إصدار 6 قرارات جديدة التي تهم الترسانة القانونية المتعلقة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
الرباط:”تاونات نت”/- استكملت الحكومة الترسانة القانونية المتعلقة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بإصدار 6 قرارات جديدة مذيلة بتوقيع كل من كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
وتتعلق القرارات الستة المنشورة بالجريدة الرسمية بالقرار الأول الذي يقضي بـ”تحديد كيفيات تسليم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”.
والثاني يهم ب”تحديد نماذج عقد بيع محاصيل القنب الهندي ومحضر تسليم المحاصيل المذكورة ومحاضر إتلاف فوائض إنتاج القنب الهندي وبذوره وشتائله ونباتاته ومحاصيله ومنتجاته”.
ويهم الثالث ب“تحديد شروط وكيفيات اعتماد بذور القنب الهندي وشتائله من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقلب الهندي”.
والقرار الرابع بـ”تحديد نماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة الوطنية ومن لدن أصحاب رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”،.
والخامس بـ”تحديد نسب مادة رباعي هيدروکانابینول (THC) المنصوص عليها في المادتين 6 و17 من القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”،.
والقرار السادس بـ”تحديد كيفيات التصريح بالأضرار والخسائر التي يمكن أن تتعرض لها محاصيل القنب الهندي”.
التراخيص.. وثائق لابد منها
القرار المشترك الأولى المتعلق بـ”تحديد كيفيات تسليم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”، نص على وجوب تضمين ملف طلب رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي أو إنشاء واستغلال مشاتله، عند إيداعه “نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الرخصة تتضمن عنوانا محينا، وطلب مؤرخ وموقع عليه من قبل طالب الرخصة ومعد وفق النموذج الملحق بهذا القرار”.
كما نص القرار على ضرورة إرفاق الطلب بـ”شهادة ملكية القطعة الأرضية المستغلة باسم طالب الرخصة، ووثيقة تثبت إذن مالك القطعة لطالب الرخصة بزراعة القنب الهندي فيها مرفقة بشهادة تثبت ملكيته لها، مع شهادة مسلمة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلال طالب الرخصة للقطعة المذكورة، ووثيقة تثبت انخراط طالب الرخصة في إحدى التعاونيات أو التزامه القيام بذلك قبل تسليم رخصة ممارسة النشاط، إضافة إلى تصميم للقطعة الأرضية مرتبط بإحداثيات “لامبير”، مسلم من قبل مهندس طبوغرافي مسجل في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين، يحدد مساحة القطعة الأرضية المذكورة.”
وبالنسبة لطلب رخصة “إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي”، فقد نص القرار الذي حمل توقيع كل من وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على وجوب إرفاق الطلب عند إيداعه، بـ”نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الرخصة تتضمن عنوانا محينا، وطلب مؤرخ وموقع عليه من قبل طالب الرخصة، يعد وفق النموذج الملحق بهذا القرار، فضلا عن نسخة من شهادة ملكية القطعة الأرضية المستغلة ووثيقة تثبت إذن مالك القطعة لطالب الرخصة بإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي فيها، وشهادة مسلمة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلال طالب الرخصة للقطعة المذكورة، مع تقديم تصميم للقطعة الأرضية مرتبط بإحداثيات “لامبير”، مسلم من قبل مهندس طبوغرافي مسجل في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، يحدد مساحة القطعة الأرضية المذكورة”.
وبالنسبة لملف طلب رخصة “تصدير أو استيراد بذور القنب الهندي وشتائله”، فنص القرار على تضمين الطلب، عند إيداعه، بنسخة من “البطاقة التعريفية لطالب الرخصة، وطلب مؤرخ وموقع من قبله”، بينما أوجب القرار في المادة الخامسة منه، على طالب رخصة “تحويل وتصنيع القنب الهندي ومنتجاته”، أن يرفق ملفه بنسخة من النظام الأساسي للشركة أو العقد التأسيسي للشخص الاعتباري، ومذكرة توضيحية تبين الموارد البشرية والمالية التي يتوفر عليها طالب الرخصة لأجل ممارسة نشاطه، مرفقة بالهيكل التنظيمي والسير الذاتية للمستخدمين المسؤولين”، وهي الوثائق نفسها المطلوبة من أجل بالحصول على رخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته أو رخصة تسويق هذه المادة أو تصديرها أو استيراد منتجاتها لأغراض صناعية.
الوكالة..والطريقة الالكترونية
القرار ذاته، أعطى الضوء الأخضر للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي من أجل أن تطلب من المعني بالأمر، أثناء دراسة ملف طلب الرخصة، موافاتها داخل الأجل الذي تحدده والذي لا يقل على 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور، “بكل وثيقة أو معلومة تكميلية ترى فيها فائدة ألجل البت في الطلب المذكور”.
وبمقتضى القرار المشترك، فإن ملفات طلب الرخص “توجه إلى الوكالة، على حامل ورقي أو بطريقة إلكترونية، أو تودع لديها مقابل وصل”، فيما نص على أن “ترسل الوكالة، على الفور، نسخة منها لكل عضو من أعضاء اللجنة الاستشارية المحدثة بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 159.22.2 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.
كما أشار القرار ذاته، إلى أنه طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 21.13 السالف الذكر، يتعين على الوكالة البت في كل طلب رخصة وتبليغ قرارها لطالب الرخصة، كتابة وبأي وسيلة تثبت التوصل، وذلك داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بملف الطلب كاملا.
وطبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، “يتعين على الوكالة البت في كل طلب رخصة وتبليغ قرارها لطالب الرخصة، كتابة وبأي وسيلة تثبت التوصل، وذلك داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بملف الطلب كاملا”.
البيع..التفويت.. والاستثناءات
كما تم إصدار قرار مشترك ثان لوزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، تحت رقم 22.1294، يقضي بـ”تحديد نماذج عقد بيع محاصيل القنب الهندي ومحضر تسليم المحاصيل المذكورة ومحاضر إتلاف فوائض إنتاج القنب الهندي وبذوره وشتائله ونباتاته ومحاصيله ومنتجاته”.
ونص القرار على أنه “يجب ألا تتجاوز، بأي حال من الأحوال، مدة العقد، بما في ذلك تمديداته، مدد صلاحية رخص المشتري ورخص البائع”، مضيفا أنه “يجوز تمديد العقد باتفاق مشترك بين الطرفين، بمبادرة من أي واحد منهما، لمدة تعادل المدة الأولية أو لمدة محددة”.
وبحسب القرار فإن “الطرف الأكثر حرصا يقوم بتبليغ الطرف الآخر برغبته في تمديد العقد وذلك تسعة أشهر على الأقل قبل تاريخ انصرام مدة العقد. ويترتب على التمديد المتفق عليه إبرام ملحق بالعقد وذلك داخل أجل شهرين على أبعد تقدير من تبليغ طلب التمديد”.
وبموجب القرار “لا يجوز القيام بأي تفويت جزئي أو كلي للعقد من قبل المشتري، بأي صفة من الصفات أو بأي كيفية من الكيفيات، تحت طائلة البطلان، إلا بشكل استثنائي ولصالح مشتر الوكالة وبعد الحصول كتابة على الموافقة المسبقة والصريحة من لدن الوكالة ومن لدن البائع”.
كما لا يجوز، يضيف القرار، “تعديل العقد إلا بواسطة ملحق مكتوب وموقع عليه قانونا من قبل البائع والمشتري”، مع وجوب إيداع نسخة من الملحق لدى الوكالة من قبل المشتري مقابل وصل بالاستلام، داخل أجل أقصاه 30 يوما من توقيعه”.
وتابع القرار أنه “في حالة سحب الوكالة لرخصة واحد أو أكثر من منخرطي البائع لأي سبب من الأسباب، يجب على البائع تبليغ المشتري بذلك في أقرب الآجال قصد إبرام ملحق بالعقد من لدن الطرفين لأخذ ذلك بعين الاعتبار”.
البائع.. الحقوق والالتزامات
وفيما يخص حقوق البائع والتزاماته، ألزم القرار المشترك “البائع بإعداد قائمة للقطع الأرضية المستغلة لزراعة وإنتاج القنب الهندي الذي يتم بيعه بموجب العقد، مع تحديد موقعها الجغرافي وهوية مستغليها وكذا مراجع الرخص المسلمة إليهم من لدن الوكالة”.
وبالنسبة لاستخدام المدخلات، والتي يقصد بها عوامل الإنتاج، ولاسيما البذور والشتائل والأسمدة والمبيدات، نص القرار على “البائع بأن يسلم لمنخرطيه المدخلات التي يقدمها المشتري، والمرفقة بطائقها التقنية بهذا العقد”، على أن يصرح الأول للثاني بأنه على دراية كاملة بها ويقبلها.
ويشترط القرار لقبول البذور والشتائل المقترحة من قبل المشتري أن تكون “معتمدة و أن تكون مطابقة لدليل الممارسات الفضلى المعد من لدن الوكالة”.
ويلزم القرار كذلك البائع بأن” يسلم لمنخرطيه المدخلات المذكور ة في الآجال المتوافقة مع دورة الإنتاج، وأن يحرص على ألا يزرع منخرطوه سوى الشتائل والبذور المقدمة لهم وأن يستعملوا المدخلات المقدمة لهم على النحو الأمثل”.
وفي حالة عدم توفير المدخلات من لدن المشتري، يقترح البائع على المشتري بذورا وشتائل معتمدة ومدخلات أخرى مطابقة لدليل الممارسات الفضلى المعد من لدن الوكالة والمرفقة بطائقها التقنية بالعقد المبرم بينهما، على أن يصرح المشتري بأنه على دراية كاملة بها ويقبلها.
كما يلتزم البائع، بمقتضى العقد المذكور، بأن يبيع للمشتري محاصيل شتائل القنب الهندي المتعلقة بأصناف القنب الهندي المزروعة والمنتجة من لدن المنخرطين في التعاونية التي ينتمي إليها.
الكميات ..والعائد المالي
وارتباطا بالكميات المتعاقد في شأنها، أورد القرار أنه دون الإخلال بأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يلتزم البائع بأن يسلم إلى المشتري الكميات، على أساس دورة زراعية واحدة في السنة مع احترام المقتضيات المتعلقة بالمناوبة الزراعية المحددة في دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة”.
وعلاقة بتتبع الإنتاج، حدد القرار التزامات البائع والمتمثلة على الخصوص في “الحرص على أن يحترم منخرطوه جميع الالتزامات التقنية المفروضة عليهم بموجب دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة ودفتر الشروط الخاصة الذي يعده المشتري، عند الاقتضاء، ويقبله البائع والمرفق بهذا العقد، ومعايير الجودة المفروضة عليهم، والمعايير البيئية المطبقة عليهم، وكذا الممارسات الفضلى المحددة من لدن الوكالة”، فضلا عن التزامه بـ”تمكين المشتري ، وفقًا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين، من الولوج إلى جميع القطع ال رضية التي التزم بشراء محاصيلها ليتسنى له القيام بنفسه بعمليات مراقبة الإنتاج بما في ذلك جميع التحليلات التي يراها ضرورية”.
كما يتضمن العقد التزامات إضافية للبائع، منها “مسك سجل بكميات القنب الهندي المسلمة إليه من لدن منخرطيه وتلك التي تم تسليمها إلى المشتري”، و”أداء المبالغ المستحقة إلى منخرطيه مقابل الكميات التي سلموها إليه، بمجرد أن يدفع المشتري إلى البائع المبالع المستحقة عليه”.
المشتري.. حقوق وواجبات
وفي هذا الإطار، نص نموذج العقد المرفق بالقرار على أنه “يجب على المشتري أن يلتزم بتسليم أو العمل على تسليم البائع ، باتفاق مشترك بين الطرفين، بواسطة مستغل مشتل معتمد وفقا للقانون رقم 13.21 السالف الذكر، الكميات من البذور أو الشتائل المعتمدة أو هما معا، المتعلقة بالأصناف المحددة في العقد، في بداية كل سنة زراعية”، وعلى مساعدة المنخرطين في التعاونية ومواكبتهم على الصعيد التقني، من أجل احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة، و المعايير المتعلقة بالممارسات الفضلى لزراعة القنب الهندي وإنتاجه كما تم تحديدها من لدن الوكالة ، و بنود دفتر الشروط الخاصة الذي يعدها المشتري ، عند الاقتضاء، و المعايير البيئية.
ويلتزم المشتري أيضا، بشراء المحاصيل التي ينتجها منخرطو البائع في حدود الكميات المتعاقد في شأنها مع مراعاة مطابقة الكميات التي تم إنتاجها لمعايير الجودة المتفق عليها بين الطرفين ؛ والتأكد قبل أي استلام من جودة القنب الهندي المنتج ومطابقته لمعايير الجودة المتفق عليها بين الطرفين، والشروع، فورا، بمجرد قيامه بالاستلام، في أخذ المحاصيل ونقلها، على نفقته، بواسطة ناقل مرخص له من قبل الوكالة، إلى وحدة التحويل والتصنيع التابعة له ، والقيام بتسديد المبالغ المستحقة للتعاونية وفق الأثمنة والآجال المتفق عليها.
ونص القرار أيضا على أنه “لا يمكن القيام بالفوترة السنوية إلا في نهاية عمليات تسليم المحاصيل موضوع العقد مع معاينة عمليات التسليم بشكل قانوني بموجب محاضر من لدن الوكالة”، وأن “يتم دفع المبالغ المستحقة في الحساب البنكي المفتوح باسم البائع على دفاتر البنك”.
القرار المشترك حمل كل واحد من الطرفين ا مسؤولية عن ” الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات المترتبة على الأعمال والعمليات التي يقوم بها أو التي تتم تحت مسؤوليته، وكذا عن التعويضات والمصاريف الناتجة عن ذلك”.
كما ألزمهما بأن يكتتب لحسابهما ولحساب جميع منخرطيهم، “فور دخول هذا العقد حيز التنفيذ، جميع التأمينات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، لدى شركات تأمين معتمدة في المغرب”.
القوة القاهرة..وحالات فسخ العقد
ويجيز القرار “لكل واحد من الطرفين إنهاء العقد في حالة إخلال جسيم من قبل الطرف الآخر بأحد التزاماته القانونية أو التعاقدية الأساسية المنصوص عليها في هذا العقد”.
واشترط قبل فسخ العقد ضرورة توجيه “انذار مسبق يبلغ إلى الطرف المخل، يدعوه إلى معالجة ما تمت معاينته من اخلالات ولاسيما في حالة إخلال جسيم أو متكرر من قبل أحد الطرفين بواحد أو أكثر من بنود العقد أو بنود ملاحقه”.
ويبلغ الإنذار إلى الطرف المخل مع منحه يمنح أجلا لا يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بالإنذار قصد تصحيح الاخلالات المعاينة.
وأورد القرار أه “إذا ظل الإنذار بدون جدوى ، يبلغ الفسخ إلى الطرف المخل. وفي هذه الحالة، يتم سداد التسبيق الممنوح من لدن المشتري للبائع حسب قيمته بالدرهم بناء على تقديم المستندات المثبتة، عندما يكون البائع هو الطرف المخل “.
القرار حدد حالات فسخ العقد بحكم القانون ، دون اندار مسبق، في “خضوع المشتري لمسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية أو في حالة حل التعاونية ؛ أو في حالة ثبوت غش أو تلاعب ارتكبه أحد الطرفين”.
من جانب آخر، يشير القرار إلى عدم تحمل أي واحد من أطراف العقد لأي مسؤولية أو جزاء بسبب عدم تنفيذ التزاماته عندما يكون “الإخلال أو التأخير ناتجا بشكل مباشر عن حادث يشكل قوة قاهرة”.
وأوضح أن “الأحداث التي تشكل قوة قاهرة غير متوقعة وغير قابلة للدفع وخارجة عن إرادة الأطراف، وتجعل من المستحيل تنفيذ الالتزام أو يجعله صعبا إلى درجة أنه يمكن اعتباره مستحيلا في ملل تلك الظروف”، موردا أنه “في حالة وقوع حادث يشكل قوة قاهرة، يجب على الطرف الذي يتمسك به، فور وقوع هذا الحادث، توجيه تبليغ كتابي إلى الطرف الآخر. ويلتقي الطرفان لمعاينة هذا الحادث والاتفاق على التدابير التي يجب اتخاذها للتخفيف من عواقبه على تنفيذ هذا العقد”.
البذور والشتائل..كيفيات الاعتماد
وصدر أيضا قرار مشترك لوزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتحديد شروط وكيفيات اعتماد بذور القنب الهندي وشتائله من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وقال القرار إنه “بالنسبة لبذور القنب الهندي وشتائله التي سيتم استيرادها وتسويقها قصد زراعتها بالمغرب، دون أن تكون موضوع تكثير، لا يجوز للوكالة أن تعتمد سوى تلك التي تنتمي إلى الأصناف المسجلة في قوائم الفهرس الرسمي أو في القوائم المؤقتة لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة في المغرب، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
أما بالنسبة لبذور القنب الهندي وشتائله التي سيتم تكثيرها في المغرب، يضيف القرار، فإن اعتماد الوكالة يعتبر مكسبا، بمجرد اعتماد البذور والشتائل المذكورة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وفقًا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.69.169 بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والأغراس والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ونص القرار على أنه “يجب أن تحمل حصص بذور القنب الهندي وشتائله المعتمدة عنونة تتضمن رقم قرار اعتماد صنف القنب الهندي الذي اتخذته الوكالة وفقا للقانون رقم 13.21 السالف الذكر، ونسبة رباعي هيدروكانابينول”.
ومنح القرار للوكالة سلطة “سحب الاعتماد إذا لم يعد صنف القنب الهندي مستوفيا للشروط التي تم على أساسها منح الاعتماد”، كما ألزم القرار الوكالة بـ”نشر قائمة قرارات الاعتماد على موقعها الالكتروني”.
سجلات لتقييد المعلومات والمعطيات
ومن ضمن القرارات المنشور بالجريدة الرسمية قرار مشترك لوزير الداخلية، والصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، يتعلق بتحديد نماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومن لدن أصحاب رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وفيما يخص نماذج السجلات التي يتعين مسكها من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فتشمل “سجل الرخص المسلمة من لدن الوكالة، والسجل المتعلق بمختلف الأنشطة والعمليات المتعلقة بالقنب الهندي، وسجل مخزون القنب الهندي”.
أما السجلات التي يتعين مسكها من لدن أصحاب رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المسلمة من لدن الوكالة، فعددها تسعة، ويتعلق الأمر ب”السجل المتعلق بزراعة القنب الهندي وإنتاجه، والسجل المتعلق بإنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها ، والسجل المتعلق بتصدير بذور القنب الهندي وشتائله، والسجل المتعلق باستيراد بذور القنب الهندي وشتائله، والسجل المتعلق بتحويل القنب الهندي وتصنيعه، فضلا عن السجل المتعلق بنقل القنب الهندي ومنتجاته ، والسجل المتعلق بتسويق القنب الهندي ومنتجاته لأغراض صناعية، السجل المتعلق بتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض صناعية، والسجل المتعلق باستيراد منتجات القنب الهندي لأغراض صناعية”.
ويتيح القرار امكانية مسك هذه السجلات على حامل ورقي أو بطريقة إلكترونية عبر منصة تحدثها الوكالة لهذا الغرض، مشددا على ضرورة أن تكون “هذه المنصة مؤمنة وأن تمكن على الخصوص من ضمان سلامة المعطيات والمعلومات التي يتم تقييدها في السجلات المذكورة”.
ونص القرار على أنه “يجب تقييد المعلومات والمعطيات، بما في ذلك حركات دخول وخروج كميات القنب الهندي وبذوره وشتائله ومنتجاته، في السجل وفق ترتيب زمني وبكيفية مستمرة، دون فراغات أو شطب أو زيادة”.
“الهيدروكانابينول”.. والتصريح بالأضرار
وتم إصدار قرار مشترك آخر يحمل توقيع كل من وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، يقضي بتحديد “نسب مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) المنصوص عليها في المادتين 6 و17 من القانون 13.21 بالقنب الهندي، وهو القرار الذي نص على” ألا تتجاوز هذه النسبة 1 في المائة”.
سادس القرارات همت “كيفيات التصريح بالأضرار والخسائر التي يمكن أن تتعرض لها محاصيل القنب الهندي”، حيث نص القرار الذي وقعه وزير الداخلية على أنه ” تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 13.21 المشار إليه أعلاه، يجب على المزارعين والمنتجين، في حالة تضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، التصريح بذلك للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بطريقة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى تثبت التوصل”.