هذا ما سجّله تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الجماعة القروية عين مديونة بإقليم تاونات

مقر عين مديونة

مقر عين مديونة

أصدر المجلس الاعلى للحسابات في الآونة الأخيرة  تقارير حول وضعية تدبير وتسيير بعض الجماعات المحلية باقليم تاونات ويتعلق الأمر بجماعتي عين مديونة وبني ونجل، ولتعميم الفائدة لدى قراء جريدة ” تاونات نت”، وللاطلاع على فحوى هذا التقرير الذي يضم في طياته ملاحظات قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة وردود رئيس المجلس الجماعي، فقد ارتأينا تخصيص ملف هذا العدد لملاحظات قضاة المجلس الجهوي للحسابات بشأن جماعة عين مديونة بدائرة تاونات وسيجري في اليوم الموالي  نشر ملف يتعلق بتوضيح رئيس المجلس الجماعي لعين مديونة.

  أحدثت الجماعة القروية عين مديونة التابعة لإقليم تاونات بناء على المرسوم رقم 2.59.1843 المؤرخ في فاتح جمادى الثانية 1379 ( 02 دجنبر 1959) بشان إحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة ويتكون مجلسها التداولي من 25 مستشارا جماعيا وبلغ عدد سكان الجماعة 16.410 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004.

وسجلت مداخيل الجماعة خلال الفترة 2012-2008 ما مجموعه 58.415.897.20 درهما بينما حصرت مصاريفها الإجمالية في 35.435.042.30 درهما منها 27.575.078.30 درهما برسم ميزانية التسيير و 7.859.963.93 درهما برسم ميزانية التجهيز.

1-      ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات.

أسفرت مراقبة تسيير الجماعة القروية عين مديونة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات نوردها في ما يلي مرفقة بالتوصيات.

أولا : تدبير الموارد.

بخصوص هذا المحور تم تسجيل الملاحظات التالية .

  • Ø      عدم الفصل بين المهام بوكالة المداخيل

لا تتوفر الجماعة على مصلحة خاصة بإحصاء وضبط الوعاء الضريبي وتصفية الضرائب والرسوم المستحقة حيث يقوم وكيل المداخيل بالإشراف على جميع الوظائف المرتبطة بتدبير الموارد المالية من إحصاء وضبط الوعاء الضريبي وتصفية وإعداد الأوامر بالتحصيل إلى جانب المهام الموكولة إليه في مجال الاستخلاص.

  • Ø      اعتماد كبير للجماعة على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة.

تعتمد الجماعة في مواردها أساسا على الحصة من الضريبة على القيمة المضافة (73 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير) مقابل موارد الذاتية لا تتجاوز 26 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير وتعزى هذه الوضعية بالأساس إلى ضعف كل من الرسم على استخراج المواد من المقالع والسومة الكرائية لممتلكات الجماعة.

  • Ø      عدم تحديد أسعار بعض الواجبات

لم تحدد الجماعة أسعار بعض الواجبات كتلك المتعلقة بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء والرسم المفروض على شغل الأملاك العمومية مؤقتا لإغراض تجارية وصناعية او مهنية والرسم المفروض على شغل الأملاك العمومية مؤقتا بمنقولات او عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية او صناعية او مهنية وبالتالي تضيع على الجماعة فرص الرفع من مواردها الذاتية.

  • Ø      عدم تطبيق مقتضيات القرار الجبائي المتعلقة بسعر الرسم على عمليات الذبح.

تقوم مصالح الجماعة باعتماد سعر 40.00 درهم في تصفية الرسم على عمليات الذبح بالنسبة للأبقار في حين ان الفصل 06 من القرار الجبائي عدد 01 بتاريخ 17 مارس 2008 يحدد هذا السعر في 50.00 درهم وهو ما ضيع على الجماعة مبلغ 110.00. 22  درهم في الفترة الممتدة بين 01 يونيو 2010 ونهاية سنة 2012.

  • Ø      قصور في تدبير ومراقبة استغلال المقالع المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة.

ويتجلى ذلك فيما يلي :

–          عدم قيام الجماعة بمراقبة أماكن تواجد هذه المقالع من اجل الوقوف على طريقة استغلالها مع العلم ان المشرع أناط بالمجلس التداولي مسؤولية مراقبة وتنظيم استغلال المقالع بمقتضى الفصل 50 من القانون رقم المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00 كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 17.08 كما ان الجماعة لم تنجز اي تقرير بالتجاوزات التي يعرفها استغلال هذه المقالع وإنما تكتفي بمراسلة الجهات المتدخلة الأخرى من اجل مساعدتها في استخلاص الرسوم لكن دون إعمال أي إجراء من شانه مراقبة ومراجعة كميات مواد المقالع المستخرجة.

–          الاستغلال غير المنظم في بعض الفترات لرمال وادي ورغة دون ترخيص حسبما يستفاد من بعض المراسلات بين الجماعة وعمالة إقليم تاونات ووكالة الحوض المائي لسبو وجمعية الرمال.

–          عدم مسك السجل الخاص بالمقلع المبين للكميات المستخرجة يوميا حيث تبين ان الترخيصات باستغلال المقالع لم تلزم المستفيدين منها على هذا السجل.

–          تاخر الجماعة في مراقبة استغلال مقالع الرمال من طرف الشركتين “ا” و “س” بحيث خلال سنة 2010 قامت الشركتان في إطار اشغال تقوية وتوسيع الطريق الإقليمية رقم 5314 الرابطة بين جماعة عين عائشة وجماعة عين مديونة بالنسبة للشركة “ا” واشغال تعبيد وبناء قارعة المسالك بالجماعة بالنسبة للشركة “ب” باستغلال مقالع الرمال المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة عين مديونة دون ترخيص من الجهات المختصة ولم تتدخل الا في سنة 2013 لمطالبة الشركتين بإيقاف استخراج الرمال داخل نفوذها الترابي الى حين الإدلاء بالترخيصات القانونية وقد نتج عن هذا التأخر عدم التأخير عدم تحصيل مبلغ إجمالي قدره 456.750.00.

  • Ø      عدم اتخاذ إجراءات لتجاوز صعوبات في مراقبة واستخلاص الرسم على استخراج المواد من المقالع.

تقوم وكالة الحوض المائي لسبو بمنح تراخيص لاستغلال مقالع الرمال لمدة أقصاها شهر واحد قابلة للتجديد يطرح بعض الصعوبات تتجلى فيما يلي :

–          ان الترخيص باستغلال مقالع الجماعة لمدة قصيرة تصل الى تسعة ايام في بعض الحالات لا تكفي لانجاز اية دراسة تقنية قبلية لتحديد طريقة الاستغلال وعمقه حسب ما تقتضيه أحكام المادة 07 من كناش التحملات النموذجي المرفق بمنشور الوزير الأول رقم 6/2010.

–          ان الفصل 96 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية ينص على ان مبلغ الرسم يستخلص كل ربع سنة انصرام الشهر الموالي على أساس طبيعية وكميات المواد المستخرجة بناء على بيان للأداء في حين ان الترخيص يهم فترة محددة في شهر واحد او اقل.

–          تتوصل الجماعة بالتراخيص في مدة تتجاوز في الغالب شهرا كاملا يكون معها المستفيد من الترخيص قد استنفذ فترة الاستغلال.

وفي هذا الصدد لوحظ ان الجماعة لا تتخذ الإجراءات الكافية والكفيلة بتجاوز الصعوبات سالفة الذكر لتتمكن من مراقبة استغلال المقالع وتتبع الملزمين بالرسم وكذا استخلاص الرسم على استخراج المواد من المقالع.

ثانيا : تدبير الأملاك ومرفق المجزرة الجماعية.

لوحظ في هذا الصدد ما يلي :

  • Ø      ضعف السومة الكرائية لبعض الدكاكين والدور السكنية .

تتوفر الجماعة على مجموعة من الأملاك العقارية ثم كراء بعضها باثمنة غير كافية مقارنة مع السومة الكرائية لاملاك جماعة أخرى فالسومة الكرائية لبعض الدور السكنية تتراوح بين 50 و250 درهم شهريا وما بين 20 درهم و150 درهم بالنسبة لبعض المحلات التجارية ومن ثم فان مردودية هذه الأملاك تبقى محدودة الشيء الذي يحول دون الرفع من الموارد الذاتية للجماعة بالإضافة الى ذلك فان الجماعة لا تقوم بالرفع من واجبات الكراء على الرغم من ان عقود الاكرية  تنص على ذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن .

  • Ø      قصور في تدبير الممتلكات المنقولة .

  • Ø      تبين من خلال الاطلاع على سجل جرد الممتلكات المنقولة بالجماعة والفواتير ذات الصلة وكذا معاينة المنقولات على ان تدبيرها ما يعرف النقائص التالية.

–          عدم وضع أرقام الجرد على مختلف المقتنيات .

–          عدم وضع قوائم تفصيلية عن المعدات الموضوعة رهن إشارة كل مصلحة.

–          عدم إعداد قوائم تفصيلية سنوية عن المعدات التي استغنت عنها الجماعة مع التشطيب عليها وإصدار قرارات بذلك.

–          غياب سجلات تتبع حركية المعدات والمقتنيات داخل مصالح الجماعة .

–          عدم القيام بالجرد الدوري للمنقولات.

  • Ø       قصور في تدبير المجزرة الجماعية.

  • Ø      بالرغم من ان الجماعة قامت ببعض الإصلاحات على المجزرة الجماعية بواسطة سند الطلب رقم 1 بتاريخ 03 مارس 2008 بتكلفة 15.903.00 درهما فان معاينتها أثبتت وجود عدة نقائص في تسيير هذا المرفق نذكر ما يلي :

–          تصدع جدران البناية وتلاشي التجهيزات المتعلقة برفع وتعليق الذبائح.

–          غياب شروط النظافة والوقاية الصحية كوجود النفايات الناتجة عن الذبح وعدم تخصيص فضاء لغسل الأمعاء وعدم استعمال المواد الخاصة بتطهير الأيدي والأدوات المستعملة في مختلف العمليات المرتبطة بالذبح وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 60 و33 من المرسوم 2.10.473 الصادر 06 شتنبر 2011 بتطبيق القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغدائية الشيء الذي يؤثر سلبا على جودة اللحوم الموجهة للاستهلاك.

–          عدم انتظام عمليات المراقبة البيطرية على الماشية قبل عمليات الذبح وهو ما يخالف مقتضيات المواد 01 و02 و 03 من المرسوم رقم 2.10.473. سالف الذكر.

وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي :

–          الاستغلال الأمثل للوعاء الضريبي من اجل تحسين الوضعية المالية للجماعة.

–          السهر بتنسيق مع باقي الشركاء على تنظيم استغلال المقالع وتحصيل الرسم المفروض على استخراج المواد منها.

–          ضبط سجل جرد منقولات الجماعة حتى يكون شاملا ومتضمنا لجميع المعطيات المتعلقة باقتنائها واستعمالها اضافة الى ترقيم المعدات والأثاث بشكل يمكن تتبعها.

–          تاهيل المجزرة الجماعية ومراعاة شروط النظافة والوقاية الصحية بها.

ثالثا : تدبير النفقات العمومية .

سجلت على مستوى تدبير النفقات العمومية من الملاحظات اهمها ما يلي :

1-      سندات الطلب.

  • Ø      الإشهاد على صحة انجاز العمل من طرف الامر بالصرف.

يقوم رئيس المجلس الجماعي بالإشهاد على صحة انجاز العمل المتعلق بمجموعة من سندات الطلب دون اشراك المصلحة التقنية للجماعة وذلك خلافا لاحكام المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها وخلافا لما تقتضيه قواعد المراقبة الداخلية.

  • Ø      عدم انتظام اعمال مبدا المنافسة.

ان مجموعة من البيانات المتضادة جاءت لاحقة لتواريخ سندات الطلب اضافة الى تواجد بيانات غير مؤرخة ولا تتضمن المعلومات الخاصة بالمتنافسين كرقم السجل التجاري والحساب البنكي ورقم الرسم المهني مما يطرح التساؤل حول حقيقة هذه البيانات ومدى احترام الجماعة لمسطرة المنافسة كما تنص على ذلك المادة 75 من المرسوم الصفقات العمومية.

  • Ø      اصدار سندات الطلب لتسوية بعض النفقات.

قامت الجماعة في بعض الحالات باقتناء جاجياتها من التوريدات وتسلمها قبل الالتزام بالنفقة والتاشير عليها من طرف المصالح المختصة وتم اصدار سندات طلب لاحقا لتسوية هذه الوضعية وهو ما يخالف الاحكام المتعلقة بمساطر الالتزام بالنفقات وكيفية ممارسة المالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.441 كما ان مجموعة من سندات التسلم لا تشير لتواريخ تسلم المقتنيات التي قامت الجماعة باقتنائها مما يتعذر معه التاكد من مدى احترام الجماعة للمساطر المذكورة.

فعلى سبيل المثال تم اصدار سندات الطلب لتسوية اداء متأخرات استهلاك الجماعة لكميات من الوقود والزيوت تم توريدها سابقا ويتعلق الأمر بسندات الطلب المؤرخة في 07 ابريل 2010 و06 يونيو 2011 و05 ابريل 2012.

2-      الصفقات العمومية

لوحظ في هذا الصدد ما يلي :

  • Ø      عدم تسجيل بعض عروض المتنافسين بمكتب الضبط.

لا تمسك الجماعة سجلا خاصا لتسجيل عروض المتنافسين المودعة لديها خلافا لمقتضيات المادة 30 مارس من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر وتكتفي في غالبية الحالات بتسجيل ملفات المتنافسين في سجل الواردات بمكتب الضبط اضافة الى ذلك وبالاطلاع على سجل الواردات تيين عدم تسجيل عروض المتنافسين فيما يخص الصفقتين رقم 04/2012 كما ان محضري لجنة فتح الاظرفة لهاتين الصفقتين لم يتضمنا ما يفيد ان اظرفة المتنافسين تم تسليمها مباشرة الى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الاظرفة.

  • Ø      نقائص على مستوى الصفقتين رقم 06/2011 و 04/ 2012

ابرمت الجماعة الصفقتين رقم  06/2011 المتعلقة باشغال تهيئة وصيانة الساحة العمومية بمركز عين مديونة ورقم 04/ 2012  المتعلقة باشغال بناء المسالك القروية وبخصوصهما سجلت الملاحظات التالية.

  • Ø      عدم الادلاء بالتصريح بالاجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

لوحظ ان المقاولتين نائلتي الصفقتين لا تصرحان باجرائهما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما لا يراعي مقتضيات المرسوم رقم 2.06.388 المؤرخ في 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وإشكال وإبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها لا سيما المادة 22 منه بشان الشروط المطلوبة في المتنافسين والمادة 23 المتعلقة بإثبات الكفاءات والمؤهلات .

  • Ø       غياب بعض عقود التامين لتغطية المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقتين.

لا يتضمن ملفا الصفقتين بعض عقود التامين المنصوص عليها في المادة 16 من دفتري الشروط الخاصة وفي المادة 14 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 4 مايو 2000 التي نصت على ضرورة ابرام هذا العقود قبل بداية الاشغال فباستثناء عقدي التامين لتغطية الأخطار المتعلقة بالعربات ذات المحرك المستعملة في الورش وبحوادث الشغل التي قد يتعرض لها المستخدمون لم تعمل المقاولتان نائلتا الصفقتين على ابرام عقود التامين الأخرى.

 

  • Ø      عدم التنصيص على الإدلاء بتصاميم جرد المنشات المنفذة.

لا يتضمن دفترا الشروط الخاصة بالصفقتين وجوب الادلاء بتصاميم جرد المنشات المنفذة وقد قامت الجماعة بالإفراج عن الكفالات التي تقوم مقام الضمان النهائي والاقتطاع الضامن دون تسليمها لهذه التصاميم مما يخالف مقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال المنجزة لحساب الدولة.

  • Ø      غيلب دفاتر الورش وعدم التنصيص ضمن الصفقات على اجراء التجارب المختبرية.

من خلال مراجعة ملفي الصفقتين تبين انهما لا لا يحتويان على دفاتر الورش التي توثق لتتبع الاشغال من طرف الجماعة كما ان دفتري الشروط الخاصة لا يشيران الى ضرورة اجراء التجارب المختبرية على الأشغال المنجزة للتأكد من مدى مطابقة هذه الأشغال لما تم التعاقد بشأنه وللمعايير الجاري بها العمل .

وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي .

–          اعمال مبدا المنافسة فيما يتعلق بالاقتناء  بواسطة سندات الطلب.

–          مراعاة توفر كل الوثائق اللازمة في ملفات عروض المتنافسين طبقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

–          تتبع تنفيذ اشغال الصفقات وتوثيقه بدفاتر الورش والحرص على إدلاء المقاولين بتصاميم جرد المنشات المنفذة.

رابعا : التعمير .

مكنت مراقبة مجال التعمير بالجماعة القروية عين مديونة من تسجيل مجموعة من الملاحظات اهمها :

  • Ø      ضعف نسبة انجاز البنيات التحتية والتجهيزات الاساسية المسطرة بتصميم التهيئة.

حدد تصميم التهيئة لجماعة عين مديونة مجموعة من البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية من مؤسسات تعليمية وصحية وادارية واجتماعية وفي هذا الاطار وباستثناء انجاز مجموعة من المؤسسات التعليمية المسطرة بتصميم التهيئة الثانوية التاهيلية الثانوية الإعدادية الداخلية ودار الطالبة فان وتيرة انجاز باقي التجهيزات العمومية تبقى غير كافية وفي هذا السياق لم تعمل الجماعة منذ المصادقة على تصميم التهيئة بتاريخ 09 مارس 2009 على حث الإدارات المعنية لبرمجة المشاريع المسطرة به طبقا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر بتاريخ 14 اكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والتي تلزم المجالس الجماعية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ احكام تصميم التهيئة بخصوص انجاز التجهيزات العمومية .

  • Ø      تاخر الجماعة في اعادة هيكلة بعض احياء مركز عين مديونة .

قامت الجماعة بانجاز تصاميم التقويم المتعلقة بالتعمير والمصادقة على كنانيش التحملات الخاصة بها لاربعة احياء من اصل ثمانية التي حددها تصميم التهيئة وبالرغم من ان نسبة انجاز تصاميم التقويم التعميري بلغت 50 بالمائة فان الجماعة لم تبحث عن شراكات من اجل انجاز أشغال إعادة الهيكلة وتأهيل الأحياء الأربعة بالتجهيزات الأساسية التي تبقى الهدف الرئيسي من عملية إعادة الهيكلة .

  • Ø      عدم استكمال الإجراءات القانونية في مجال مخالفة قانون التعمير

تبين من خلال مراقبة المخالفات لجماعة عين مديونة وكذا من خلال تفحص سجلات الواردات الخاصة بالجماعة لسنوات 2009 و 2011 و 2012 وجود محاضر معاينة لمخالفات قوانين التعمير بمركز ودواوير الجماعة منجزة من طرف تقنييها 32 مخالفة أو واردة سواء من السلطة المحلية او الوكالة الحضرية 18 مخالفة لكن الجماعة لا تعمل على استكمال الإجراءات القانونية في حق مرتكبي المخالفات التي تستدعي إبداع الشكاوى لدى النيابة العامة المختصة كما يقتضي ذلك القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ولا سيما المادتين 67.66 منه.

  • Ø       مخالفة مضمون رخصة إصلاح محلات تجارية في ملك الجماعة.

سلمت الجماعة رخصة إصلاح محل تجاري ذي الرقم 45 تحت عدد 03 بتاريخ 30 ابريل 2007 الا ان المستفيد من هذه الرخصة قام بدمج ثلاثة محلات لاستغلالها كمقهى دون ان تسمح بذلك الرخصة المذكورة وقد قامت الجماعة بانجاز محضر معاينة المخالفة رقم 06 بتاريخ 07 مايو 2007 الا انه وفي نفس التاريخ سلم رئيس الجماعة رخصة إصلاح ثانية للمعنى بالأمر وجدير بالذكر ان دمج المحلات التجارية يشكل إخلالا بمقتضيات الفصل رقم 13 من كناش التحملات المنظم لاستغلال المحلات التجارية المصادق عليه بتاريخ 29 مارس 2006 والفصل 07 من عقود الكراء والتي تمنع إدخال أية تغييرات على المحلات المعنية من طرف مكتريها إلا بعد موافقة كتابية لرئيس الجماعة.

وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي :

–          حث الأجهزة العمومية على برمجة انجاز التجهيزات العمومية المسطرة بتصميم التهيئة.

–          الإسراع في انجاز تصاميم التقويم المتعلقة بالتعمير بالنسبة للأحياء الناقصة التجهيز.

–          تعزيز عمليات المراقبة على عمليات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي المخالفات في مجال التعمير .

محمد العبادي

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 7248

اكتب تعليق

لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.

جميع الحقوق محفوظة لموقع تاونات.نت - استضافة مارومانيا

الصعود لأعلى