سابقة :حكم قضائي إداري ضد رئيس جماعة لفائدة موظفة جماعية

ministere-de-l-interieur_M-504x300
باسم جلالة الملك
إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيدين وزير الداخلية والقابض الجماعي بالقباضة الإقليمية بطاطا والجعل محل المخابرة معه بمكاتبه بالوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
الطالب
وبين: السيدة هيكل للا أسماء، بالجماعة القروية ايقا ايغان عمالة طاطا.
ينوب عنها الأستاذ سعيد ايت الحاج المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
– الجماعة القروية لأقا ايغان في شخص رئيسها، بمقر هذه الجماعة باقا ايغان عمالة طاطا.
– بناء على مقال المرفوع بتاريخ 8/8/2008 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة الرامي إلى نقض القرار عدد 167 الصادر عن محكمة الاستئناف الإداري بمراكش بتاريخ 16/4/2008 في الملف عدد: 207/8/2007-1.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10/11/2008 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ أيت الحاج الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2/6/2011.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ4/8/2011.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 16/4/2008 في ملف رقم 207/8/07 أن المطلوبة في النقض السيدة للا أسماء هيكل تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية ب”أكادير بتاريخ 28/4/2006 عرضت فيه أنها تعمل تقنية من الدرجة الأولى بعمالة طاطا السلم 9 باعتبارها محقة في المطالبة بترقيتها إلى درجة تقني ممتاز السلم العاشر بمجرد قضاء سنتين عملا بالمادة الأولى من مقرر وزير الداخلية رقم 96-35 المتعلق بتحديد شروط وبرنامج امتحانات الأهلية المهنية لولوج درجة تقني ممتاز الخاصة بهيئة العاملين بالجماعات الحضرية والقروية وهيئاتها ذلك أنها اجتازت الامتحان النظم لهذه الغاية كما هو مضمن بمحضر للامتحان المنجز بتاريخ 30/11/2006 غير أن القابض الجماعي امتنع من تسوية وضعيتها كما جاء في إرساليته المؤرخة في 237 مارس 2006 المخالفة لمضمون قرار وزير الداخلية وكذا المادة 54 من الميثاق الجماعي ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب وهو الحكم الذي تأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقصه.
فيما يخص وسيلة النقص الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل السابع من قانون الوظيفة العمومية والسادس من الرسوم الملكي المؤرخ في 22/6/67 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاكه ودرجات الإدارة العمومية والفصل 46 من نظام محاسبة الجماعات المحلية والرسوم المؤرخ في 27 شتنبر 1977 بمثابة نظام أساسي لموظفي الجماعات ذلك أنه باستقراء المرسومين عدد 812-86-2 بتاريخ 6 أكتوبر 87 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيأة التقنيين المشتركة بين الوزارات وخاصة مادته العاشرة ومرسوم 738-77-2 المؤرخ في 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات يتضح أن التعيين في المناصب ما فوق السلم 9 يبقى من صلاحيات السيد وزير الداخلية في ظل عدم وجود أي مرسوم آخر يقضي بخلاف ذلك وبذلك يكون مقترح الترقية الصادر عن رئيس المجلس صادر عن جهة غير مختصة وهو الأمر الذي يستشف من قراءة المادة 5 من المرسوم الثاني والنسخ المتحدث عنه لم يطل سوى الميثاق الجماعي القديم لا المراسيم المشار إليها بالوسيلة والامتحان لم يكن لشغل منصب شاغر.
لكن حيث إن الثابت لدى قضاة الموضوع أن المطلوبة في النقص اجتازت امتحان الأهلية بتاريخ 21 نونبر 2005 كما هو ثابت من مقرر رئيس المجلس الجماعي لجماعة أفغان التابعة له هذه الأخيرة أي في أي وقت أصبح فيه الميثاق الجماعي الجديد هو المطبق في النازلة تطبيقا لمبدأ الأثر الفوري المباشر للقوانين، فإن قضاة الاستئناف المطعون في قرارهم عندما لاحظو ا بأن المستفاد من المادة 54 من الميثاق الجماعي الجديد الذي نسخ القديم حسب مادته 144 لم يقيد رئيس الجماعة في صلاحية التعيين إلا بشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجارية بها العمل والتي لم يقصد بها سواء تلك التي تتلاءم وصلاحية التعيين المخولة له دون سواها من النصوص التي كانت تخول السيد الوزير الداخلية سلطة الإعلان عن امتحان الأهلية والتعيين في السلم العاشر وهو التفسير الذي اخذ به الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بمقتضى كتابه المؤرخ في 20/7/2005 تحت عدد 8514 إلى آخر تعليلات القرار الأمر الذي يجعل ما انتهى إليه من وجوب أعمال نص المادة 54 اللاحقة في التاريخ على نصوص المحتج بها وسائل النقض لتعارضها وان القانون اللاحق يلغي وينسخ القانون السابق لم يخرق أي مقتضى لقاعدة وتكون الوسائل غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)السيد أحمد حنين والمستشار السادة: أحمد دينية مقررا، سعاد المديني، عبد الحميد سبيلا، عبد الأحد الدقاق، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كتابة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

 

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 7235

اكتب تعليق

لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.

جميع الحقوق محفوظة لموقع تاونات.نت - استضافة مارومانيا

الصعود لأعلى