هذا ما سجّله تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الجماعة القروية بني ونجل تافراوت بإقليم تاونات

 

مقر جماعة بني ونجل تافراوت

مقر جماعة بني ونجل تافراوت بإقليم تاونات

أصدر المجلس الاعلى للحسابات في الآونة الأخيرة  تقارير حول وضعية تدبير وتسيير بعض الجماعات المحلية باقليم تاونات ويتعلق الأمر بجماعة بني ونجل تافراوت، ولتعميم الفائدة لدى قراء جريدة ” تاونات نت”. وللاطلاع على فحوى هذا التقرير الذي يضم في طياته ملاحظات قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة وردود رئيس المجلس الجماعي. فقد ارتأينا تخصيص أولا هذا الملف  لملاحظات قضاة المجلس الجهوي للحسابات بشأن جماعة بني ونجل تافراوت بدائرة تاونات.

تم إحداث الجماعة  القروية بني ونجل تافراوت بموجب الظهير رقم 1.59.351 بتاريخ فاتح جمادى الثانية 1379 الموافق 02 دجنبر 1959 المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة وتقع الجماعة بإقليم تاونات وتحدها شمالا جماعتا “بني احمد” و”بني ابشير” التابعين لدائرة ” تارجيست” بإقليم “الحسيمة ” وشرقا وجنوبا بلدية “طهر السوق” وتمتد على مساحة 73 كلم ويبلغ عدد سكانها حوالي 7.900 نسمة  ( حسب تقديرات سنة 2010 ) موزعة على 22 دوارا تعتمد الجماعة في اقتصادها على ثلاثة أنشطة رئيسية وهي الفلاحة بالدرجة الأولى ثم تربية المواشي والتجارة.

تتميز بنية مداخيل الجماعة في اعتمادها أساسا على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة أما المداخيل الجبائية الذاتية فتتميز بضعفها  حيث بلغت في معدلها 49.717.83 درهم فقط خلال الفترة ما بين 2007 و2012 وبلغت أقصاها سنة 2011 بقيمة 65.915.18 درهم  وأدناها سنة 2007 بقيمة 35.001.91 درهم.

أما على مستولى النفقات فقد بلغ متوسط النفقات الإجمالية للجماعة خلال الفترة 2007- 2012 ما قيمته 3.414.622.63 درهم وسجلت نفقات التسيير مبلغ 2.804.178.19 درهم كمتوسط خلال نفس الفترة غير ان نفقات الاستثمار لم تسجل إلا مبلغ 477.729.85 درهم كمتوسط خلال هذه الفترة أي 14 بالمائة فقط من متوسط النفقات الإجمالية.

       I.            ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات .

أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة القروية بني ونجل التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بوجدة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تتعلق بثلاثة محاور أساسية وهي التسيير الإداري والمجهود التنموي تدبير المداخيل المرافق العمومية والأملاك وتدبير النفقات.

أولا : التسيير الإداري والمجهود التنموي.

1-    التسيير الإداري.

أسفرت مراقبة الجانب المتعلق بالتسيير الإداري للجماعة وأداء اللجان الدائمة المحدثة من طرف المجلس الجماعي عن الوقوف على جملة من النقائص.

  • عدم توفر الجماعة على هيكل تنظيميي مؤشر عليه من طرف السلطة الوصية .

لا تتوفر الجماعة على هيكل إداري مؤشر عليه من طرف السلطة الوصية كفيل بضمان حسن سير المرافق الإدارية الجماعية وتوزيع الأنشطة  والمهام بين العاملين بالجماعة والقيام بعمليات التنسيق والإشراف وإرساء نظام للمراقبة الداخلية  وذلك دون مراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره ونتيجة لهذا اصدر رئيس المجلس ثلاث قرارات تفويض متعلقة بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة الوثائق لأصولها لفائدة  موظفين لا يتوفر فيهم شرط التعيين في منصب كاتب عام أو رئيس قسم أو مصلحة كما تنص على ذلك المادة 51 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي .

  • Ø     قبول الجماعة لهبة دون الحصول على موافقة مسبقة من طرف المجلس الجماعي .

تداول المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2011 بشان هبة أرضية بواد القصبة واتخذ مقررا برفض هذه الهبة غير انه من خلال الوثائق المقدمة من طرف المصالح الجماعية يتبين ان القطعة الأرضية هي موضوع عقد هبة مسجل تحت رقم 2010/353 بتاريخ 13 يوليوز 2010 بين الجماعة القروية بني ونجل تافراوت  والسيدين “ع . ت” و “ا.ع”  وقد قامت الجماعة بحفر بئر بهذه القطعة وانطلقت أشغاله بتاريخ 30 يونيو 2010 وتم تسليمها بتاريخ 14 شتنبر 2010 وعليه فان قبول هذه الهبة تم دون مراعاة لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي  كما تم تغييره وتتميمه.

2-    المجهود التنموي

عرف إعداد مخطط التنمية للفترة 2009-2015 مجموعة من النقائص منها :

  • Ø      تأخر الجماعة في   وضع مخطط التنمية الجماعي

لم يعتمد المجلس الجماعي مخططا للتنمية إلا  خلال دورته الاستثنائية لشهر مارس 2013 دون مراعاة لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تسند إلى المجلس الجماعي اختصاص الدراسة والتصويت خلال السنة الأولى من انتدابه على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي .

  • Ø     غياب رؤية واقعية لتمويل المشاريع المبرمجة

لا تتوفر الجماعة على رؤية واقعية  حول تعبئة مواردها الذاتية وكذا تلك المعبأة من قبل فاعلين آخرين لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة اذ ان الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المبرمجة تصل إلى 34.457.228.00 درهم تساهم فيها الجماعة ب 4.138.600.00 درهم اي بنسبة 12 بالمائة فقط وبالتالي فان أهداف المخطط تفوق بكثير الإمكانيات المتوفرة لدى الجماعة وتبقى مرهونة بمدى وفاء الشركاء بالتزاماتهم.

  • Ø     عدم تفعيل مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون

أبرمت الجماعة القروية بني ونجل تافراوت تسع اتفاقيات شراكة من بينها ثلاثة لم يتم تفعيلها منذ تاريخ إبرامها ويتعلق الأمر بالاتفاقية رقم 02/2010 المبرمة مع الوكالة الحضرية بتازة بتاريخ 04 مارس 2010 قصد انجاز تصميم تهيئة بني ونجل تافراوت والاتفاقية رقم 1357 ج م المبرمة مع النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاونات بتاريخ 26 مارس 2008 قصد إصلاح وصيانة بعض المؤسسات التعليمية إضافة إلى الاتفاقية رقم 4946 ج م المبرمة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتاريخ 22 أكتوبر 2008 وذلك قصد ترميم وإصلاح المركز الصحي الجماعي.

  • محدودية مجهودات الجماعة على مستوى توفير البنيات الأساسية.

خول المشرع للجماعات الترابية اختصاصات هامة في مجال انجاز البنيات التحتية والتجهيزات التي تعتبر ضرورية للاستجابة لحاجيات الساكنة وفك العزلة وفي هذا الصدد فان مجهودات الجماعة القروية بني ونجل تافراوت تبقى محدودة سيما تلك المتعلقة منها بجلب الماء الصالح للشرب وانجاز وإصلاح المسالك القروية .

فيما يخص جلب الماء الصالح للشرب وفي ظل عدم ربط اي دوار من دواوير الجماعة بشبكة الماء الصالح للشرب تعاني ساكنة الجماعة من نقص في هذه المادة الضرورية خصوصا خلال فترات الجفاف وبالنسبة لمجهود الجماعة في هذا الصدد ومن خلال قراءة في الحسابات الإدارية خصوصا مصاريف التجهيز المتعلقة بالسنوات المالية 2008-2012 . يتضح انه بالرغم من توفر اعتمادات تبلغ قيمتها 153.945.00 درهم فان الجماعة لم تقم بصرفها طيلة الفترة المذكورة مما يفسر نقل هذه الاعتمادات كيا من سنة إلى أخرى.

أما بخصوص المسالك القروية التي تربط بين الدواوير وتربط هذه الأخيرة بمركز الجماعة فان معظمها يوجد في حالة رديئة وغير صالح للعبور وخصوصا في فصل الشتاء وبالنسبة لمجهودات الجماعة في هذا المجال فيلاحظ ان الجماعة لم تقم بفتح اعتمادات مالية برسم السنتين الماليتين 2008 -2009 وبالنسبة للسنتين الماليتين 2010 و 2011 فان ما تم صرفه سنويا في انجاز وتهيئة المسالك ضعيف مقارنة بما هو مبرمج حيث لم تقم بصرف الاعتمادات المفتوحة كلي برسم السنة المالية 2010 كما لم تصرف إلا 11 بالمائة سنة 2011.

وتأسيسا على ما سبق فان المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي ;

–         تفعيل مقررات المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي .

–         ملائمة مخطط التنمية الجماعي للواقع والإمكانيات المتاحة للجماعة والعمل على تنزيله في الآجال المحددة.

–         السهر على تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة مع مختلف الشركاء.

ثانيا ; تدبير المداخيل والمرافق والممتلكات الجماعية.

1-    تدبير المداخيل

على هذا المستوى سجلت الملاحظات الموالية :

  • Ø     عدم استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين وعدم تطبيق الجزاء عن عدم التصريح بالتأسيس.

لم تقم الجماعة باستخلاص الرسم المفروض على الملزم صاحب رخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 841 المسلمة بتاريخ 26 يونيو 2008 وذلك برسم السنوات من 2008 إلى 2012 كما لم تقم بإصدار أي أمر بالمداخيل لتحصيل الرسم مما أدى إلى تراكم مبلغ 3.800.00 درهم بذمة هذا الملزم وتبين كذلك ان الملزم المذكور لم يقم بإيداع التصريح بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة عند الشروع في مزاولة النشاط طبقا لمقتضى المادة 87 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية ولم تقم الجماعة بتطبيق الجزاء المترتب عن ذلك والمحدد في غرامة قدرها 500 درهم بمقتضى المادة 146 من القانون سالف الذكر ولم تقم الجماعة كذلك باستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين المفروض على ثلاثة ملزمين أصحاب رخص سيارة الأجرة أرقام 734 و 906 و317 والبالغ في مجموعة 800.00 درهم وذلك برسم أرباع السنة التي ابتداوا فيها نشاطهم خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجب نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها والفقرة الثانية من المادة 86 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

  •  غياب للمسافرين . مقتضيات في القرار الجبائي تخص الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام.

خلافا لمقتضيات المادة 168 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية لم يتضمن القرار الجبائي رقم 1/2008 بتاريخ 08 ابريل 2008 أية مقتضيات متعلقة بالرسم المفروض على وقوف  العربات المعدة للنقل العام لمسافرين المنصوص عليه بمقتضى الباب الثاني عشر من القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها والذي تظل أحكامه سارية المفعول بصفة انتقالية بمقتضى القانون رقم 39.07 ونتيجة لهذا لم تقم الجماعة بفرض واستخلاص هذا الرسم بالرغم من وجود ثمان رخص سيارات الأجرة من الصنف الأول نقطة انطلاقها جماعة بني ونجل تافراوت مما فوت عليها موارد مهمة.

2-    تدبير المرافق الجماعية والمداخيل المرتبطة بها.

أفضت مراقبة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة لمرفقي المجزرة والمحجز الجماعيين إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات يمكن إجمالها فيما يلي :

  • Ø     اختلالات تشوب تدبير وتنظيم المجزرة الجماعية.

تم الوقوف على مجموعة من النقائص على مستوى تدبير المجزرة الجماعية وهي كالتالي :

–         ان ملكية المجزرة المشتركة بين الجماعتين القرويتين بني ونجل تافراوت  وفناسة باب الحيط تعيق المراقبة الداخلية للمجزرة حيث يصعب معها تحديد المهام والمسؤوليات.

–         ان المجزرة الجماعية هي عبارة عن قاعة للذبح تتواجد داخل السور المحيط بالسوق الأسبوعي وتوجد في حالة سيئة لا تستجيب للمعاير الخاصة بالبنايات المعدة لمزاولة العمليات المرتبطة بالذبح كانعدام شروط الوقاية الصحية وضعف الصيانة.

–         لا تولي الجماعة الأهمية المطلوبة للمجزرة من حيث توفير الموارد البشرية اللازمة حيث تبين من خلال المعاينة الميدانية لهذا المرفق ان احد الجزارين هو المكلف بفتحها وإغلاقها وتنظيمها .

–         لا تتوفر المجزرة على إسطبل يمكن المصالح البيطرية من إجراء عمليات مراقبة الماشية قبل الشروع الذبح  كما تتوفر أيضا على محرقة خاصة باللحوم غير الصالحة للاستهلاك.

  • غياب إجراءات المراقبة الداخلية في تدبير المجزرة وعلة مستوى استخلاص الرسوم ذات الصلة .

ان طريقة تدبير عمليات الذبح بالمجزرة الجماعية وكذلك مسطرة استخلاص الرسوم المترتبة عن ذلك تتم في غياب إجراءات المراقبة الداخلية الشيء الذي قد يؤثر على مردودية الموارد المرتبطة بهذا المرفق وفي هذا الإطار تم تسجيل ما يلي ;

–         تتم مسطرة تدبير الرسوم بواسطة شسيع المداخيل الذي يتولى في نفس الوقت تصفية الرسوم واستخلاصها مما يتنافى مع مبدأ الفصل بين مهمتي التصفية واستخلاص الرسوم .

–         لا تمسك مصالح الجماعة سجلا مؤشرا عليه يبين عدد ونوع الحيوانات التي يتم إدخالها للمجزرة قصد ذبحها.

–         لم تحدد مصالح الجماعة أوقات إدخال الحيوانات للمجزرة حيث يتاح للجزارين استقدامها في اي وقت .

  • Ø     اختلالات تشوب تدبير المحجز الجماعي .

تم الوقوف على مجموعة من النقائص والاختلالات على مستوى تدبير المحجز الجماعي أهمها ما يلي :

–         يوجد المحجز داخل السور المحيط بمقر الجماعة والذي يستعمل أيضا كمراب للعربات والمعدات التي تملكها الجماعة كما ان هذا المكان غير مغطى الشيء الذي قد يؤثر على الحالة الميكانيكية للعربات المحجوزة وبالتالي على قيمتها المالية.

–         لم تعتمد الجماعة أي مسطرة تنظيمية لدخول وخروج العربات والمواد والحيوانات والى المحجز كما أنها لا سجل لضبط العمليات المتعلقة بالمحجوزات.

–         لا تحتفظ شساعة المداخيل بنسخ من البطائق الرمادية للعربات المحجوزة الشيء الذي لا يتيح التأكد من ان التصفية قد تمت طبقا للقرار الجبائي اي اخذ بعين الاعتبار نوع العربة.

3-    تدبير الممتلكات الجماعية .

أسفرت مراقبة تدبير الممتلكات الجماعية عن الملاحظات التالية :

المجلس الجهوي للحسابات

المجلس الجهوي للحسابات

  • عدم مراعاة المقتضيات القانونية لتصنيف بعض الأملاك الجماعية وتدبيرها.

نص الفصلان الثاني والثالث من ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية بشكل صريح على تصنيف بعض الأملاك الجماعية ضمن الملك الجماعي العام كالمسالك والطرق والأزقة والمساحات والبساتين والحدائق العمومية والأسواق والمجازر والآثار إلا انه من خلال الاطلاع على سجل الممتلكات تبين ان حديقة عمومية بمركز سيدي عبد الرحمان قد صنفت ضمن الملك الجماعي الخاص ومن جهة ثانية أبرمت الجماعة عقود كراء مجموعة من المحلات التجارية مصنفة ضمن الملك الجماعي العام في حين يخضع تدبيرا هذا الأخير لقواعد القانون العام الذي يتم بشأنها اللجوء إلى منح رخص احتلال مؤقت.

  • Ø     عدم مسك ملفات خاصة بكل عقار وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تحفيظ ممتلكاتها العقارية

لا تتوفر الجماعة على ملف قانوني وتقني بالنسبة لكل عقار تحفظ فيه جميع الوثائق المتعلق به لتشكل مرجعا أساسيا لكل عملية عقارية ومن جهة أخرى لم تقم الجماعة بتحفيظ أملاكها العقارية ولم تتقدم بأي مطلب تحفيظ بشأنها بالرغم مما يكتسبه تحفيظ الممتلكات العقارية من أهمية قصد تثبيت حق الملكية وتطهير الممتلكات العقارية من كافة التعرضات والنزاعات.

  • Ø     عدم اعمال مسطرة المنافسة في كراء الأملاك العقارية الخاصة.

قامت الجماعة بابرام ثلاثة عقود كراء متعلقة بأملاكها الخاصة وذلك دون إعمال مسطرة المنافسة ولا سيما إعداد طلب العروض المفتوح والإعلان عنه ويتعلق الأمر بكراء دكانين تجاريين بمركز سيدي عبد الرحمان وسكنى بنفس المركز ( عقود الكراء رقم 35/2008 ورقم 49/2008 ورقم 08/2006).

  • Ø     تراكم ديون مهمة في ذمة بعض المكترين نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

بلغت الديون الجماعية المترتبة عن كراء المحلات التجارية والمخصصة لمزاولة نشاط مهني والتي لم تستخلص ولم يتكفل المحاسب العمومي بتحصيلها ما قدره 1.250.00 درهم برسم سنة 2007 ثم ارتفعت إلى 19.271.00 درهم سنة 2012 ولم تتخذ الجماعة أية تدابير أو إجراءات عملية من اجل حث المكترين على أداء ما بذمتهم من ديون كما ان ديونا مستحقة للجماعة تبلغ قيمتها 27.240.00 درهم إلى غاية 31 دجنبر 2013 قد يطال جزءا منها  التقادم الخماسي المنصوص عليه في  المادة 391 من الظهير الشريف بتاريخ 12 غشت 1913 بشان قانون الالتزامات والعقود كما تم تتميمه وتغييره .

و تاسيساعلى ما سبق فان المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي :

–         التقيد بالمقتضيات القانونية لاستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين .

–         ايلاء العناية اللازمة لتدبير مرفقي المجزرة والمحجز الجامعيين وكذا لاستخلاص الرسوم المرتبطة بها .

–         اتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية وضعية الممتلكات العقارية للجماعة بما يحفظ حقوق الجماعة .

–         احترام مسطرة طلب العروض وأعمال مبدأ المنافسة فيها يتعلق بكراء الأملاك العقارية الخاصة .

–         اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد استخلاص الديون المتعلقة بكراء المحلات التجارية.

ثالثا : تدبير النفقات.

1-    النفقات بواسطة سندات الطلب.

قامت الجماعة بتنفيذ جل نفقاتها عبر اللجوء لسندات الطلب وقد أسفرت عملية مراقبة سندات الطلب المبرمة من طرف الجماعة في الفترة 2012-2008 عن تسجيل الملاحظات التالية.

  • عدم استجابة مسطرة إبرام سندات الطلب المتبعة من طرف الجماعة لمبدأ المنافسة

–         قامت الجماعة بإصدار مجموعة من سندات الطلب دون مراعاة للقواعد التي حددتها المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 المؤرخ بتاريخ 5 فبراير 2007 ويتعلق الأمر بما يلي :

–         عدم الإدلاء بالاستشارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 75 سالفة الذكر كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة لسندات الطلب أرقام 07/2010 و 08/2012 و 08/2012 و 16/2012 و 17/2012 و 20/2012.

–          وجود بيانات متضادة للاثمان غير مسجلة كما هو الشأن على سبيل المثال لسندات الطلب أرقام 08/2010و03/2012و04/2012.

–         وجود فواتير أو سندات تسليم غير مؤرخة ووجود قواسم مشتركة بين المتنافسين (متنافسين اثنين يتوفران على نفس رقم الفاكس) كما هو الحال بالنسبة لسند الطلب رقم 17/2012 المتعلق بشراء العتاد المعلوماتي .

–         لا تتضمن الاستشارات الكتابية نوع الأشغال المراد انجازها ولا الكميات المطلوبة كما هو الشأن بالنسبة لسندات الطلب أرقام 03/2012 و04/2012.

  • Ø     تصفية اغلب النفقات من طرف الأمر بالصرف دون إشراك المصالح الجماعية المختصة.

يتولى رئيس المجلس وحده تصفية اغلب النفقات والإشهاد على تنفيذ الخدمة دون إشراك للمصالح الجماعية المختصة وذلك دون مراعاة لمقتضيات المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها يتعلق الأمر على سبيل المثال بالنفقات موضوع سندات الطلب التالية ;

–         سند الطلب رقم 01/2012 بتاريخ 27 يناير 2012 المتعلق بشراء مواد التلقيح.

–         سند الطلب رقم 07/2012 بتاريخ 24 غشت 2012 المتعلق بالتصميم الطبوغرافي لأراض بمركز سيدي عبد الرحمان.

–         سند الطلب رقم 07/2012 بتاريخ 22 مارس 2012 المتعلق بشراء العتاد المعلوملتي.

–         سندا الطلب رقم 06/2011 و07/2011 المؤرخان على التوالي في 05 و 17 غشت 2011 المتعلقان بإصلاح سيارة المصلحة وقطع الغيار.

  • Ø     إصدار سندات لتسوية النفقات المتعلقة بالوقود.

تبين بخصوص الطريقة التي يتم بها توريد المحروقات للجماعة ان هذه الأخيرة تقوم بتسوية نفقاتها من الوقود أنها تلجا إلى التزود بهذه المادة عن طريق سندات لأجل وبعد ذلك تقوم  بحصر المبلغ الإجمالي لهذه السندات وتقوم بإصدار سند الطلب بالمبلغ المطابق للسندات قصد تسوية وضعيتها اتجاه الممون وعلى سبيل المثال بالنسبة للسنة المالية 2011 قامت الجماعة باستهلاك ما قدره 17.600.00 درهم خلال الفترة الممتدة من 4 يناير إلى 18 يوليوز 2011 وذلك قبل التأشير على مقترح الالتزام بتاريخ 20 يوليو 2011 كما تبين كذلك بالنسبة للسنة المالية 2012 قيام الجماعة باستهلاك ما قدره 12.600.00 درهم خلال الفترة الممتدة بين 01 يناير إلى 23 ابريل 2012 وذلك قبل التأشير على مقترح الالتزام بتاريخ 24 ابريل 2012.

  • Ø     تسوية نفقة متعلقة بانجاز أشغال حفر بئر عن طريق سند طلب.

قامت الجماعة بأشغال حفر بئر موضوع سند الطلب رقم 10/2010 بتاريخ 30 يونيو 2010 حيث ابتدأت الأشغال بتاريخ 30 يونيو 2010 وتم تسليمها بتاريخ 24 شتنبر 2010 حسب محضر التسليم . في حين تم التأشير على مقترح الالتزام من طرف المحاسب العمومي المختص بتاريخ 26 أكتوبر 2010 وعليه يظهر جليا ان ابتداء الأشغال وتسليمها تم قبل تاريخ التأشير على مقترح الالتزام مما يخالف مقتضيات المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر.

  • حفر بئر مائي على وادي القصبة واستغلال مياهه دون ترخيص قانوني من طرف الجهات المختصة.

خلافا لمقتضيات المواد 2 و3 و38 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء قامت الجماعة   بشراكة مع مصالح كل من المديرية الإقليمية للمكتب الوطني الصالح للشرب والمديرية الإقليمية للتجهيز بتاونات بحفر بئر مائي على وادي القصبة موضوع سند الطلب المشار إليه واستغلال مياهه دون ترخيص من الجهات المختصة ( وكالة الحوض المائي).

  • غياب معيار موضوعي في طريقة صرف الإعانات لفائدة  الجمعيات.

قامت الجماعة بمنح إعانات عدة جمعيات خلال الفترة 2007 – 2012 وصل مجموعها الى 129.655.00 درهم خلال نفس الفترة إلا ان الجماعة لا تتوفر بشان الإعانات الممنوحة لفائدة الجمعيات المستفيدة على أي مسطرة محددة سلفا تبين بوضوح المعايير المعتمدة في صرف الإعانات كما أنها لا تطالب هذه الأخيرة  بتقديم أية وثائق مثل برنامج الأنشطة المزمع انجازها التقارير المالية البيانات والوثائق المثبتة لمجالات استخدام المبالغ موضوع هذه الإعانات والطريقة التي سيتم بها صرف صرف الإعانة الممنوحة (مجالات ومسطرة الإعانة) كما أنها لا تتوفر على أية آلية محددة لتتبع وتقييم الأهداف التي من اجلها تم منح الإعانات.

2-    نفقات بواسطة الصفقات صفقة رقم 01/2007.

قامت الجماعة القروية بنب ونجل تافراوت بإبرام الصفقة رقم 01/2007 المتعلقة بأشغال إصلاح وتأهيل فرعية جامع ادلم وفرعية رأس الدار مع مقاومة “م.ر” حيث تم بدء الأشغال بتاريخ 05 شتنبر 2007 وقد أسفر افتحاص الملف المتعلق بالصفقة سالفة الذكر على تسجيل مجموعة من الملاحظات أهمها ما يلي :

  • عدم توفر المصالح الجماعية على بيان الكلفة التقديرية المتعلقة بالصفقة.

خلافا لمقتضيات المادة 04 من المرسوم رقم 02.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها لا يتضمن ملف الصفقة بيان الكلفة التقديرية مما يحول دون إمكانية احتساب المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين وذلك للتأكد مما إذا كان العرض الأفضل منخفضا بكيفية غير عادية أو مفرطا.

  • عدم تطبيق غرامات التأخير رغم المدة المحددة لانجاز الأشغال.

بلغت مدة انجاز الأشغال 12 شهرا في حين تحدد المادة الخامسة من دفتر الشروط الخاصة هذه المدة في ثلاثة أشهر أي أن التأخر بلغ تسعة أشهر إلا أن الجماعة لم تطبق غرامة التأخير المقدرة في مبلغ 40.801.90 درهم.

  • عدم تسليم جدول تنفيذ الأشغال.

لم يقم نائل الصفقة بتسليم الجماعة جدول تنفيذ الأشغال المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 37 من دفتر الشروط الإدارية العامة وتحدد المادة السادسة من دفتر الشروط الخاصة اجل تسليم جدول تنفيذ الأشغال في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة.

  • عدم مطابقة وضعيات المنجزات مع كشوفات الحساب.

تبين ن خلال مقارنة كميات الأشغال المبينة بوضعيات المنجزات بتلك الواردة بكشوفات الحساب وجود فرق بين الكميات المبينة على وضعيات المنجزات والكميات التي تم الأداء على أساسها والمتعلقة بثمانية أنواع من الأشغال المنجزة ويهم هذا الفرق مبلغ 7.469.40 درهم دون احتساب الرسوم.

  • Ø     عيوب طالت الأشغال المنجزة.

أفضت المعاينة الميدانية للأشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم 01/2007 إلى الوقوف على مجموعة من الأضرار والعيوب مما يؤشر على ان الإشغال لم تكن بالجودة المطلوبة ويتعلق الأمر بظهور انكسارات على مستوى أسقف بعض الحجرات المغطاة بألواح خشبية مما قد يشكل خطرا على سلامة التلاميذ والمدرسين من جهة أخرى لا تتوفر بعض الخزانات بالحجرات الدراسية على رفوف وأبواب خشبية.

وتأسيسا على ما سبق فان المجلس الجهوي لحسابات بوجدة يوصي الجماعة بما يلي :

–         احترام قواعد المنافسة عند إصدار سندات الطلب للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

–         إشراك المصالح الجماعية المختصة في تصفية النفقات طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم   2.09.441 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها .

–         ترشيد النفقات واحترام قواعد الالتزام بها طبقا للتنظيمات الجاري بها العمل.

–         وضع معايير موضوعية في طريقة صرف الإعانات لفائدة الجمعيات.

–         احترام المقتضيات التنظيمية والتعاقدية على مستوى تدبير وتتبع الصفقات.

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 7610

اكتب تعليق

لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.

جميع الحقوق محفوظة لموقع تاونات.نت - استضافة مارومانيا

الصعود لأعلى