة الايجابية للأم أقوى و أهم من الأب .
و هي أمثال تنتشر في المجتمعات رغم ما فيها من انحراف عن تعاليم الإسلام .
3- الصورة النمطية للمرأة في السينما ووسائل الاعلام

تعد مشاهدة التلفزيون النشاط الثاني بعد العمل، وبدون منازع النشاط الأول في المنزل:”إننا نعيش مع وسائل الإعلام وبوسائل الإعلام“، أي تحث تأثير الصورة و ثقافة الصورة التي تتميز بأنها
 ثقافة الجمهور والعوام، فهي تخاطب الجموع ولا تخاطب النخبة وحدها، فهي أساس الثقافة الجماهيرية التي يعتبر موضوعها وهدفها هو الجمهور أو “الإنسان الجمهور” حسب تعبير علي عزت بغوفيتش، الذي يؤكد قائلا: “يملك الإنسان روحا أما الجمهور فلا شيء لديه سوى حاجاته، ومن تم فكل ثقافة هي تنمية للإنسان بينما الثقافة الجماهيرية مجرد إشباع حاجات“.
 ثقافة الوجدان والانفعال والغرائز، فإذا كانت “ثقافة الكلمة هي امتداد للاستدلال العقلي، فإن ثقافة الصورة امتداد للإدراك البصري“( محمد سبيلا)
– و في هذه الثقافة تبرز المرأة كنموذج جماعي وثقافي للإغواء، حيث يتعلق الأمر بـ “أنثوية وظيفية ” على حد تعبير جان بودريار، المجتمع الاستهلاكي: دراسة في أساطير النظام الاستهلاكي وتراكيبه، ترجمة خليل أحمد خليل، طبعة أولى، بيروت، دار الفكر اللبناني، 1995 ، ص.115).
و يبرز الجسد “كأجمل غرض استهلاكي”، إن مكانة الجسد هي واقعة ثقافية ولذلك فإن تنظيم العلاقة بالجسد في أي ثقافة يعكس نمط تنظيم العلاقة بالأشياء ونمط العلاقات الاجتماعية ( جان بودريار.م.س.ص180).
إلى جانب توظيف جسد المرأة، خاصة نموذج ” المرأة الكاليفورنية“ ، في إطار ما يسميه نبيل علي ” عولمة الأجساد“، مما يعنيه ذلك من إقصاء عطاءات المرأة في مجالات الحياة المتعددة و تقديمها فقط ” جسدا بدون روح“.
و من بين الأمثلة على ذلك ما يسمى ب ”أوبرا الصابون“عبد الله شقرون، جلسات حول الدراما التلفزيونية، طبعة أولى، الدار البيضاء، النجاح الجديدة، 2001، ص. 77-80.) نموذج المسلسلات المكسيكية ، التركية…
و قد خلصت دراسة حول 31 فيلما سينمائيا مصريا بين 1990 و 2001( أنظر تقرير التنمية الانساني العربية ، م.س) إلى أن المرأة في هذه الأفلام شيطان ماكر، المغالاة في تجسيد العنف الذي تمارسه المراة أو يمارس ضدها، سطحية الدور السياسي للمرأة …
– مع ورود استثناءات تتعلق خصوصا بأفلام فاتن حمامة:
– الاستاذة فاطمة ( 1952): دور محامية تواجه فكرة رفض عمل المرأة
– دعاء الكروان(1959): مواجهة العنف و الاقصاء و الفقر
– أفواه و أرانب ( 1977) : الفقر +تزوير و ثيقة الزواج
– أريد حلا: استحالة العيش مع الزوج
خلاصات و استنتاجات
1- إذا كان القضاء على العنف ضد المرأة ( على المستوى الدولي و الاقليمي و الوطني و المحلي) غاية، فإن التدابير القانونية و السياسية ليست إلا وسيلة من وسائل متعددة.
2- القضاء على العنف ضد المرأة التزام سياسي على عاتق الدول ( برلمان، حكومة و قضاء)،اعتبارا لأهمية سن التدابير القانونية( البرلمان) و السهر على ضمان نفاذها( الحكومة و الإدارة رهن تصرفها).
3- إن نجاح أي استراتيجية وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة رهين بمدى أخدها بأهمية الدور الحيوي للمقاربة الثقافية و القيمية، من جهة، و بمقاربة الشراكة مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجال( القرب) و المؤسسات التربوية، من جهة ثانية.و كذلك دورالأسرة/ العائلة كفاعل أساسي في التربية على اللاعنف و على قيم المساواة ودور الاعلام التثقيفي و التربوي في تغيير الصورة النمطية للمرأة / الجسد.
4- العنف قضية دولة لأن هذه الأخيرة- حسب تعريف Max WEBER- تحتكر ”العنف المشروع“، و لا يمكن تبعا لذلك تبرير العنف في علاقة الرجل بالمرأة و إنما أي شكل للعنف غير شرعي( سواء عنف الرجل ضد المرأة أو عنف المرأة ضد الرجل) لأن هناك أجهزة في الدولة مخول لها قانونا استعمال العنف و لا يمكننا تبعا لذلك استيفاء حقوقنا بأيدينا.

إعداد: ابراهيم أولتيت

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 7183

اكتب تعليق

لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.

جميع الحقوق محفوظة لموقع تاونات.نت - استضافة مارومانيا

الصعود لأعلى