[1]. الدكتورة لطيفة المهداتي: حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، الطبع طوب بريس–الرباط، الطبعة الأولى يونيو 2007.
[2]. أحمد الخمليشي: شرح القانون الجنائي، القسم العام، دار النشر المعرفة، 1985، ص. 295.
[3]. حسن كيرة: المدخل لدراسة القانون، منشأة المعارف، طبعة 1971 ص. 38.
[4]. د. سليمان عبد المنعم: نظرية الجزاء الجنائي، الطبعة الأولى، 1999.
[5]. ينص هذا الفصل على ما يلي: “يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي تعتبر جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات وتدابير وقائية“.
[6]. علي حسين خلف: المبادئ العامة في قانون العقوبات، الملكية القانونية، بغداد، ص. 408.
[7]. سمير عالية: شرح قانون العقوبات، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
[8]. لقد كان الجزاء في الماضي يتخذ صورة الانتقام الاجتماعي.
[9]. علي حسين خلف: مرجع سابق، ص. 405.
[10]. رمسيس بهنام: الجريمة والمجرم والجزاء، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة 1972، ص. من 576 إلى 596.
سليمان عبد المنعم: نظرية الجزاء الجنائي، الطبعة الأولى 1999، ص. 28 وما بعدها.
[11]. أحمد عوض بلال: الإثم الجنائي – دراسة مقارنة – الطبعة الأولى 1988، دار النهضة العربية، ص. 214 وما بعدها.
[12]. للتوسع في هذا الجانب يرجى العودة لمرجع عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي ومقارنته بالقانون الوضعي، الجزء الأول.
[13]. لطيفة المهداتي: مرجع سابق، ص. 46.
[14]. والتي تحدث عنها المشرع من الفصل 14 إلى الفصل 104 من ق. ج.
[15]. والتي تحدث عنها المشرع في الفصل 15 من ق. ج وهي إما أن تكون جنائية أصلية أو جنحية أصلية أو ضبطية أصلية.
[16]. هي إما أن تكون عبارة عن غرامة ا وان تكون في شكل اعتقال والذي يتراوح بين يوم واحد وشهر كأقصى مدة.
[17]. من الدول التي لا زالت محتفظة بهته العقوبة نجد السعودية والسودان والمغرب.
[18]. يوسف مداد: عقوبة الإعدام بالمغرب بين الإلغاء التدريجي والإلغاء الكلي، أشغال الندوة الإقليمية لعقوبة الإعدام، عمان 2-3 يوليوز 2007.
[19]. وهو ما يعرف بملف معشوق ورفيقه المتهمان بالقتل العمد.
[20]. وهي حالة الكوميسير ثابت حيث أعدم بتهمة هتك عرض عدة نساء مع استعمال العنف والوحشية والقيام بتصويرهن على أشرطة فيديو.
[21]. الحبيب بيهي: السياسة الجنائية بالمغرب، واقع وآفاق، عقوبة الإعدام بين الحد والإلغاء، أشغال المناظرة التي نظمتها وزارة العدل بمكناس أيام 9 و10 و11 دجنبر 2004، المجلة 2، الطبعة الأولى، منشورات جمعية المعلومة القانونية والقضائية ص. 268.
[22]. محمود السقا: فلسفة عقوبة الإعدام، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط 1979، ص. 283.
[23]. دليل المحاكم العادلة: منظمة العفو الدولية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص. 122.
[24]. لقد أدمجنا هذا القرار كملحق في هذا البحث.
[25]. هذه المذكرة أدرجناها كملحق في هذا البحث.
[26]. إذا كانت قيمة هته الغرامة في ظل قانون 1962 تتجاوز مائة وعشرين درهما وفي قانون 80-3 (15 أبريل 1981) أصبحت تتجاوز 200 درهم وفي قانون 93-25 أصبحت تزيد عن 1200 درهم.
[27]. كانت تتراوح قيمتها في البداية بين 5 و120 درهم وعدلت بقانون 80-3 (15 أبريل 1981) لتتراوح قيمتها ما بين 5 و 200 درهم لتصبح في ظل قانون 23-25 ما بين 30 و1200 درهم.
[28]. يمكن الإطلاع على هته الإحصائيات من خلال الموقع www.adala.justice.gov.ma
[29]. ذ. محمد الوكاري: شرح القانون الجنائي العام، السنة الجامعية 1995-1996، ص. 233.
[30]. قرار عدد 219/84 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 47، ص. 35.
[31]. شرح القانون الجنائي، وزارة العدل.
[32]. المادة 62 من القانون الجنائي.
[33]. أنظر المادتين 65 و66 من القانون الجنائي.
[34]. عبد الواحد العلمي: شرح القانون الجنائي العام، الطبعة الأولى.
[35]. يشترط لجواز الحكم بهذا التدبير الوقائي توافر شرطين:
© أن يشكل نشاط المتهم ارتكاب جريمة ماسة بسلامة الدولة خطرا على النظام الاجتماعي.
© أن يكون ذلك النشاط اعتياديا، بمعنى صدوره بطريقة متكررة من قبل المحكوم عليه.
[36]. المادة 70 من القانون الجنائي.
[37]. محمد الوكاري: شرح القانون الجنائي العام، مرجع سابق.
[38]. المادة 318 من القانون الجنائي.
[39]. ويتعلق الأمر بالمادة 86 من القانون الجنائي.
[40]. تحتسب هته المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة، وفي حالة تهرب المحكوم عليه من تنفيذ هذا التدبير، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
[41]. المادة 87 من القانون الجنائي.
[42]. المادة 88 من القانون الجنائي.
[43]. أحمد الخمليشي: شرح القانون الجنائي، القسم العام، دار النشر المعرفة، 1985، ص. 352.