المجلس الحكومي يتدارس إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالرباط
إدريس الوالي-الرباط:”تاونات نت”/– بعد شهر ونصف من دخول قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ، عقب صدوره في الجريدة الرسمية تحت عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021 والذي أضفى طابع الشرعية على مختلف الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، أحدثت بموجب هذا القانون وبالتحديد المادة 31 منه “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”، قامت الحكومة اليوم بدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه السيد وزير الداخلية.
وفي ذات السياق، أوضح بلاغ للحكومة أن المحلس الحكومي، الذي أنعقد،يومه الاثنين 23 غشت،أنه تدارس 14 مشروع مرسوم، أولها المتعلق بتطبيق المادتين 32 و34 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وفي هذا الإطار، وتطبيقا للمادتين 32 و 35 من القانون 13.21، فقد اتخذ مشروع هذا المرسوم الذي ينص في مادته الأولى على تحديد الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة ممثلة في وزارة الداخلية مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية، كما نص في مادته الثانية على تحديد تركيبة الوكالة التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الأنشطة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، وبالتالي سيمكن مشروع هذا المرسوم من ممارسة مهامها في تفعيل هذا القانون.
وكان القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي،قد أثار جدلا واسعا، وصل إلى غرفتي البرلمان، قبل أن تتم المصادقة عليه، ويدخل حيز التنفيذ نهاية شهر يونيو الماضي.
وأشارت المادة الـ56 من القانون إلى أن “هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن الأحكام، التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية”.
وينص القانون على أنه “لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية، إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون”.
وتتعلق هذه الأنشطة بزراعة، وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء، واستغلال مشاتله، وتصدير، واستيراد بذوره، وشتائله، وتحويله، وتصنيعه، ونقله، ومنتجاته، وتسويقهما، وتصديرهما، واستيرادهما.
وأكد القانون أنه لا تمنح رخصة زراعة، وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، وهو ما يعني أن المناطق المسموح لها بشكل قانوني بزراعة، وإنتاج “الكيف” ستحدد لاحقا بمرسوم خاص.
وتجدر الإشارة أن “منتدى كفاءات إقليم تاونات” سبق له أن قدم تعديلات على هذا المشروع القانون عندما تم إحالته على البرلمان حيث إقترح؛”أنه في إطار الحكامة الرشيدة؛عوض إحداث مؤسسة جديدة تعنى بنفس مهام “الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية” الموجود مقرها بإقليم تاونات،المحدثة بموجب ظهير شريف رقم 1.15.04صادر في 29 من ربيع الأخر 1436(19 فبراير 2015) مع تعديل صيغتها القانونية لتصبح مؤسسة عمومية حاملة لإسم “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والنباتات الطبية والعطرية”، بقسمين رئيسيين: قسم للشؤون القانونية وقسم للبحث العلمي والتقني والصناعي ويكون مقرها بإقليم تاونات عوض مدينة الرباط عاصمة المملكة.
يشار إلى أن مواقف الفاعلين السياسيين، والمنتخبين تباينت حول هذه المناطق بين مدافع عن حصرية الزراعة في المناطق التقليدية، والتاريخية، التي تميزت بهذه الزراعية، وبين رأي آخر يطالب بإضافة المناطق الجديدة، التي باتت تزرع هده النبتة في السنوات الأخيرة.