وجاء في القانون الجديد الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، قواعد محددة كالحفاظ على الهدوء في العقار، وهكذا فإنه لا يجوز للمالك المشترك، أم من يحل محله، أن يحدث أو يسمح بإحداث ضجيج يخل بهدوء العقار، ويجب أن تستعمل الآلات المحدث للصوت باعتدال حتى لا يتم سماع أي ضجيج من خارج المحلات التي تشغل فيها.
وأضاف المرسوم أن إيواء الحيوانات الخطيرة أو التي يترتب عليها إخلال يهدد المبنى ونظافته أو بسلامة القاطنين فهو ممنوع، ولذلك فإن المرسوم يحمل أصحابها جميع الأضرار التي تتسبب فيها للملكية المشتركة، في المحصلة، يجب على الملاك المشتركين أن يتقيدوا بقواعد الصحة والنظافة، وأن يتجنبوا إتلاف المساحات الخضراء والحدائق المشركة ووضع أسيجة بداخلها تحول دون استعمالها.
وذكر المرسوم كذلك موضوع مالية الاتحاد على صعيد آخر، إذ نص على تصويت الجمع العام للملاك المشتركين كل سنة على ميزانية تقديرية لتحمل النفقات، وعلى رصد مالي خاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى، ويمكن لوكيل اتحاد الملاك، في حالة الضرورة أن يطلب من الملاك المشتركين دفع مساهمة تكميلية خلال السنة الجارية، على أن يعرض ذلك للمصادقة في الجمع العام الموالي.
المرسوم يؤكد كذلك على وجوب قيام كل مالك بالمساهمة في التكاليف المقررة، ولا يجوز تعديل توزيع التكاليف المشتركة إلا بقرار يتخذه الجمع العام، ويقوم وكيل اتحاد الملاك المشتركين بتحصيل المساهمة بها قضائيا لأي ترخيص مسبق من طرف الجمع العام.