حول “اتصال المحامين بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية”

Avocats
وجه وزير العدل والحريات منشورا وزاريا تحت عدد 17 س 3 الى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستيناف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول موضوع يتعلق باتصال المحامين بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، هذا نصه.

” بلغني أن بعض النيابات العامة تذهب في تفسيرها لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية بشأن حق الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية في الاتصال بمحاميهم إلى اشتراط انصرام نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.

غير أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 66 المذكور، يتضح أن إرادة المشرع كانت جلية وصريحة في اتجاه إمكانية الاتصال بين المحامي وموكله ابتداء من الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية، وفق الشروط والضوابط المحددة قانونا في نفس المادة المذكورة ، وفي كل الأحوال داخل أجل:

– 24 ساعة ( نصف المدة الأصلية للوضع تحت الحراسة النظرية) تبتدئ من ساعة الوضع تحت الحراسة النظرية بالنسبة للجرائم العادية، ما لم تقرر النيابة العامة في حالة تعلق الأمر بوقائع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن توخز بصفة استثنائية بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية ، اتصال المحامي بموكله لمدة لا تتجاوز 12 ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.

– 96 ساعة( المدة الأصلية للوضع تحت الحراسة النظرية) تبتدئ من الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية بالنسبة للجرائم الإرهابية والجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية. ما لم تقرر النيابة العامة في حالة اقتضاء ضرورة البحث، تأخير الاتصال لمدة لا تتجاوز 48 ساعة ابتداء من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية بناء على طلب من ضباط الشرطة القضائية.

وهو ما يفيد أن حق الاتصال يمكن ممارسته – بإذن النيابة العامة- ابتداء من اللحظة الأولى للوضع رهن الحراسة النظرية، ولا يمكن تأخيره عن نصف المدة المقررة للحراسة النظرية بالنسبة للجرائم العادية إلا في حالة تعلق الأفعال بجناية، ولغاية انتهاء المدة الأصلية للحراسة بالنسبة للجرائم الإرهابية والجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، إلا في الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة قرارا بتأجيل الاتصال لضرورات البحث، شريطة ألا يتجاوز المدة المحددة في المادة 66 من ق م م ج ( 12 ساعة بالنسبة للجرائم العادية في صورة جناية و 48 ساعة بالنسبة للجرائم الإرهابية والجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من ق م ج ).

لأجله أهيب بكم العمل بتنسيق مع ضباط الشرطة القضائية على تسهيل اتصال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية بمحاميهم ابتداء من الساعة الأولى لوضعهم رهن الحراسة النظرية، ما لم تقرروا تأخير الاتصال وفق الشروط والضوابط المحددة قانونا في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، مع موافاتي بما قد يعترضكم من صعوبات في الموضوع والسلام”.

وزير العدل والحريات
المصطفى الرميد

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 7183

اكتب تعليق

لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.

جميع الحقوق محفوظة لموقع تاونات.نت - استضافة مارومانيا

الصعود لأعلى