هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الصحافي وفي مدير النشر لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى

صحف مغربية

صحف مغربية

إدريس الوالي:”تاونات نت” /خصص القانون الجديد رقم 88.13 الذي يتعلق بالصحافة و النشر بالمغرب والذي تم نشره بالجريدة الرسمية تحت عدد: 6491 بتاريخ 15غشت2016؛عددا من مواده لكيفية وشروط تأسيس صحيفة إلكترونية أو ورقية وكذا الشروط التي يجب أن تتوفر في مدير النشر لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى منها:

  – في المادة 15 يشترط القانون أن يكون لكل صحيفة مدير نشر تقول  (يجب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى مديرا  للنشر)  ويعتبر هذا المدير هو المسؤول عن كل ما قد يصدر عن الصحيفة التي يديرها. ويفرض عليه القانون أن يتحقق من هوية أصحاب المقالات المنشورة ، ومن الأخبار وحتى من التعاليق التي تدعم محتوى إعلامي، وأن يلتزم بالكشف عن هوية أصحاب المقالات لدى وكيل الملك عند الاقتضاء، وإلا اعتبر بمتابة صاحب هذا المقال، مع ما يقتضيه ذلك من مسؤوليات قانونية، ولا تتوقف مسؤليته على المقالات بل يعتبر مسؤولا عما ينشر في جريدته الإليكترونية من تعليقات وتفاعلات، ففي نفس المادة  15 من قانون الصحافة: ((يسهر مدير النشر على ضمان التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة من لدن الصحافيين العاملين بالمؤسسة ؛ و يتحقق كذلك، قبل النشر، من الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها .

و يلزم مدير النشر، عند البحث أو التحقيق في شأن مضمون مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا، بالكشف عن هوية محرر المقال لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق.  ويعتبر مدير النشر كأنه صاحب المقال، عند عدم امتثاله لهذا الأمر أو في حالة ما إذا تبين أن الهوية المكشوف عنها غير صحيحة.  ويتعرض مدير نشر المطبوع أو الصحيفة الإلكترونية للمتابعات وذلك في الحالات ووفق الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون ))  وهو ما سيحول مدير الجريدة إلى محقق همه التحقق من هوية المتفاعلين مع جريديه أكثر من البحث عن كيفة تطوير مقاولته…

 – القانون الجديد جاء يشروط جديدة والتي من المفروض على مدير النشر التوفر عليها ومنها شهادة الإجازة على الأقل وكذا صفة صحافي مهني، وهما شرطين لم يكونا في القوانين  السابقة فضلا عن شروط أخرى جديدة، تقول المادة 16 من قانون الصحافة والنشر: ( يجب أن تتوفر في مدير النشر) الشروط التالية:

1- أن يكون راشدا ومن جنسية مغربية ومقيما بالمغرب؛

2-أن يكون حاصلا على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته؛

3- أن يتمتع بحقوقه المدنية؛

    4-أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشئء المقضي به  من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والنصب وخيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ أو في قضايا الاغتصاب أو التغرير بالقاصرين أو في الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية؛

5- أن يتوفر على صفة صحافي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحافي المهني؛

6- أن يكون مالكا للمؤسسة الصحفية إذا كانت شخصا ذاتيا أو يمتلك، خلافا للتشريع المتعلق بالشركات والخاص بتعيين المسؤولين فيها، أغلبية رأس مال مؤسسة صحفية تتوفر على الشخصية الاعتبارية.

عندما لا يتوفر مالك المؤسسة الصحفية على صفة صحافي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحافي المهني، وجب عليه تعيين مدير النشر شريطة أن يكون هذا الأخير شخصا ذاتيا ويتوفر على نفس الشروط الواردة في البنود 1و2 و و3 و4 أعلاه.

بطاقة الصحافة -أرشيف

بطاقة الصحافة -أرشيف

من جهة أخرى لابد من الإشارة أن  قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين أقر لأول مرة شروط جديدة للحصول على بطاقة الصحافة سواء لمدير الجريدة أو الصحافي ، حيث تم منح صلاحية منح بطاقة الصحافة للمجلس الوطني للصحافة، وتم ضبط من خلال القانون الجديد شروط الاستفادة من هذه البطاقة، في تطور وصف بأنه أولى خطوات تنظيم قطاع الإعلام الذي ظل يعاني من فوضى كبيرة منذ سنين.

ومن أبرز شروط الاستفادة من البطاقة، أن يثبت الصحافي “سنة لمزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العام أو الخاص أو دبلوم معترف به بمعادلته لها “.

وأضاف القانون أن بطاقة الصحافة تمنح كذلك بناء على شروط أخرى من بينها أن يثبت طالب بطاقة الصحافة أنه لم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الإبتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، أو في قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول والفروع أو حكم بحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية أو المدنية.

 

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 7235

اكتب تعليق

لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.

جميع الحقوق محفوظة لموقع تاونات.نت - استضافة مارومانيا

الصعود لأعلى