
محمد العبادي:”تاونات نت”/ شكل مؤخرا موضوع “إعداد برامج العمل الجماعية وسبل تنزيلها” محور اللقاء التواصلي الذي أشرف على انعقاده حسن بلهدفة، عامل إقليم تاونات، بمقر العمالة، وحضره كل محمد السلاسي رئيس المجلس الإقليمي والكاتب العام للعمالة، وممثل جمعية تاركا للتنمية المستدامة،ورجال السلطة، ورؤساء الجماعات ومديرو المصالح بها، ورؤساء المصالح الخارجية بالإقليم.
وخصص اللقاء لدراسة الإجراءات والتدابير العملية الواجب اتخاذها لتنزيل برامج العمل الجماعية، من خلال تسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم لها، والمنهجية الواجب إتباعها، والمراحل الأساسية لإعدادها، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، في ظل انتقال ديمقراطي حقيقي وترسيخا للجهوية المتقدمة.
وألقى التهامي البصالي، عن جمعية تاركا متعددة الاختصاصات للتنمية والبيئة، عرضا في الموضوع، تطرق فيه إلى الإطار القانوني والمنهجية الواجب اتباعها، وفق الدليل النمودجي لبرنامج العمل الجماعي.
الدليل النمودجي لبرنامج العمل الجماعي
السياق:
بعد التجربة الأولى التي خاضتها الجماعات الترابية مع التخطيط الاستراتيجي الذي جاء به المشرع المغربي سنة 2009 في إطار الميثاق الجماعي رقم 78- 00 بغية تكريس التخطيط الجماعي كثقافة وممارسة في مجال تدبير الشان المحلي ; نصت القوانين التنظيمية والمتعلقة بالاختصاصات الذاتية للجماعات المحلية على برامج للتنمية بالنسبة للجهات وأخرى بالنسبة للعمالات والأقاليم وبرامج عمل بالنسبة للجماعات.
مقارنة بين المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة :
على المستوى التنظيمي :
ü تخصيص القانون الحالي ل 10 نصوص تقريبا بدل مادة وحيدة المادة 36 القانون السابق الخاص بالمخطط الجماعي.
ü الصبغة الأفقية التي يكتسيها برنامج عمل الجماعة الحالي بحيث يندرج ضمن أبواب القانون التنظيمي التي تحدد الاختصاصات الذاتية للجماعة اختصاصات الرئيس اختصاصا المجلس الجماعي النصوص المنظمة للبرمجة المالية والية الحوار والتشاور.
ü كون تبويب الميزانية حاليا سيكون مرتبطا ببرنامج العمل الذي ستضعه الجماعة.
على المستوى المبدئي للتخطيط :
ü الانتقال من تخطيط استراتيجي على مستوى الجماعة بالنسبة للمخطط الجماعي للتنمية إلى برنامج عمل ينطلق من سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب.
ü تحقيق الانسجام والالتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الأقاليم.
ü إلزامية الأخذ بعين الاعتبار للإمكانيات المتوفرة لذى الجماعة أو التي يمكن تعبئتها وكذا الالتزامات المتفق في شانها بين الجماعة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة.
على المستوى المنهجي :
ü إعداد برنامج عمل الجماعة وفق نفس المقاربة المعتمدة في المخطط الجماعي للتنمية خاصة في ما يتعلق بمراحل الإعداد وتسلسلها (التشخيص والتعرف على الإمكانيات وتحديد الأولويات) وكذلك بالنسبة للتدابير الأفقية (المقاربة التشاركية مقاربة النوع البعد البيئي..الخ).
على المستوى البرمجي :
ü ربط برنامج العمل بتبويب الميزانية الجماعية.
على مستوى الانجاز :
ü إلزامية تنفيذ برنامج عمل الجماعة عكس القانون السابق الذي لم يكن يأخذ بإلزاميز التنفيذ.
على مستوى التتبع والتقييم :
ü تبني نظام للتتبع والتقييم يمكن من ضبط مدى تطابق النتائج المحققة مع الأهداف المسطرة وقياس اثر المشاريع المنجزة على الفئات المستفيدة.
الإطار القانوني:
-
ما جاء به الدستور 2011.
-
القانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113.
-
المرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه واليات الحوار والتشاور لإعداده .
مقتضيات دستور 2011:
-
الفصل 139 : تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
-
الفصل 140 : تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية على سلطة تنظيمية للممارسة صلاحياتها.
-
الفصل 141 : تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة.
-
الفصل 143 : كلما تعلق الأمر بانجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية هذه الأخيرة تتفق على كيفيات تعاونها.
-
الفصل 144 : يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها من اجل التعاضد في الوسائل والبرامج.
-
الفصل 145 : …يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية وخاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج.
مقتضيات القانون التنظيمي 113.14:
-
المادة 78 : تضع الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.
-
يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر انجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست 6 سنوات.
-
يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على ابعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الأقاليم أو من ينوب عنه …
-
يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وان يأخذ بعين الاعتبار مقاربو النوع.
-
المادة 79 : تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي.
-
المادة 80 : يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.
-
المادة 81 : تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه واليات الحوار والتشاور لإعداده.
-
المادة 82 : بغية إعداد برنامج عمل الجماعة تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية الجماعة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد انجازها بتراب الجماعة.
-
المادة 119 : تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برنامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة فب النظام الداخلي للجماعة.
-
المادة 271 : يتخذ رئيس مجلس الجماعة الإجراءات الضرورية من اجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجماعة ولا سيما :
– تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام…
– تبني نظام التدبير حسب الأهداف.
– وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.
مقتضيات مرسوم 2.16.301:
المادة 2 :
الوثيقة المرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع انجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين.
المادة 3 :
*تحديد للأولويات التنموية بالجماعة.
*السعي إلى تحقيق الانسجام والالتقائية مع توجهات برنامج التنمية وبرنامج تنمية العمالة أو الأقاليم عند وجودها.
*اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة.
*الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجماعة أو التي يمكن تعبئتها وكذا الالتزامات المتفق في شانها بين الجماعة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة.
المادة 4 :
عقد رئيس المجلس الجماعي لاجتماع إخباري وتشاوري يحضره :
– أعضاء مكتب المجلس.
– رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم.
– كاتب المجلس. عامل العمالة أو الأقاليم أو من يمثله.
– مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
– أي شخص أخر يرى فائدة في حضوره.
اتخاذ رئيس المجلس الجماعي قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة يتضمن الجدولة الزمنية لعملية إعداد برنامج العمل وخاصة تاريخ بداية انطلاق عملية الإعداد .





