” تاونات نت”تنفرد بنشر دليل مخطط العمل الجماعي للجماعات الترابية لإقليم تاونات
محمد العبادي:”تاونات نت”/ شكل مؤخرا موضوع “إعداد برامج العمل الجماعية وسبل تنزيلها” محور اللقاء التواصلي الذي أشرف على انعقاده حسن بلهدفة، عامل إقليم تاونات، بمقر العمالة، وحضره كل محمد السلاسي رئيس المجلس الإقليمي والكاتب العام للعمالة، وممثل جمعية تاركا للتنمية المستدامة،ورجال السلطة، ورؤساء الجماعات ومديرو المصالح بها، ورؤساء المصالح الخارجية بالإقليم.
وخصص اللقاء لدراسة الإجراءات والتدابير العملية الواجب اتخاذها لتنزيل برامج العمل الجماعية، من خلال تسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم لها، والمنهجية الواجب إتباعها، والمراحل الأساسية لإعدادها، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، في ظل انتقال ديمقراطي حقيقي وترسيخا للجهوية المتقدمة.
وألقى التهامي البصالي، عن جمعية تاركا متعددة الاختصاصات للتنمية والبيئة، عرضا في الموضوع، تطرق فيه إلى الإطار القانوني والمنهجية الواجب اتباعها، وفق الدليل النمودجي لبرنامج العمل الجماعي.
الدليل النمودجي لبرنامج العمل الجماعي
السياق:
بعد التجربة الأولى التي خاضتها الجماعات الترابية مع التخطيط الاستراتيجي الذي جاء به المشرع المغربي سنة 2009 في إطار الميثاق الجماعي رقم 78- 00 بغية تكريس التخطيط الجماعي كثقافة وممارسة في مجال تدبير الشان المحلي ; نصت القوانين التنظيمية والمتعلقة بالاختصاصات الذاتية للجماعات المحلية على برامج للتنمية بالنسبة للجهات وأخرى بالنسبة للعمالات والأقاليم وبرامج عمل بالنسبة للجماعات.
مقارنة بين المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة :
على المستوى التنظيمي :
ü تخصيص القانون الحالي ل 10 نصوص تقريبا بدل مادة وحيدة المادة 36 القانون السابق الخاص بالمخطط الجماعي.
ü الصبغة الأفقية التي يكتسيها برنامج عمل الجماعة الحالي بحيث يندرج ضمن أبواب القانون التنظيمي التي تحدد الاختصاصات الذاتية للجماعة اختصاصات الرئيس اختصاصا المجلس الجماعي النصوص المنظمة للبرمجة المالية والية الحوار والتشاور.
ü كون تبويب الميزانية حاليا سيكون مرتبطا ببرنامج العمل الذي ستضعه الجماعة.
على المستوى المبدئي للتخطيط :
ü الانتقال من تخطيط استراتيجي على مستوى الجماعة بالنسبة للمخطط الجماعي للتنمية إلى برنامج عمل ينطلق من سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب.
ü تحقيق الانسجام والالتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الأقاليم.
ü إلزامية الأخذ بعين الاعتبار للإمكانيات المتوفرة لذى الجماعة أو التي يمكن تعبئتها وكذا الالتزامات المتفق في شانها بين الجماعة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة.
على المستوى المنهجي :
ü إعداد برنامج عمل الجماعة وفق نفس المقاربة المعتمدة في المخطط الجماعي للتنمية خاصة في ما يتعلق بمراحل الإعداد وتسلسلها (التشخيص والتعرف على الإمكانيات وتحديد الأولويات) وكذلك بالنسبة للتدابير الأفقية (المقاربة التشاركية مقاربة النوع البعد البيئي..الخ).
على المستوى البرمجي :
ü ربط برنامج العمل بتبويب الميزانية الجماعية.
على مستوى الانجاز :
ü إلزامية تنفيذ برنامج عمل الجماعة عكس القانون السابق الذي لم يكن يأخذ بإلزاميز التنفيذ.
على مستوى التتبع والتقييم :
ü تبني نظام للتتبع والتقييم يمكن من ضبط مدى تطابق النتائج المحققة مع الأهداف المسطرة وقياس اثر المشاريع المنجزة على الفئات المستفيدة.
الإطار القانوني:
-
ما جاء به الدستور 2011.
-
القانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113.
-
المرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه واليات الحوار والتشاور لإعداده .
مقتضيات دستور 2011:
-
الفصل 139 : تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
-
الفصل 140 : تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية على سلطة تنظيمية للممارسة صلاحياتها.
-
الفصل 141 : تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة.
-
الفصل 143 : كلما تعلق الأمر بانجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية هذه الأخيرة تتفق على كيفيات تعاونها.
-
الفصل 144 : يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها من اجل التعاضد في الوسائل والبرامج.
-
الفصل 145 : …يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية وخاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج.
مقتضيات القانون التنظيمي 113.14:
-
المادة 78 : تضع الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.
-
يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر انجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست 6 سنوات.
-
يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على ابعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الأقاليم أو من ينوب عنه …
-
يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وان يأخذ بعين الاعتبار مقاربو النوع.
-
المادة 79 : تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي.
-
المادة 80 : يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.
-
المادة 81 : تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه واليات الحوار والتشاور لإعداده.
-
المادة 82 : بغية إعداد برنامج عمل الجماعة تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية الجماعة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد انجازها بتراب الجماعة.
-
المادة 119 : تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برنامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة فب النظام الداخلي للجماعة.
-
المادة 271 : يتخذ رئيس مجلس الجماعة الإجراءات الضرورية من اجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجماعة ولا سيما :
– تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام…
– تبني نظام التدبير حسب الأهداف.
– وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.
مقتضيات مرسوم 2.16.301:
المادة 2 :
الوثيقة المرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع انجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين.
المادة 3 :
*تحديد للأولويات التنموية بالجماعة.
*السعي إلى تحقيق الانسجام والالتقائية مع توجهات برنامج التنمية وبرنامج تنمية العمالة أو الأقاليم عند وجودها.
*اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة.
*الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجماعة أو التي يمكن تعبئتها وكذا الالتزامات المتفق في شانها بين الجماعة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة.
المادة 4 :
عقد رئيس المجلس الجماعي لاجتماع إخباري وتشاوري يحضره :
– أعضاء مكتب المجلس.
– رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم.
– كاتب المجلس. عامل العمالة أو الأقاليم أو من يمثله.
– مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
– أي شخص أخر يرى فائدة في حضوره.
اتخاذ رئيس المجلس الجماعي قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة يتضمن الجدولة الزمنية لعملية إعداد برنامج العمل وخاصة تاريخ بداية انطلاق عملية الإعداد .
المادة 5 :
تعليق القرار بمقر الجماعة داخل اجل 15 يوما الموالية لتاريخ انعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري.
تبليغ القرار داخل نفس الآجال إلى عامل العمالة أو الأقاليم.
المادة 6 :
1-انجاز تشخيص :
– يبرز حاجيات وإمكانيات الجماعة ويحدد أولوياتها خاصة في مجال المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية وخدمات القرب.
– يتضمن جردا بالمشاريع المبرمجة أو المتوفر برمجتها من قبل الدولة أو الهيئات العمومية الأخرى داخل تراب الجماعة.
2- وضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة انطلاقا من سياسات و استراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب وانسجاما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الأقاليم عند وجودها.
3- تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية للجماعة مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها خلال مدة برنامج العمل .
4- تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاثة الأولى لبرنامج العمل.
5- بلورة وثيقة مشروع برنامج العمل مع وضع منظومة لتتبع البرامج والمشاريع تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية الخاصة بها.
المادة 8 :
*وجوب التنسيق مع عامل العمالة أو الأقاليم.
المادة 9 :
*إمكانية طلب المساعدة التقنية عن طريق عامل العمالة أو الأقاليم من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية وتكمن المساعدة التقنية في :
* مد الجماعة بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرة حول المشاريع المنجزة والتي تعتزم الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص انجازها فوق تراب الجماعة.
* إمكانية تعبيئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة التي يمكنها المساهمة في إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة.
* حدد المرسوم اجل مد الجماعات بالمعطيات والمؤشرات والوثائق في 30 من تاريخ التواصل بطلب المساعدة التقنية.
المادة 10 :
*عرض مشروع برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لدراسته في اجل 30 يوما على الأقل قبل تاريخ عقد الدورة العادية او الاستثنائية المخصصة للمصادقة عليه .
المادة 11 :
عرض مشروع برنامج عمل الجماعة على المجلس الجماعي لاتخاذ مقرر بشأنه مرفقا بمنظومة تبع البرامج والمشاريع وبتقارير اللجان الدائمة.
المادة 12 :
عرض برنامج عمل للتأشيرة من قبل عامل العمالة أو الأقاليم .
المادة 13 :
*يتولى رئيس المجلس الجماعي تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
المادة 14 :
*يقوم رئيس المجلس الجماعي بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
* يتضمن هذا التقرير :
– نسبة انجاز المشاريع المبرمجة مع قياس مؤشران الفعالية المتعلقة بها .
– الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج.
– الاكراهات المحتملة التي قد تعترض انجازها مع الحلول المقترحة للتغلب عليها.
الهياكل والهيئات المعنية :
– رئيس المجلس الجماعي: حددت مسؤوليته في اعداد برنامج عمل الجماعة وتنفيذه
– المجلس الجماعي: يتحدد دوره في المداولة
– اللجان الدائمة للمجلس: ( لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة المرافق العمومية والخدمات)، دورها هو المشاورة وابداء الراي والمساعدة التقنية.
– هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع: مسؤوليتها حددت في المشاورة وابداء الراي.
– عامل العمالة أو الاقليم: مهمته تتمثل في تقديم المساعدة التقنية لتوفير المعطيات والمؤشرات الضرورية للاعداد والوثائق المتعلقة بالمشاريع المبرمجة أو المنجزة داخل تراب الجماعة من طرف الهياكل والمؤسسات العمومية الأخرى بالاضافة الى التنسيق مع الجماعات الترابية الاخرى. ثم التاشير على برنامج عمل الجماعة.
– المصالح اللاممركزة للدولة عن طريق عامل الاقليم: توضع رهن الاشارة للمعلومات والمؤشرات والوثائق اللازمة خاصة في مرحلة التشخيص وتقوم ايضا بتعبئة المورد البشرية التابعة لها للمساهمة في اعداد برنامج عمل الجماعة.
التدابير الافقية :
ü مخطط التواصل.
ü الجوانب المتعلقة بالحكامة.
ü المرافعة وتعبئة الموارد.
مخطط التواصل :
يعتبر من بين الركائز الأساسية ذات البعد الأفقي في مسلسل إعداد برنامج عمل الجماعة وتهدف إلى :
ü تحفيز المشاركة والانخراط وتحمل المسؤولية في مسلسل إعداد برنامج العمل لذى أعضاء المجلس الجماعي .
ü تحفيز المشاركة والانخراط في مسلسل إعداد برنامج العمل لذى الساكنة المحلية وهيئات المجتمع المدني المتواجد على تراب الجماعة.
ü تشجيع الممارسات الجيدة في ميدان التدبير لذى الفريق المكلف بإعداد برنامج العمل.
ü تحفيز انضمام شركاء الجماعة في مسلسل إعداد البرنامج.
ü تثمين تجربة برنامج عمل الجماعة عبر نشر وإشهار المعلومات والنتائج المتعلقة به.
الجوانب المتعلقة بالحكامة:
تسمح الحكامة الجيدة بتحسين سير مسلسل إعداد برنامج عمل الجماعة بما يتوافق والمبادئ المنصوص عليها في دستور 2011 والقانون التنظيمي 133.14 المتعلق بالجماعات التالية :
ü التدبير الحر.
ü الشفافية.
ü قيم الديمقراطية .
ü المشاركة. المساواة. الفعالية- النجاعة.
ü تقديم الحساب.
المرافعة وتعبئة الموارد:
تقوم آلية المرافعة وتعبئة الموارد على فرضية صعوبة انجاز البرمجة المقررة بدون اللجوء إلى موارد مالية خارجية عن الميزانية الجماعية وذلك في إطار التعاون والتضامن الذي يشكل احد أهم مبادئ الحكامة التي جاء بها دستور 2011 والقانون التنظيمي 113.14.
وعليه يرفض حسن تدبير البرمجة المحلية أن يتم الإشراك الفعلي لمجموع المتدخلين في إعداد وتنفيذ برنامج عمل الجماعة من اجل تحقيق :
ü مشروعية اكبر للتدخل الجماعي.
ü حكامة أكثر في تدبير الاستثمار المحلي.
ü فعالة ونجاعة في تفعيل السياسات العمومية .
ربط حقيقي بين الفاعلين على المستوى المحلي الجهوي الوطني والدولي ان اقتضى الحال.
أسئلة خاصة بالتتبع:
المدخلات: هل الموارد المالية والبشرية والتجهيزات متوفرة في الوقت المناسب؟.
الأنشطة: هل نفذت الانشطة طبقا للوقت والزمن المحددين؟
المنتوجات: هل تؤدي الانشطة الى المنتوجات المرجوة؟
الانجازات: هل تؤدي المنتوجات الى الانجازات المتعلقة بها؟ وماهي انطباعات المستفيدين بالنسبة للانشطة؟
وبالتالي ما هي اسباب التاخيرات والنتائج غير المنتظرة؟ ثم هل هناك سبب لتشجيع فريق الانجاز على ادخال تعديلات أو تغيير خطة التنفيذ؟
المصادقة على وثيقة برنامج عمل الجماعة:
عرض مشروع رنام عمل الجماعة على اللجن الدائمة لدراسة المصادقة على مشروع برنامج عمل الجماعة ثم التاشير على مقرر مجلس الجماعة المتعلق ببرنامج العمل. ثم المصادقة على وثيقة برنامج عمل الجماعة قبل التنفيذ.
التدابير الأفقية: وتهم :
– مخطط العمل
– الجوانب المتعلقة بالحكامة
– المرافعة وتعبئة الموارد
مخطط التواصل:
يعتبر من بين الركائز الاساسية ذات البعد الافقي في مسلسل اعداد برنامج عمل الجماعة وتهدف الى:
– تحفيز المشاركة والانخراط وتحمل المسؤولية في مسلسل اعداد برنامج العمل لدى اعضاء المجلس الجماعي.
– تحفيز المشاركة والانخراط في مسلسل اعداد برنامج العمل لدى الساكنة المحلية وهيئات المجتمع المدني المتواجدة على تراب الجماعة.
– تشجيع الممارسات الجيدة في ميدان التدبير لدى الفريق المكلف باعداد رنامج العمل.
– تحفيز انضمام شركاء الجماعة في مسلسل اعداد البرنامج.
– تثمين تجربة برنامج عمل الجماعة عبر نشر واشهار المعلومات والنتائج المتعلقة به.
الجوانب المتعلقة بالحكامة:
تسمح الحكامة الجيدة بتحسين سير مسلسل اعداد برنامج عمل الجماعة بما يتوافق والمبادئ المنصوص عليها في دستور 2011 والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وتتعلق بالمبادئ التالية:
– التدبير الحر
– الشفافية
– قيم الديمقراطية
– المشاركة
– المساواة
– الفعالية – النجاعة
– تقديم الحساب.
عن الكاتب
مواضيع ذات صلة
اكتب تعليق
لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.