توصيات المجلس الجهوي للحسابات لبلدية تاونات 2010
جماعة تاونات على مساحة تقدر ب: 205 كلم مربع، ويبلغ عدد سكانها حسب إحصاء سنة 2004 ، ما قدره 32832نسمة. تم الارتقاء بها إلى مستوى بلدية سنة 1992 ، وهي تسير من طرف مجلس جماعي يضم 27 عضوا. أما مواردها البشرية فتصل إلى 158 موظفا وعونا. وقد بلغ مجموع مواردها المالية خلال سنة 2009 ما قدره 22.563.104,60 درهم، منها 11.305.000.00 درهم تمثل حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، في حين أن مجموع مصاريف الجماعةخلال السنة نفسها بلغ 18.456.990,50 درهم، خصص منها مبلغ 18.200.415,20 درهم لمصاريف التسيير.
I. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا – تقييم بعض المشاريع الجماعية
1. مشروع بناء المحطة الطرقية بتاونات
تتوفر الجماعة الحضرية تاونات على محطة طرقية شرع في استغلالها منذ تاريخ 04 مايو 2005 ، وفي هذا الإطار, تم تسجيل مجموعة من الملاحظات المرتبطة بهذا المشروع سواء أثناء مرحلة الإنجاز أو خلال مرحلة الاستغلال.
أ- مرحلة إنجاز المشروع
كان يفترض إنجاز هذا المشروع بجميع مكوناته في إطار الصفقة رقم 98-99/MT/7 ، غير أنه وبالنظر إلى مجموعة من التعثرات التي عرفتها هذه الصفقة, فإن الجماعة اضطرت إلى إبرام صفقة أخرى خلال سنة 2005 وإصدار سندات طلب تكميلية لأجل إتمام المشروع. وقد مُوِّل الجزء الأكبر من هذا المشروع بواسطة القرض رقم 98/TAOUNA-1 بمبلغ 000,00 160 3 درهم.
وتتجلى أهم الاختلالات التي عرفها إنجاز هذا المشروع فيما يلي:
قصور في إعداد الدراسات القبلية
لم تقم الشركة المكلفة بالإنجاز بدراسة جيوتقنية للمشروع، وذلك خلافا لما نص عليه دفتر المقتضيات الخاصة. وجدير بالذكر أن مجموعة من المنشآت قد ظهرت عليها عيوب أثناء الإنجاز، همت على الخصوص جدران الدعم. ومن جهة أخرى، تمت برمجة ثلاث مكونات لإنجاز هذا المشروع في إطار الصفقة رقم 98-99/MT/7 . ويتعلق الأمر بتشييد البناية )حوالي % 43 من المشروع(، وتهيئة الأرصفة )حوالي % 54 من المشروع(، وإنجاز أشغال الإنارة العمومية )حوالي % 3 من المشروع(. غير أن التغييرات المهمة التي عرفتها هذه الصفقة أثناء مرحلة الإنجاز، لم تمكن من بلوغ الأهداف المسطرة، إذ لم تفض سوى إلى تشييد البناية والقيام بجزء من أشغال التهيئة، وهو ما يؤشر على أن الدراسة المتعلقة ببناء المحطة الطرقية لم تستند إلى معطيات دقيقة، وافتقدت إلى حد كبير للعناصر الضرورية في وضع تصور موضوعي لمكونات المشروع وخصائص ومواصفات المنشآت المقرر إنجازها.
اختلالات في مسطرة تقييم العروض
قامت لجنة فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة رقم 98-99-MT/7 ، بدراسة العروض المالية لخمسة متنافسين، من أصل عشرة قدموا عروضهم، إذ أقصي الخمسة الآخرون في مرحلة فحص الملفات الإدارية. وأثناء مرحلة تقييم العروض المالية، تم إقصاء مقاولة «ع.ز »، لأن «الأثمان الأحادية المتعلقة بالأشغال الطرقية تعتبر جد منخفضة مقارنة مع تلك المقدرة من طرف الإدارة ». وقد عللت لجنة التقييم اختيار عرض شركة «ص » )نائلة الصفقة( بالرغم من أنه أعلى من عرض شركة «ب. ب »، بكون الشركة نائلة الصفقة تتوفر على آليات في مجال الأشغال 202 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات – 2010 العمومية أهم من تلك التي تتوفر عليها شركة «ب.ب »، خاصة وأن الأشغال الطرقية تمثل حوالي ثلث ) 1/ 3( الصفقة.
وفي هذا الإطار, يمكن الإشارة إلى الملاحظات التالية:
فيما يخص تفضيل عرض شركة «ص » على عرض شركة «ب. ب :»
إن الملاحظ أن الجماعة لا تتوفر على الملف التقني لهاتين الشركتين مما لا يمكن معه التأكد من صحة ما ورد في أسباب الإقصاء، ثم إن مجموعة من الأشغال التي كانت مبرمجة على مستوى التهيئة الخارجية خاصة تلك المرتبطة بأشغال الطرقات لم يتم إنجازها، وإن الأشغال المنجزة في هذا الإطار لم تمثل سوى % 17 من مجموع الأشغال المبرمجة، علما أن كل الأشغال المنجزة في إطار التهيئة الخارجية لا ترتبط بأشغال الطرق.
فيما يخص استبعاد عرض مقاولة «ع ز »
إن محضر فتح الأظرفة لم يحدد بشكل دقيق الأثمان المقترحة من طرف المقاولة المذكورة والتي اعتبرتها لجنة التقييم «منخفضة جدا مقارنة مع تقديرات الإدارة ». ثم إن مقارنة عرضي مقاولة «ع.ز » وشركة «ص » تكشف عن ازدواجية في التعامل مع العروض المالية المقدمة في إطار هذه الصفقة، إذ أن الأثمنة المقترحة من طرف شركة «ص » لا تختلف كثيرا عن أثمنة المقاولة المذكورة، ثم إن الشركة نائلة الصفقة قدمت بدورها أثمنة أحادية أقل بكثير من تقديرات الإدارة ومن عرض مقاولة «ع.ز ». ومن ثم فإن إقصاء بعض المتنافسين يكون غير مبرر.
ومن جانب ثان، فإن العرض المالي للشركة نائلة الصفقة قد تضمن أثمنة جد منخفضة مقارنة مع الأثمنة الأحادية المقترحة من طرف المتنافسين الآخرين، غير إن الأشغال المرتبطة بهذه الأثمنة لم تنجز مما أخل بإعمال شروط المنافسة الشفافة. كما أنه، وبالنظر إلى الكميات المحتسبة في تصفية مبلغ كشف الحساب رقم 7 والأخير في إطار الصفقة رقم 98–MT/7 / 99، فإن العرض المقدم من الشركة نائلة الصفقة يكون أعلى من عرضي متنافسين آخرين، إذ إن تطبيق الأثمان الأحادية المقترحة من طرف مقاولة «ع.ز » على الكميات المبينة على كشف الحساب رقم 7 والأخير الذي قدمته الشركة نائلة الصفقة، كان سيجعل الجماعة تؤدي مبلغا أقل، بفرق يتجاوز 600 ألف درهم.
تأخر كبير في إنجاز المشروع وقصور في تتبع الأشغال
عرف مشروع إنجاز المحطة الطرقية تأخيرا كبيرا تجاوز الثلاث سنوات. مع الإشارة إلى أن الجماعة لم تتسلم نهائيا هذه الأشغال بعد نظرا للنزاع الرائج بينها وبين الشركة نائلة الصفقة أمام المحاكم المختصة. وقد أصدرت الجماعة في إطار هذه الصفقة، خمسة عشر أمر خدمة منها سبعة أوامر تتعلق بتأجيل الأشغال لأسباب متعددة، وكثير من فترات التأجيل المبينة على هذه الأوامر غير حقيقية على اعتبار أن دفتر الورش يشير إلى أن الأشغال كانت متواصلة خلال هذه الفترات. وعلى هذا الأساس فإن مدة التأجيل المرتبطة بهذه الأوامر تكون غير مبررة، مما كان يقتضي تطبيق غرامة تأخير تصل إلى 117,40 312 درهم. ومن جانب آخر، تبين من خلال الاطلاع على محاضر الورش المدرجة بملف الصفقة رقم 98-99/MT/7 غياب مستمر لمكتب الدراسات، مع العلم أن مجموعة من الأشغال لا يمكن مباشرتها إلا بعد موافقة المكتب المذكور.
قصور في التأكد من احترام معايير الجودة
لم تتخذ الأطراف المتدخلة في هذا المشروع، الإجراءات والتدابير الكفيلة بالتأكد من جودة المنشآت المنجزة ومدى مطابقتها للمعايير الجاري بها العمل. حيث لم تخضع مواد البناء المستعملة وكذا المنشآت المنجزة في إطار الصفقة رقم 98-99/MT/7 ، إلى التجارب المتعارف عليها من طرف مختبر معتمد.
إن عدم القيام بمثل هذه التجارب من طرف الشركة المكلفة بالمشروع وعدم اتخاذ الجماعة للتدابير اللازمة لإجبارها على التقيد بالمقتضيات المتعاقد بشأنها، يعتبر تقصيرا خطيرا من طرف الإدارة قد يكون من نتائجه تهديد سلامة مرتادي المحطة، ناهيك عن كونه يشكل إخلالا بمبدأ المنافسة بالنظر إلى أن العروض المقدمة من طرف مختلف المتنافسين يفترض فيها أن تشمل المصاريف المرتبطة بإنجاز مثل هذه التجارب.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 203/ 2010
تصفية وأداء مستحقات الشركة
إن كميات بعض وحدات الأعمال المبينة على كشف الحساب رقم 7 والأخير تفوق تلك المبينة على الوضعية المؤرخة في 03 غشت 2004 التي وضعتها لجنة ضمت ممثلا عن الجماعة وممثلا عن المقاولة والمهندس المعماري، إذ يقدر الفرق بما مجموعه206,50 106 درهم.
اختلالات في أشغال التهيئة الخارجية
تعاقدت الجماعة مع شركة «ت. أ.م »، في إطار الصفقة رقم 05 / 2005 وأصدرت ثلاثة سندات طلب لفائدتها، لأجل إتمام أشغال التهيئة الخارجية المتعلقة بالمحطة الطرقية. غير أن هذه الأشغال قد أنجزت برمتها خلال سنة 2004 ، مما يجعل هذه الصفقة وسندات الطلب الآخرى قد أبرمت من أجل تسوية نفقات سبق للجماعة الالتزام بها. كما أنها لم تخضع بدورها للتجارب المختبرية.
ب – تدبير استغلال المحطة الطرقية
بعد تسلم منشآت المحطة الطرقية من طرف المصالح الجماعية، و بغض النظر عن التأخر الذي عرفته أشغال بنائها وتهيئتها، فإن تدبير استغلالها تعتريه بعض الاختلالات تتمثل خاصة فيما يلي:
استغلال غير أمثل للمحطة الطرقية
بالرغم من المبالغ المهمة التي تحملتها الجماعة في إطار هذا المشروع )أزيد من ستة ملايين درهم بما في ذلك فوائد القرض(، فإن جزءا مهما من المحطة يبقى غير مستغل.
فالمحطة الطرقية بكافة مكوناتها شيدت على مرتفع على ثلاثة مستويات، ويبدو أن هذا التباين في المستويات لم يؤخذ بعين الاعتبار أثناء وضع تصور عام للمشروع واختيار موقعه، مما جعل مرتادي هذا المرفق يعزفون عن ولوج بناية المحطة )التي تتوفر بها شبابيك التذاكر( ويكتفون باقتناء تذاكرهم مباشرة في رصيف وقوف الحافلات، فأدى ذلك إلى عدم استغلال شبابيك التذاكر وقاعة الانتظار وغيرها من مرافق المحطة، كما إن مجموعة من المحلات التجارية أغلقت أبوابها نتيجة ضعف الإقبال على المحطة الطرقية. وقد نتج عن السبب ذاته امتناع سائقي سيارات الأجرة المتجهة إلى جماعات الإقليم عن الوقوف بالرصيف المخصص لهم، الموجود في مكان مرتفع، نظرا للعناء الذي كان يجده المواطنون للوصول إلى
هذا الرصيف. ومن ثم, فإن عدم إيلاء العناية اللازمة لاختيار موقع يتناسب ووظيفة المشروع المنجز، أدى إلى عدم استغلال مجموعة من مرافق المحطة الطرقية.
تخفيض الحد الأدنى لثمن التفويت دون الاعتماد على معطيات واقعية، وعدم استخلاص واجبات
استعمال المحطة أثناء فترة التدبير المباشر
نتيجة عدم تلقي أي عرض في إطار طلب العروض رقم 4/ب.ت/ 2005 بشأن تفويت استغلال المحطة الطرقية، ودون القيام بدراسة جدية لأسباب عدم تقديم عروض من طرف المتنافسين، ارتأى مكتب المجلس إعادة النظر في الحد الأدنى لتفويت الاستغلال. إذ تقرر خفض الحد الأدنى من 000,00 100 درهم إلى 000,00 40 درهم سنويا، أي بتخفيض يصل إلى % 60 ، علما أن منتوج المحطة الطرقية يصل إلى ما يعادل 700,00 576 درهم في السنة، وهو مبلغ يفوق بكثير الحد الأدنى المحدد من طرف الجماعة ) 000,00 40 درهم(. ومن جهة أخرى, فإن المصالح الجماعية لم تبادر خلال فترة تدبيرها بشكل مباشر للمحطة الطرقية بأي مبادرة من أجل استخلاص الواجبات ذات الصلة، التي تصل إلى 000,00 390 درهم.
مشروع بناء المركب التجاري:
لأجل بناء المركب التجاري، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 1996-1997/MT/3 مع «شركة إ.ر » بمبلغ وصل إلى 6.884.630,43 درهم. ولم تقم الجماعة بتسوية الوضعية العقارية للأرض التابعة لملك الدولة المحتضنة للمشروع وذلك منذ انطلاق 204 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات – 2010 الأشغال في سنة 1997 . وبخصوص هذا المشروع سجلت الملاحظات التالية:
عدم الإعداد بشكل جيد لمشروع المركب التجاري
لا تتوفر الجماعة الحضرية تاونات بشأن مشروع بناء المركب التجاري على أي دراسة للجدوى الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية، ولا على الدراسات الجيوتقنية للأرض المحتضنة للمشروع. وقد سجل في إطار هذا المشروع تجاوز قيمة الأشغال لمبلغ القرض ولمبلغ الصفقة بنسبة تصل إلى 17,30 %. كما قامت الجماعة أيضا بإنجاز أشغال إضافية خارج البيانات التقديرية المفصلة، نتجت عن التغييرات التي طالت المشروع، بقيمة 945,63 505 درهماً، دون أن تبرم أي عقد ملحق.
تأخر كبير في إنجاز الأشغال
استمر إنجاز المشروع أزيد من ست ) 6( سنوات، وقد أدخلت عدة تغييرات وإضافات على التصميم الأولي المتعلق به حيث أضيفت مجموعة من الدكاكين ) 20 دكانا( والممرات وأشغال التهيئة الخارجية للمركب، مما يدل على غياب رؤية واضحة أثناء الإعداد للمشروع. ومن ثم فإن مدة التأخير الإجمالية تكون قد بلغت حوالي 4 سنوات وأربعة أشهر، وبالرغم من ذلك لم تطبق الجماعة غرامات التأخير التي تصل إلى مبلغ 584,47 807 درهم.
عدم إخضاع المنشآت المنجزة للتجارب المنصوص عليها في دفتر المقتضيات الخاصة
باشرت الجماعة التسلم المؤقت لمشروع المركب التجاري دون إخضاع المنشآت المنجزة للتجارب المنصوص عليها وهو ما يعتبر تقصيرا من طرف الجماعة في الحرص على جودة الأشغال وسلامة المنشآت من كل عيب قد ينعكس سلبا على المركب التجاري ومرتاديه. وقد ظهرت بالمركب التجاري عدة مشاكل أثناء فترة استغلاله ) اختناق في مجاري المياه العادمة، إنقطاعات كهربائية متكررة، تسرب لمياه الأمطار…(. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي بما يلي:
– الإعداد المحكم للمشاريع التي تنجزها الجماعة وفق المعايير المتعارف عليها، من خلال القيام بجميع
الدراسات الضرورية والتتبع الدوري للمشروع والاستعانة عند الاقتضاء بذوي الاختصاص سواء من القطاعالعام أو الخاص;
– تحديد حاجيات الجماعة بكل دقة قبل الشروع في الإنجاز والبحث عن أفضل السبل التي تمكن من تلبية
هذه الحاجيات، ومن ضمان استغلال ناجع للمشروع;
-إخضاع المنشآت المنجزة للتجارب والتحاليل وفق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل، قصد التأكد من استجابتها لمعايير الجودة;
-تحديد جدولة زمنية مضبوطة للأشغال، والحرص على التقيد بها، مع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها
قانونا في حال الوقوف على أي تأخير غير مبرر;
ثانيا – التعمير
1. عدم اتخاذ المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن الجماعي أي إجراء من شأنه تفعيل واحترام
التخصيص القطاعي للمجال الترابي للجماعة أبرزت المعاينة الميدانية لمختلف أحياء المدينة أن التخصيص الترابي المنصوص عليه في تصميم ونظام تهيئة مدينة تاونات لم يطبق على أرض الواقع.
ومن جانب آخر، فقد حدد نظام تهيئة مدينة تاونات مجموعة من البنيات التحتية )باحات وقوف السيارات والساحات العمومية( والتجهيزات الأساسية )المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والإدارية والدينية الخ( التي يتعين إنجازها على تراب الجماعة. إلا أن المجالس المتعاقبة على تدبير شؤون الجماعة لم تول إنجاز هذه التجهيزات الأهمية اللازمة ولم تعمل على توفير الموارد المالية والوعاء العقاري اللازمين لذلك. ويورد الجدول أسفله نسبة إنجاز بعض التجهيزات
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 205/ 2010
الأساسية المسطرة بتصميم ونظام التهيئة:لمؤسسات المسطر بتصميم التهيئة المنجز لغاية سنة 2010 التعليمية
-تاونات العليا: 2 ) )E14 et E13
-تاونات السفلى: 12 ) E12 à E1 ( لا شيء % 0
الصحية
-تاونات العليا: 3 ) )S4 et S3 ,S1
-تاونات السفلى: 4 ) )S4 à S1
S4 بتاونات السفلى فقط:
المستشفى الإقليمي سنة 1996 % 14
الدينية
-تاونات العليا: 5 ) )M11 et M7 et M3 à M1
-تاونات السفلى: 4 ) )M4 à M1
M3 و M7 بتاونات العليا فقط:
المسجد المركزي ومسجد العشايش % 22
2. عجز الجماعة عن محاربة ظاهرة التقسيم غير القانوني للأراضي وتسهيلها لذلك في بعض الأحيان
بتسليمها لشواهد إدارية قصد بيع البقع الأرضية الناتجة عن القسمة بالرغم من بعض أعمال المراقبة التي تقوم بها المصالح الجماعية لمحاربة التقسيم غير القانوني للعقارات وذلك بتفحص وثائق الملكية التي يقدمها طالبو رخص البناء، فإنها تتسم بالمحدودية وعدم الفعالية. ويتجلى عجز الجماعة وجميع
أجهزة المراقبة المختصة عن وضع حد لهذه التقسيمات والتجزئات غير القانونية، في النمو المضطرد للبناء بجميع أحياء المدينة فيما طلبات تسليم رخص تقسيم عقارات أو إقامة تجزئات عقارية تبقى محدودة إن لم نقل منعدمة. كما يتضح تقصير الجماعة بشكل أكبر، في عجزها عن دفع المخالفين )أصحاب التقسيمات والتجزئات غير القانونية( الذين أنجزت لهم محاضر عن تدارك الوضع واستصدار رخص إقامة تجزئات تستجيب لمعايير التعمير الواجب توفرها، كما هو الشأن بالنسبة للحالات التالية:
— إقامة تجزئة عشوائية بكعدة الشنتي ) المخالفة رقم 2004 / 045 (؛
— تقسيم غير مرخص لقطعة أرضية إلى عدة بقع وبيعها لأجل البناء في كل من عين زنتوت )المخالفتين رقم 2004 / 051 و 2004 / 052 ( وحي الأمل ) المخالفة رقم 2004 / 132 ( وحي أسطار ) المخالفة رقم 2005 / 013 (؛
— تقسيم غير مرخص لقطعة أرضية بحي الدشيار )المخالفة رقم 2004 / 133 ( و حي الدمنة ) المخالفة رقم .)163/2004 وبالمقابل فإن الجماعة تقوم بتسليم بعض مالكي هذه البقع الأرضية الناتجة عن القسمة غير القانونية شواهد إدارية على أساس أن هذه البقع غير معنية بمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وذلك للإدلاء بها لدى الموثقين أو العدول لتوثيق عقود البيع والشراء أو لدى المحافظة العقارية كإثباتات للملكية قصد مباشرة عملية التحفيظ. وجدير ذكره أن البقع الأرضية المسلمة بشأنها هذه الشواهد لا توجد بتجزئات
مرخصة وإنما في مناطق هي في الأصل أراضي فلاحية ومزارع مما يدل على أنها مستخرجة من بقع أرضية ذات مساحة أكبر بالنظر لمساحاتها الصغيرة. إن الآثار السلبية لهذه التجزئات غير القانونية على النسيج العمراني للمدينة تتمثل في لجوء هؤلاء المجزئين إلى تقليص عرض الأزقة وتقسيم أراضيهم إلى عدة بقع مما ينتج أزقة متداخلة وغير متجانسة ومساحات صغيرة، كما إن هذه التقسيمات غير القانونية تؤثر سلبا على ميزانية الجماعة، إذ إن عدم إنجاز التجهيزات الأساسية في الأحياء المستحدثة سيضطر الجماعة إلى إنجازها فيما بعد تلبية لحاجيات الساكنة. 206 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات – 2010
3. تأخر الجماعة في مباشرة إعداد تصاميم التقويم التعميري للأحياء التي حددها تصميم ونظام
التهيئة بالرغم من أن تصميم تهيئة مدينة تاونات قد تمت المصادقة عليه منذ 11 شتنبر 2002 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر 2002 ، فإن الجماعة لم تباشر إعداد تصاميم التقويم التعميري لبعض الأحياء إلا خلال سنة 2009 ، أي بعد مرور حوالي 7 سنوات. فمن أصل 12 حيا التي حددها نظام التهيئة، فإنه ولغاية أبريل 2010 لم تتم المصادقة النهائية إلا على
6 تصاميم، فيما 4 أخرى كانت لا تزال قيد الدراسة. وقد نتج عن هذا التأخير تغير المعطيات على واقع الأرض وعدم احترام ما جاء في تصميم ونظام التهيئة في باب ضوابط البناء بهذا القطاع ) .)RES ومن جانب آخر, لم تتخذ الجماعة أي إجراء من شأنه إكساب تصاميم التقويم التعميري التي أعدتها للحجية تجاه الغير، إذ إن التصميم التقويمي وحده لا يكتسي طابعا قانونيا أو تنظيميا يمكن استعماله كحجة تجاه الغير. ففيما يخص الطرق الجماعية التي سطرتها هذه التصاميم مثلا يتعين اتخاذ وإصدار قرارات التصفيف بالنسبة للطرقات التي استحدثتها تصاميم التقويم وذلك عملا بمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. وعليه، فإن تصاميم التقويم التعميري بالشكل التي هي عليه الآن لم تساعد على تصحيح وضعية التعمير بالأحياء المعنية بها واقتصر دورها على تسهيل الترخيص بالبناء واستخلاص الرسوم المفروضة على عمليات البناء، أما فيما يتعلق بشق الطرقات وإنجاز تجهيزات أساسية أو بنيات تحتية فلم تأت هذه التصاميم بأي قيمة مضافة.
4. لجوء الجماعة إلى منح فئة من رخص البناء تحت تسمية «رخص التجديد »
خلافا لكل المقتضيات القانونية، دأبت الجماعة الحضرية تاونات منذ عدة سنوات وإلى غاية شهر يوليوز 2009 ، على تسليم فئة من رخص البناء سميت «رخص التجديد » وذلك دون إخضاعها لأي مسطرة، ويستفيد منها أشخاص سبق لهم أن تسلموا رخصا للبناء ولم يتمكنوا من مباشرة أو إتمام أشغال المباني المرخص لهم بها. إن تسليم هذه الرخص لا سند له، إذ إن كل رخصة بناء سلمت وفق الضوابط القانونية تسقط إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص. وقد بلغ عدد رخص التجديد الممنوحة خلال الفترة 2004 – 2009 ما مجموعه 601 رخصة. وتسمح الجماعة بموجب الرخص المسماة «رخص التجديد »، للمستفيدين منها بمواصلة أو إتمام أشغال بناء مشاريعهم، رغم أن رخص البناء الأصلية التي تستند عليها الجماعة لتسليم «رخص التجديد » هاته ترجع في غالب الأحيان لفترات بعيدة تتجاوز 20 سنة، مما يستحيل معه التأكد من وجود الملف وماهية المبنى الأصلي ومدى مطابقته للبناء المراد إتمام
أشغاله. ويتبين من تفحص ملفات «رخص التجديد » المسلمة خلال سنة 2009 )ثمان حالات( أن بعضا منها سلم لأشخاص يتوفرون على رخص بناء قانونية إلا أنهم أخلوا بمضامينها وقاموا بتغيير التصاميم المصادق عليها دون عرض الأمر على اللجنة المختصة. وعوض أن تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية في حقهم، تقوم بتسليم هؤلاء رخص بناء بديلة تحت مسميات «رخص التجديد » وتكتفي بتقديم هؤلاء المخالفين لالتزامات مكتوبة باحترام التصاميم المصادق عليها وتدارك المخالفات المرتكبة.
5. اختلالات في تسليم بعض رخص البناء ورخص الإصلاح
تعمد الجماعة في بعض الحالات كما هو الشأن بالنسبة للرخص رقم 33 و 51 و 62 الممنوحة سنة 2009 والرخصة رقم 21 الممنوحة سنة 2010 إلى تسليم بعض رخص البناء خلافا لآراء اللجنة المختصة بالبت فيها، مما يعتبر مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما أن غالبية رخص الإصلاح أو الترميم التي تسلمها الجماعة تستغل من أجل البناء وتسمح بموجبها بإنجاز أشغال بناء في ظاهرها طفيفة لكنها بمثابة بداية بناء طابق أو أكثر بدون رخصة، كما تؤكد ذلك محاضر المخالفات رقم 2010 / 014 و 2009 / 209 و 2009 / 067 و 2009 / 034 . بالإضافة إلى ذلك, فإن الجماعة تزكي أيضا هذا التحايل عندما تعتبر أن استصدار كل مخالف لقوانين التعمير لرخصة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات – 207 2010 إصلاح يكون قد سوى وضعيته رغم قيامه ببناء طابق أو أكثر بدون رخصة، وتتبين هذه التزكية في تسليم شواهد إدارية لأجل التخلي عن المتابعة القضائية.
6. محدودية الإجراءات التي تتخذها الجماعة في حق بعض الإدارات العمومية التي تباشر أشغال بناء
دون الحصول على رخص بهذا الشأن إن اقتصار الجماعة على مراسلة بعض الإدارات العمومية دون غيرها والتي تخرق قوانين وضوابط التعمير المعمول بها لا يمكن من احترام هذه الضوابط، بل يتعين على الجماعة في جميع هاته الحالات مراسلة أيضا كل من السلطة المحلية وسلطة الوصاية التابعة لها الإدارة المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنهاء المخالفات. كما إن تهاون الجماعة في هذا المجال ينعكس سلبا أيضا على مواردها، إذ لا تقوم بفرض واستخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء وكذا الرسم على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض البناء من طرف الإدارات المعنية.
ونورد على سبيل المثال بعض المخالفات التي ضبطت في حق إدارات عمومية )سواء من طرف الجماعة أو الوكالة الحضرية لتازة( واكتفت الجماعة بمراسلتها دون أن يمكن ذلك من تدارك الوضعية أو اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة: شروع نيابة التربية الوطنية في إقامة مبنى بالقرب من مدرسة عبد الكريم الخطابي دون تكوين ملف ودون الحصول على رخصة بناء ولا أداء الرسوم المستحقة؛ الشروع في بناء دار الطالبة بتجزئة الوحدة بدون ترخيص قانوني ؛ قيام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ببناء محطة توزيع الماء بالطريق الإقليمية رقم 8 دون الحصول على رخصة بناء ؛ احتلال مقاولة متعاقدة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لجزء من الملك العمومي بشارع 16 نونبر دون أداء واجب شغل الملك الجماعي العام مؤقتا؛ قيام نيابة التربية الوطنية ببناء مركز التكوين المستمر وثانوية ابن سينا دون الحصول على رخصتي بناء ودون أداء الرسم المفروض على عمليات البناء والرسم على شغل الملك العمومي العام مؤقتا لأغراض البناء؛ شروع نيابة التربية الوطنية في استغلال بناية ثانوية ابن سينا دون إتمام أشغال البناء بها ودون الحصول على شهادة المطابقة.
7. تسليم رخص السكن قبل الانتهاء الفعلي للأشغال بالمباني
تقوم الجماعة بتسليم غالبية رخص السكن قبل الانتهاء الفعلي للأشغال بالمباني طبقا للتصاميم موضوع الترخيص، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. فمن أصل 11 رخصة سكن سلمتها الجماعة خلال سنة 2010 )من فاتح يناير إلى غاية 6 يونيو( فإن 7 منها تتعلق بترخيص سكن جزئي لا يشمل مجموع البناية موضوع التصميم المرخص. أما ملفات الرخص المسلمة سنة 2009 , فتؤكد أن تسليم رخص سكن وشواهد مطابقة جزئية لا يكتسي صبغة استثنائية وإنما يسري على غالبية البنايات المشيدة بناء على ترخيص، إذ من أصل 61 رخصة سكن وشهادة مطابقة مسلمة خلال السنة، 50 منها أي % 82 تخص جزءا من البناية. كما أن المعاينة الميدانية لبعض المباني )خمس حالات( التي تم تسليم رخص سكن بشأنها خلال سنتي 2009 و 2010 ، مكنت من الوقوف على بعض الاختلالات تتعلق أساسا بعدم انتهاء الأشغال بجزء البناية موضوع رخصة السكن أو مخالفتها للتصميم المصادق عليه أو تسليم الرخصة رغم ترامي مالك البناية على الملك العمومي.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 208/ 2010
8. الاختلالات المتعلقة بفرض وتصفية واستخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء والرسم
المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء
سجلت على هذا المستوى الملاحظات التالية:
فرض واستخلاص رسم قدره 500,00 درهم على “رخص التجديد” بدون سند قانوني
فرضت الجماعة واستخلصت عن طريق وكالة المداخيل رسما جزافيا قدره 500,00 درهم عن كل «رخصة تجديد » على غرار رخص الإصلاح أو الترميم، وتستند في ذلك على نسخة من القرار الجبائي رقم 95 / 01 مصادق عليه من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 04 دجنبر « 1994 أضيفت فيه بالآلة الكاتبة بخط مغاير » في الفقرة المتعلقة برخص الإصلاح عبارة «)…( ورخص التجديد »، علما أن نسخة من نفس القرار المتوفرة لدى مصالح عمالة إقليم تاونات لا تتضمن هذه العبارة وتقتصر فقط على رخص الإصلاح، مما يدل على أن هذه المقتضيات المرتبطة «برخص التجديد » أضيفت من قبل الجماعةالحضرية تاونات دون المصادقة عليها من طرف الوزارة الوصية ودون تبنيها من قبل المجلس الجماعي. وقد بلغ مجموع المبالغالمستخلصة من دون وجه حق من طرف الجماعة خلال الفترة 2004 – 2008 ما قدره 218 ألف درهم.
-فرض مبلغ جزافي قدره 500,00 درهم برسم الضريبة على عمليات البناء على بعض المستفيدين من
رخص تغيير التصاميم أو رخص تغيير الاسم خلافا لمقتضيات القوانين المتعلقة بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها وللقرار الجبائي فإن الجماعة تطبق مبلغا جزافيا قدره 500,00 درهم عن كل رخصة يكون موضوعها تغيير تصميم سبقت المصادقة عليه. وفضلا عن كون المسطرة المتبعة من طرف الجماعة في حالات تغيير التصميم، باعتماد مبلغ جزافي عوض اعتماد المساحة المبنية المغطاة الإضافية الواردة بالتصميم الجديد كأساس للتصفية، غير مبنية على سند قانوني، فإن اعتمادها بالنسبة للبعض مقابل تصفية مبلغ الرسم المستحق بالنسبة للبعض الآخر يعتبر تمييزا بين المواطنين، كما من شأنه أن يحرم الجماعة من مداخيل إضافية لا سيما في حال تغيير التصميم بإضافة طوابق عديدة على مبنى مكون من عدة طوابق في الترخيص السابق. وتسري هذه الملاحظة أيضا على رخص تغيير أسماء المستفيدين من رخص البناء، حيث إن الجماعة فرضت على بعض أصحاب هذه الرخص الرسم على عمليات البناء جزافيا بمقدار 500,00 درهم دون أن يكون بالقرار الجبائي الجاري به العمل
ما يبرر ذلك.
-عدم فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء على المستفيدين من “رخص
التجديد” لا تعمل الجماعة على فرض الرسم على شغل الملك العام لغرض البناء بمناسبة منح الرخص المسماة «رخصة تجديد ،» بالرغم من أن المستفيدين من هذه الرخص يباشرون فعلا عمليات بناء وبالرغم من أن الجماعة لا تتوفر على أي إثبات يفيد عدم شغل أصحاب هذه الرخص لأملاك جماعية عامة مؤقتا بواسطة مواد البناء ومختلف الأدوات المستعملة فيه، مما فوت عليها مبالغ مالية تتجاوز خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2004 و 2009 ما قدره 800,00 496 درهم.
– عدم احترام المقتضيات الجاري بها العمل فيما يخص احتساب مبلغ الرسم المفروض على شغل الأملاك
الجماعية العامة لأغراض البناء إن اعتماد الجماعة مبلغا جزافيا قدره 640,00 درهم كرسم مفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض البناء يؤديه كل مستفيد من رخصة بناء كيفما كان مشروع البناء المرخص به مخالف للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بهذا الشأن، إذ إن هذا الرسم يجب أن يصفى بحسب المساحة المشغولة فعليا وبحسب المدة التي تستغرقها عملية شغل الملك العمومي، مما تسبب للجماعة في خسارة محتملة خلال الفترة 2009 – 2004 تناهز 300.800,00 درهم.
كما إن إعفاء الجماعة للمستفيدين من رخص الإصلاح من هذا الرسم بصفة دائمة، بغض النظر عن شغلهم لملك جماعي عام مؤقتا أم لا، يعتبر تقصيرا من طرف الجماعة، إذ يتوجب الانتقال لعين المكان للتأكد من عدم شغل الملك الجماعي العام مؤقتا أو فرض الرسم بناء المساحة المشغولة. وتناهز الخسارة المحتملة في هذا الإطار مبلغ 218.200,00 درهم.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات – 209 2010
9. تسليم الجماعة لشواهد إدارية من أجل التخلي عن المتابعة القضائية في حق بعض المخالفين ضدا
على القوانين والأنظمة الجاري بها العمل تسلم الجماعة لبعض المخالفين لقوانين التعمير شواهد إدارية من أجل التخلي عن المتابعة القضائية في حقهم معللة ذلك بتسوية المعنيين بالأمر لوضعياتهم، وذلك بتمكينهم في غالبية الأحيان من رخص إصلاح رغم أن المخالفات المرتكبةتتعلق في بعض الحالات بالبناء بدون رخصة.
ويعتبر تسليم هذه الشواهد مخالفا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والتي تنظم استمرار الشكاية أو سحبها، إذ إن التخلي عن المتابعة يقتصر على الحالات التي تكون فيها الأفعال المتكونة منها المخالفة ممكنة التدارك لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي جرى انتهاكها. إلا أن المخالفات التي سلمت الجماعة بشأنها شواهد التخلي عن المتابعة لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 67 ولم يتم أيضا اتخاذ التدابير اللازمة لإنهائها سواء داخل الأجل القانوني أو خارجه. كما إن تسليم المعنيين بالأمر رخص إصلاح في حين أنهم قاموا بعمليات بناء أو إعادة بناء أو توسيع مباني ينتج عنه ضياع حقوق الجماعة، إذ تكتفي الجماعة باستخلاص مبلغ 500,00 درهم عن كل رخصة إصلاح في حين أن المبلغ المستحق عن كل رخصة بناء أكثر من ذلك بكثير.
وتجدر الإشارة أيضا أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى غاية متم سنة 2007 ، وبناء على عدد ملفات شواهد التخلي عن المتابعة المتوفرة بالمصلحة التقنية للجماعة، فإن هذه الأخيرة سلمت على الأقل 117 شهادة من أجل التخلي عن المتابعة رغم غياب إثباتات حقيقية عن تسوية المستفيدين من هذه الشواهد فعلا لوضعياتهم. كما تبين أن بعض ملفات الشواهد الإدارية من أجل التخلي عن المتابعة منها غير موجودة بالمصلحة التقنية، وأن ملفات جزء آخر من الشواهد المتوفرة بالمصلحة التقنية تنقصها التقارير التي أعدها تقنيو الجماعة والتي على أساسها سلمت هذه الشواهد.
10 . عدم تفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالمتابعة القضائية في حق بعض المخالفين لقوانين التعمير
لا يقوم رئيس الجماعة بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص في حق بعض المخالفين دون غيرهم الذين ارتكبوا مخالفات لقوانين التعمير وحررت بشأنها محاضر من طرف أعوان الجماعة المكلفين بمراقبة المباني. ويتبين من سجلات المخالفات المحررة بشأنها محاضر أن بعض هذه المخالفات لم تكن موضوع شكوى لدى وكيل الملك بأمر من رئيس المجلس الجماعي أو أحد النواب المفوض لهم في هذا المجال. فخلال سنة 2009 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2010 تم تسجيل على التوالي 232 و 77 مخالفة ولم يتم إيداع شكوى لدى المحكمة الابتدائية لتاونات في حق 49 مخالفا سنة 2009 و 9 مخالفين خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2010 . وبناء على ما سبق, فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي بما يلي:
التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير، خاصة في مجالات منح رخص البناء والسكن والتجزيء والقسمة; التوقف عن منح الرخص الملمسماة “رخص التجديد” لعدم قانونيتها;
دعم آليات رقابة عمليات البناء داخل النفوذ الترابي للجماعة، واحترام مسطرة زجر المخلمخالفات الملمعمول بها . في هذا الإلإطار، والالاقتصار على منح شواهد التخلي للمتابعة للحالالات التي تستجيب للنصوص القانونية الجاري بها العمل بعد التأكد الفعلي من استدراك المخلمخالفة الملمسجلة;
إتمام برنامج التقويميم التعميري لبعض أحياء الجلجماعة، واتخاذ كافة الإلإجراءات اللالازمة بمبمعية مختلف الألأطراف للحد من ظاهرة البناء العشوائي; 210 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات – 2010 ثالثا – الجبايات والنفقات والممتلكات الجماعية
1. الموارد المالية
عدم كفاية الموارد المالية للجماعة
لا تتوفر الجماعة على موارد كافية لتحقيق التنمية المنشودة وخصوصا ما يتعلق بتوفير اعتمادات لميزانية التجهيز، إذ تكتسي حصتها من الضريبة على القيمة المضافة أهمية متصاعدة مما يجعل ميزانية الجماعة مرتبطة بهذا المدخول الذي لا تتحكم في طريقة احتسابه وتحديده. وقد انتقلت نسبة هذه الحصة بالمقارنة مع الموارد الإجمالية من % 51 سنة 2004 إلى % 64 سنة 2009 . كما أن مصالح الجماعة الحضرية تاونات لا تولي أهمية لجانب الوعاء الضريبي وتكتفي بتتبع ما يتم أداؤه من الرسوم والضرائب من طرف الملزمين وبعد ذلك إيداع المبالغ المستخلصة بالقباضة الجماعية. ولا تتوفر الجماعة على أي جرد أو إحصاء للملزمين بأي رسم أو واجب.
-الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية
لم تبادر مصالح الجماعة إلى إجراء إحصاء للممتلكات المعنية بهذا الرسم و كذلك الملزمين به طبقا للمادة 93 من القانون رقم 89 – 30 . إضافة إلى أن رخص البناء المسلمة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2004 و إلى 15 مارس 2008 لم تتحقق بشأنها المصالح الجماعية من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وبعد دخول القرار الجبائي رقم 02 بتاريخ 10 أبريل 2008 حيز التطبيق شرعت المصالح الجماعية في فرض و تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة لكل الملزمين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على رخص البناء أو الشواهد الإدارية من أجل بيع العقارات. لكن الملاحظ أن تطبيق هذا الرسم شمل فقط سنتي 2008 و 2009 دون السنوات السابقة.
-الرسم على محال بيع المشروبات
تفرض الجماعة الرسم على محال بيع المشروبات بالاعتماد على مسطرة تخالف تلك المضمنة بالنصوص القانونية المعمول بها في هذا المجال. إذ برسم كل سنة مالية تجتمع لجنة المالية والميزانية وتقوم بتحديد مبلغ الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات داخل تراب الجماعة. وبالاعتماد على هاته المبالغ يقوم أصحاب المحلات بإيداع تصريحاتهم والتي تتطابق فيها المبالغ المصرحة مع تلك المحددة من طرف اللجنة سالفة الذكر. فضلا عن ذلك، وبالرغم من أن بعض الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات لا يقومون بإيداع الإقرارات المتعلقة بالموارد المحصلة من طرفهم خلال السنة المالية، فإن المصالح الجماعية لم تقم بتطبيق المساطر المعمول بها لفرض الرسم لأجل تفادي التقادم الذي يطال الديون العمومية. وقد يقوم بعض الملزمين بإيداع الإقرارت المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات أو بالأداء خارج الآجال المحددة، لكن مصالح وكالة المداخيل تكتفي باستخلاص الرسم دون تطبيق الجزاءات المقررة.
-الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا
تقوم مصالح الجماعة بالنسبة لهذا الرسم باستخلاص مبلغ جزافي يصل إلى 150 درهم بالنسبة لكل لوحة إشهارية وعن كل ربع سنة، إذ لا يتم الاعتماد في تحديد الرسم على مبلغ القيمة الايجارية ولا على المساحة المستغلة ولا على صنف المنقول أو العقار المعني بهذا الرسم كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.
-الرسوم المفروضة على النقل العام للمسافرين
قامت مصالح عمالة إقليم تاونات بمنح رخص استغلال سيارات الأجرة من الصنف الثاني ابتداء من سنة 2005 ، إلا أن مصالح الجماعة لم تباشر إجراءات تحيين القرار الجبائي لتحديد الرسم المستحق عن استغلال هذا الصنف من الرخص التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات – 211 2010 في إبانه، مما حرم الجماعة من بعض المداخيل. إذ لم تقم بتطبيق الرسوم المتعلقة باستغلال هذه الرخص وكذلك الرسم
المتعلق بوقوف هذه السيارات إلا منذ فاتح يناير 2009 مما تسبب في عدم استخلاص رسوم مستحقة دون احتساب الجزاءات عن التأخير في الأداء لا تقل عن 440,00 11 درهم. ومن جهة أخرى، وبالرغم من وجود بعض المتأخرات بالنسبة للرسم على استغلال رخص النقل العمومي والرسم المفروض على وقوف سيارات النقل العمومي المفروضة على سيارات الأجرة من الصنف الأول، لم تقم المصالح الجماعية بأي إجراءات من أجل فرض و تحصيل هذه الرسوم وخصوصا إصدار أوامر بالدخل، مما قد يعرضها للتقادم الذي يطال الديون العمومية.
2. النفقات
أ- أداء نفقات غير مبررة
قامت الجماعة بأداء مجموعة من النفقات غير المبررة. ويتعلق الأمر بالحالات التالية:
عدم الإدلاء بالتبرير الكافي لاستعمال مواد بناء لم تدل المصالح الجماعية في بعض الحالات بالتبريرات اللازمة حول الأشغال التي استعملت لأجلها مواد البناء المقتناة )أي أماكن الإنجاز، طبيعة المواد المستعملة وكمياتها(، مما يصعب معه التأكد من حقيقة إنجاز هذه النفقات. ويتعلق الأمر بمبالغ وصلت إلى 393.975,60 درهم صرفت في إطار الصفقتين 2005 / 08 و 2006 / 07 المتعلقتين باقتناء مواد بناء مختلفة وبسندات الطلب رقم 6 و 12 و 13 الصادرة في أبريل 2008 والمتعلقة بشراء الصباغة والرمل والاسمنت.
-اختلاف بين الكميات المؤداة أثمانها و الكميات المدلى بشأنها بتبريرات الاستعمال من خلال وضعيات الإنجاز التي تبرز استعمال مواد البناء المقتناة في إطار الصفقات 2004 / 4 و 2007 / 5 و 2008 / 7 و 2009 / 3 وكذا سندات الطلب رقم 2006 / 16 و 2007 / 11 ، يتضح أن كميات المواد المؤداة أثمانها تفوق تلك المدلى بشأنها بتبريرات الاستعمال، حيث تم حصر الفرق المسجل بالنسبة للحالات المرصودة في 574,40 172 درهم.
– اختلاف بين الكميات المؤداة أثمانها والكميات المسلمة فعليا قامت الجماعة خلال سنة 2009 بإصدار سندي الطلب رقمي 3 و 4 لأجل اقتناء صباغة وجير. وقد تم تحرير محضرين موقعين من طرف السلطة المحلية ومسؤولي الجماعة يحددان الكميات المتسلمة. وفي هذا الإطار تم تسجيل فرق يصل إلى 960,80 25 درهم بين الكميات التي تضمنها سندا الطلب وتلك المشار إليها بالمحضرين المذكورين.
-أشغال تحويل مدخل مصلحة تربية المواشي
أصدرت الجماعة بتاريخ 05 أبريل 2005 سند الطلب رقم 17 لفائدة شركة «و.إ. للأشغال » بمبلغ 000,00 30 درهم، لأجل «ترميم وتهيئة المحجز والمجزرة البلديين .» غير أنه بالرجوع إلى وضعية الأشغال يتبين أن الأمر يتعلق ب «تحويل مدخل مصلحة تربية المواشي ». وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن أشغال التحويل هاته قد تم إنجازها في إطار أشغال تهيئة رصيف وقوف سيارات الأجرة الموجود بالمحطة الطرقية، التي أشرفت عليها شركة «ت. للأشغال المختلفة ». ومن ثم، فإن تصفية وأداء هذه النفقة بموجب الحوالة رقم 255 التي تم إصدارها في هذا الشأن يكون غير مبرر.
ب – تحمل نفقات دون سند قانوني
تحملت الجماعة الحضرية تاونات، دون أي سند قانوني، نفقات مصالح غير تابعة لها. ويتعلق الأمر على الخصوص بالحالات التالية:
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 212/ 2010
– تحمل واجبات كراء مصلحة إدارية غير تابعة للجماعة:
أبرمت الجماعة خلال سنة 2004 عقد كراء مع أحد الخواص، تكتري بموجبه عمارة، لأجل إيواء مصلحة إدارية غير تابعة لها. وقد وصل مجموع واجبات الكراء المؤداة من طرف الجماعة إلى غاية متم سنة 2009 ما قدره 000,00 640 درهم.
– أشغال تتعلق ببناء مركزي بث القناتين الأولى والثانية:
تحملت الجماعة الحضرية تاونات نفقات بناء مركزي بث القناتين الأولى والثانية، بما في ذلك أسوار الإحاطة، إذ وصل مجموع المبالغ المؤداة خلال سنوات 2004 و 2005 و 2006 ما قدره 677,13 99 درهم.
-تحمل مصاريف استهلاك الماء والكهرباء:
تتحمل الجماعة مصاريف استهلاك الماء والكهرباء الخاصة بمصالح وبنايات غير تابعة لها، بلغ مجموعها ما بين 2004 و 2009 ما قدره 740,63 404 درهم.
3. الممتلكات الجماعية
لم تقم الجماعة الحضرية تاونات بأي إحصاء لممتلكاتها العقارية مما نتج عنه عدم تمكن الجماعة من ضبط وعائها العقاري بشكل محدد، وبالتالي عدم شمولية سجل الممتلكات الجماعية الممسوك من طرف الجماعة.كما أن العديد من الأملاك العقارية المستغلة من طرف الجماعة لا تتوفر بشأنها على أي وثيقة ولا على أي رسم عقاري. ومن جهة أخرى، فإن واجبات كراء الدكاكين القديمة التي هدمت من أجل بناء ما تبقى من المركب التجاري بالمحلات التجارية والبالغ عددها 48 محلا تجاريا هي واجبات ضعيفة ) 250,00 درهم شهريا( بالمقارنة مع مثيلاتها والتي تم تفويتها عن طريق طلبات العروض )في الغالب تتجاوز 000,00 1 درهم(. وتعاني الجماعة الحضرية تاونات من تفاقم الباقي استخلاصه بالنسبة لممتلكاتها الجماعية، حيث بلغ إلى حدود 12 ماي 2010 ما قدره 619,00 140 1 درهماً ولم تعمل الجماعة على اتخاذ إجراءات جدية من أجل استخلاصه.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي بما يلي:
دعم وكالة المداخيل بالموارد البشرية الكافية وذات الكفاءة ومدها بالوسائل الضرورية التي تتيح لها
الاضطلاع في أحسن الظروف بالمهام الموكولة لها; استعمال الجماعة لحقوقها المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، وخاصة ما يتعلق بتطبيق جزاءات عدم تقديم الإقرارات أو تقديمها خارج الآجال أو تلك المرتبطة بالأداء خارج الآجال ،والفرض التلقائي للضريبة أو الرسم عند الاقتضاء، وتصحيح الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين، والقيام بطلب المعطيات اللازمة لذلك من المصالح الخارجية المختصة )مصلحة الضرائب مثلا(; احترام المساطر المنصوص عليها قانونا في فرض وتحصيل الضرائب، والتخلي عن المساطر المعمول بها حاليا من طرف مصالح الجماعة والتي لا تستند إلى أي نص قانوني )مثل المسطرة المتبعة حاليا من طرف المصالح الجماعية فيما يخص الضريبة على محال بيع المشروبات(; اتخاذ الإلإجراءات القانونية في حق الملممتنعينين عن أداء الضرائب و الرسوم ومستحقات الجلجماعة، ودعم التعاون بينين مصالح الجماعة والسلطة المحلمحلية ومصالح وزارة الملمالية في مجال استخلالاص الضرائب و الرسوم; العمل على تحتحديد حاجيات الجلجماعة بكل دقة قبل مباشرة عمليات الالاقتناء، وإعمال الملمنافسة قدر الإمكان فيما يتعلق بالاقتناء بواسطة سندات الطلب;
عقلنة تدبير مواد البناء من خلال وضع نظام واضح وفق القوانين الجاري بها العمل، والتأكد من استعمالها للأغراض التي اقتنيت لأجلها.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات – 213/ 2010
وضع الآليات و المساطر الكفيلة بضبط عملية دخول وخروج المواد من وإلى المخزن، ومسك محاسبة مادية لمقتنيات الجماعة، مع إخضاع المخزن لمراقبة دورية; العمل على التسوية القانونية للأملاك التي تستغلها الجماعة حاليا، وعلى تكوين رصيد عقاري للجماعة تشكل موارده رافدا مهما من روافد ميزانية الجماعة; وضع مخطط لصيانة الأملاك التي تستغلها الجماعة; استعمال الجماعة لحقوقها في مراجعة السومة الكرائية لبعض أملاكها المكتراة;
II . جواب رئيس الجماعة الحضرية لتاونات
لم يدل رئيس الجماعة الحضرية لتاونات بتعقيباته على الملاحظات التي وجهت إليه بالرغم من تبليغه بها..
عن الكاتب
مواضيع ذات صلة
اكتب تعليق
لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.