الجريدة الرسمية تنشر القانون المتعلق بتحويل المعهد الوطني للنباتات بتاونات إلى وكالة وطنية للبحث والابتكار

مقر المعهد الوطني للنباتات العطرية والطبية بتاونات

مقر المعهد الوطني للنباتات العطرية والطبية بتاونات الذي تحول إلى مقر وكالة بحكم القانون الجديد

الرباط /جريدة”تاونات نت”:نشرت الجريدة الرسمية في طبعتها ليوم 5مارس 2015؛ القانون ( 111.12) المتعلق بالوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية؛بعدما صادق عليه البرلمان بغرفتيه حيث صادق  مجلس المستشارين يوم الأربعاء 21 يناير2015، بالإجماع على مشروع قانون ( 111.12) المتعلق بالوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية، الذي قدمته سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بالجلسة التشريعية العامة للدراسة والتصويت عليه.

في تقديمها للمشروع، أكدت “بنخلدون” على أن مسار عرض المشروع أمام مجلس البرلمان بغرفتيه عرف مناقشة جادة ومسؤولة توجت بتقديم تعديلات مهمة سواء من طرف الأغلبية أو من طرف المعارضة، ساهمت بقدر وافر في تجويد النص الأصلي وتطعيمه بأفكار جديدة. مثمنة هذه المجهودات المبذولة من أجل الرفع من مستوى الأداء التشريعي للبرلمان.

هذا ويرمي المشروع الذي سبق لمجلس النواب المصادقة عليه بتاريخ 16 دجنبر 2014، إلى تحويل المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية المحدث بموجب مرسوم، إلى مؤسسة عمومية تحمل إسم ” الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية ” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

ويمكن للوكالة تقديم خدمات بمقابل، واستغلال براءات الاختراع والتراخيص وتسويق منتوج أنشطتها. وكباقي المؤسسات العمومية يديرالوكالة مجلس للإدارة ويسيرها مدير.

وتناط بالوكالة -حسب المشروع-مهمة البحث العلمي في مجال النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية وتثمينها وذلك دون الإخلال بالمهام والاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت العمومية الأخرى المعنية، حيث يمكنها القيام بمهام مكملة لها.

وفي إطار الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية وضمان تقيد أجهزتها بأحكام هذا القانون، تخضع الوكالة لوصاية الدولة، كما تخضع كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيآت أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ولكل غاية مفيدة تنشر جريدة “صدى تاونات” النص القانوني الكامل المتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية .

قانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية

الباب الأول : التسمية والغرض.

المادة 1

يحول المعهد الوطني الوطني للنباتات الطبية والعطرية المحدث بموجب المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 ( 18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والإحياء الجامعية كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.01.1836 الصادر في 22 ربيع الأول 1423 ( 4 يونيو 2002) إلى مؤسسة عمومية تحمل اسم “الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد باسم ” الوكالة”.

يكون مقر الوكالة بتاونات ويمكن إحداث ملحقات تابعة لها بقرار لمجلس الإدارة.

المادة 2

تخضع الوكالة لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية .

وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشات العامة وهيات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3.

تناط بالوكالة المهمة البحث العلمي والتنموي والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية وتثمينها كما تقوم بدور التنسيق بين المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى المعنية.وذلك دون الإخلال بالمهام والاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى المعنية.

ولهذه الغاية تضطلع الوكالة بالمهام التالية.

–          وضع برامج البحث والابتكار والتطوير التكنولوجي المرتبطة بالنباتات الطبية والعطرية وتنفيذها طبقا للاختيارات والأولويات المحددة من لدن الحكومة .

–          القيام بالبحث العلمي والتنموي والدراسات والتجارب والأشغال المتعلقة بالنباتات الطبية والعطرية ومشتقاتها وتلك الهادفة إلى تعميق المعرفة بها والرفع من قيمتها وتثمينها.

–          إعداد وتحين دليل مرجعي للنباتات الطبية والعطرية.

–          إعداد قاعدة معطيات مرجعية وطنية للنباتات الطبية و العطرية .

–          المساهمة في إحداث محاضن للمقاولات في مجالات النباتات الطبية والعطرية وعند الاقتضاء بشراكة مع الهيئات المختصة الوطنية الأخرى.

–          تنسيق الأنشطة العلمية المتعلقة بالنباتات الطبية والعطرية على الصعيد الوطني مع الفاعلين الآخرين.

–          القيام بخبرات علمية عند الطلب لصالح الأشخاص العموميين أو الخواص وتسويق نتائج أبحاثها ودراساتها وأشغالها.

–          تقديم الخدمات لفائدة الفاعلين في مجال البحث العلمي والتكنولوجي من خلال التاطير التحسيس والمساهمة في تحسين قيمة نتائج الابحاث العلمية ونقلها.

–          تنظيم دورات دراسية وتداريب ومناظرات تتعلق بالنباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية.

–          إبرام اتفاقيات وعقود شراكة في إطار أنشطة البحث العلمي أو الخدمات مع مؤسسات وهيئات البحث العامة أو الخاصة في ميدان النباتات الطبية والعطرية على الصعيدين الوطني والدولي.

–          المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية في الميادين التي تدخل في اختصاصها.

–          إصدار تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة ومشاريعها.

المادة 4.

يمكن للوكالة تقديم خدمات بمقابل واستغلال براءات الاختراع والتراخيص وتسويق منتوج أنشطتها.

ويجوز لها كذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وفي خدود الموارد المتاحة الناتجة عن أنشطتها أن تقوم بما يلي :

–          الحصول على أسهم في المقاولات العامة أو الخاصة ذات النشاط في ميدان النباتات الطبية والعطرية شريطة أن لا تقل  هذه المساهمة عن 20%  من رأس مال المقاولات المذكورة.

–          إحداث شركات تابعة بشرط أن يكون هدف هذه الشركات إنتاج ساع أو خدمات في الميادين المتعلقة بالنباتات الطبية والعطرية وتحسين قيمتها وتسويقها وان تملك الوكالة ما لا يقل عن 50% من رأس مال هذه الشركات التابعة.

الباب الثاني :  أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 5.

يدير الوكالة مجلس للإدارة يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدن ويسيرها مدير.

المادة 6.

يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الدولة ومن

–          مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أو ممثله.

–          المندوبية السامية للمياه والغابات.

–          المدير العام للقرض الفلاحي أو ممثله.

–          مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله.

–          رئيس مجلس الجهة أو ممثله.

–          رئيس جامعة الغرف الفلاحية أو ممثله.

–          أربعة أعضاء يعينون من طرف السلطة الحكومية الوصية بين الشخصيات المنتمية إلى عالم الاقتصاد والتجارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

–          أربعة ممثلين ينتخبون من لدن المستخدمين العاملين بالوكالة تحدد بنص تنظيمي كيفية تعيين الشخصيات الأربع وانتخاب ممثلي المستخدمين مع مراعاة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص طبيعي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في حضوره.

المادة 7.

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الازمة لإدارة الوكالة ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي

–          حصر برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الإستراتيجية التي يضعها والتوجهات التي تحددها الحكومة..

–          حصر الميزانية السنوية للوكالة وكدا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكيات.  

–          حصر الحسابات واتخاذ قرارات تخصيص النتائج.

–          إعداد مناظم للوكالة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها .

–          وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم.

–          وضع نظامه الداخلي والنظام الداخلي للوكالة.

–          وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات .

–          حصر  شروط إصدار الافتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات أو الكشوفات.

–          تحديد جدول الأجر عن الخدمات التي تقدمها الوكالة.

–          المصادقة على إحداث ملحقات الوكالة .

–          البث في الحصول على أسهم وإحداث شركات تابعة.

–          المصادقة على عقود الشراكات واتفاقيات التعاون المبرمة مع الهيئات الوطنية والأجنبية.

–          اتخاذ القرار في شان اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها.

–          قبول الهيئات والوصايا.

يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير الوكالة قصد تسوية قضايا معينة.

يدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير.

المادة 8.

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.

–          قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة.

–          قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.

يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.

وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية وفي هذه الحالة يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادلها يرجع الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 9.

يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة يحدد تأليفها وكيفية سيرها ويجوز له أن يفوض إليها جزءا من اختصاصاته.

المادة 10 .

يحدث بالوكالة مجلس علمي يغني بالقضايا العلمية التي تهم أنشطة الوكالة.

ويتألف المجلس بناء على مبدأ التساوي بين عدد الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين.

تحدد بنص تنظيمي كيفية تعيين وانتخاب أعضاء هذا المجلس وكذا كيفية تسييره.

المادة 11.

يعين المدير طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والصلاحيات الازمة لتسيير الوكالة ولهذه الغاية.

–          يسهر على تسيير الوكالة ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بالوكالة.

–          يمثلها أمام الدولة وإمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

–          ينفذ قرارات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء المقررات الصادرة عن المجلس العلمي وعن الجان المحدثة من قبل المجلس.

–          يقوم بتسيير مجموع مصالح الوكالة ويعين في مناصب الوكالة وفقا لمناظم الوكالة والنظام الأساسي لمستخدميها.

–          يمثل الوكالة أمام القضاء ويجوز له أن يرفع جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة على أن يقوم على الفور بإشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك.

–          يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير.

ويمكن له ان يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مستخدمي الوكالة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي.

المادة 12.

تخضع الوكالة لتقييم داخلي وخارجي ويشمل هذا التقييم برامج ومشاريع البحث أنشطة الوكالة.

الباب الثالث   : التنظيم المالي .

المادة 13.

تتكون ميزانية الوكالة مما يلي :

أ‌)        في باب الموارد :

–          الحاصلات والدخول المتأتية من منقولاتها أو عقاراتها.

–          الحاصلات والأرباح الناتجة عن تقديم خدمات وتسويق نتائج أبحاثها ودراساتها وأشغالها.

–          عائدات بيع المنتجات المستخلصة .

–          حصيلة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدتها بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل

–          السلفات الواجب إرجاعها الممنوحة من قبل الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا الافتراضات المأذون في إصدارها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

–          مساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف.

–          الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص وكذا الهبات والوصايا والحاصلات المتنوعة.

–          جميع الموارد الأخرى التي يمكن إن تخصص لها لاحقا.

ب‌)     في باب النفقات :

–          نفقات التجهيز والتسيير.

–          تسديد التسبيقات والقروض.

–          جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالة.

المادة 14.

يتم تحصيل ديوان الوكالة طبقا لأحكام القانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

الباب الرابع   المستخدمون

المادة 15.

يتألف مستخدمون الوكالة من.

–          اطر وأعوان تتولى الوكالة توظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها وكذا متعاقدين.

–          موظفين ملحقين لديها أو موضوعين رهن الإشارة من لدن الإدارات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 16.

يلحق تلقائيا بالوكالة الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

ويمكن للموظفين والأساتذة الباحثين بالمعهد أن يطلبوا التحاقهم بإحدى المؤسسات الجامعية وذلك في غضون سنة على الأكثر من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

ويمكن للموظفين الملحقين بالوكالة بموجب الفقرة الأولى أعلاه أن يدمجوا في اطر الوكالة بناء على طلب منهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.

لا يجوز بأي حال من الأحوال ان تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي المذكور للموظفين الذين تم إدماجهم تطبيقا للفقرة السابقة اقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتوفرون عليها في أطرهم الأصلية في تاريخ إدماجهم في اطر الوكالة.

تعد الخدمات المنجزة من لدن الموظفين المذكورين داخل إدارتهم كما لو أنجزت داخل الوكالة.

على الرغم من جميع الأحكام المنافية يظل الموظفون المشار إليهم في هذه المادة منخرطين فيما يخص نظام المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة يحتفظ الأشخاص الملحقون أو المدمجون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها في أطرهم الأصلية.

الباب الخامس   : أحكام مختلفة .

المادة 17.

تنقل تلقائيا إلى الوكالة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة الخاص والموضوعة رهن إشارة المعهد لمزاولة أنشطته ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

تحدد قائمة المنقولات والعقارات المنقولة إلى الوكالة بموجب نص تنظيمي.

المادة 18.

تحل الوكالة محل جامعة سيدي محمد بن عبد الله في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والمتعلقة بالعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية.      

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 7251

اكتب تعليق

لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.

جميع الحقوق محفوظة لموقع تاونات.نت - استضافة مارومانيا

الصعود لأعلى