حكم قضائي ضد منظمة رعاية المكفوفين لفائدة تلميذ من القسم الداخلي

حكم قضائي ضد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين  لفائدة فصل تلميذ من القسم الداخلي من طرف المجلس التأديبي لمعهد هذه المنظمة

حكم قضائي ضد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين لفائدة فصل تلميذ من القسم الداخلي من طرف المجلس التأديبي لمعهد هذه المنظمة

* تمتيع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بصفة المنفعة العمومية بموجب مرسوم ملكي وسهرها على تسيير نشاط مرفق إدماج المكفوف في المجتمعات واستعمالها في ذلك وسائل القانون العام وامتيازات السلطة العامة يجعل القرارات التي تتخذها أثناء تنفيذ تلك المهام قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء … نعم

* فصل تلميذ من القسم الداخلي من طرف المجلس التأديبي لمعهد تابع للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين دون استدعائه قصد إبداء موقفه من المخالفات المنسوبة إليه يشكل خرقا لمبدأ حق الدفاع الذي يعتبر من المبادئ القانونية العامة التي يتعين احترامها … إلغاء القرار المطعون فيه … نعم.

المحكمة الإدارية بمراكش
حكم رقم 45
بتاريخ 5/4/2005
أحمد الهاري ضد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين
باسم جلالة الملك

بتاريخ 25 صفر 1426 موافق 5/4/2005 ، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش وهي متكونة من السادة :

– يوسف الصواب : رئيسا .
– لطيفة مرسلي : مقرار .
– بحضور السيد حلمي نفطاطة : مفوضا ملكيا .
– وبمساعدة السيد عبد الغني سردة : كاتبا الضبط.
الحكم الآتي نصه :
بين السيد الهاري محمد ، نائبته الأستاذة سعاد صدقي المحامي بهيئة مراكش .
من جهة
وبين :
– معهد أبي العباس السبتي بمراكش التابع للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بشارع مولاي عبد الله مراكش .
– المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة الحسين بالرباط ، نائبهما الأستاذ العلوي مولاي عبد الله المحامي بهيئة مراكش .
– السيد نائب وزارة التربية الوطنية بمراكش المنارة ، نائبه الأستاذ رافع عبد الوهاب المحامي بهيئة مراكش .
من جهة أخرى
بناء على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 5/1/2005 في الملف الإداري عدد 1563 و 135/4/1/03 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبث فيه من جديد طبقا للقانون.
وبناء على إحالة القضية على هذه المحكمة من طرف كتابة ضبط المجلس الأعلى.
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8/11/2002 والذي يعرض فيه الطاعن أن ابنه القاصر المسمى محمد تلميذ مكفوف كان يتابع دراسته بالقسم الداخلي بمعهد أبي العباس السبتي بمراكش التابع للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وقد اجتاز السنة الثامنة من التعليم الابتدائي خلال الموسم الدراسي 2001-2002 بتفوق بحصوله على معدل 13.45/20 إلا أنه فوجئ أثناء توصله بنتيجة آخر السنة بفصله من القسم الداخلي للمؤسسة وذلك بناء على القرار الصادر بتاريخ 18 يونيو2002 عن المجلس التأديبي لمعهد أبي العباس السبتي بمراكش والقاضي بفصله من القسم الداخلي بصفة نهائية مع السماح له بمتابعة دراسته بمؤسسة أخرى بعلة سوء السلوك والعنف تجاه الطاقم الإداري والمدير والأعوان وحراس القسم الداخلي والخارجي والاعتداء الشنيع على أحد حراس الداخلية وتهديده بالسلاح الأبيض دون أن يكون المجلس التأديبي المذكور قد انبثق عن المجلس الداخلي كما ينص عليه القانون وفي غيابه وغياب ابنه المعني بالأمر وعدم إطلاعهما على الملف التأديبي وعدم ثبوت المنسوب إليه وانعدام التعليل موضحا أنه تقدم بتظلم إلى السيد نائب وزارة التربية الوطنية بمراكش المنارة بتاريخ 15 يوليوز 2002 ولم يتوصل بالجواب ملتمسا إلغاء القرار المطعون فيه .
وبناء على المستنتجات المدلى بها من طرف المدعي على ضوء الإحالة مع مقال إصلاحي التي جاء فيها أن المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وإن كانت جمعية إلا أن مهنة التعليم تعتبر من بين الإنجازات التي تقوم بها بعدما عملت على إدماج المكفوفين في التعليم العام في إطار اختصاصات وزارة التربية الوطنية هي التي تتولى مهمة الإشراف التربوي على المؤسسات التعليمية التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين ملتمسا استبعاد الدفع المتعلق بعدم اختصاص هذه المحكمة للبث في الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس وبالنسبة للمقال الإصلاحي التمس مواصلة الدعوى شخصيا لكونه أصبح راشدا.
وبناء على مستنتجات معهد أبي العباس السبتي المدلى بها بعد الإحالة والتي جاء فيها أن الطلب قدم لجهة غير مختصة ذلك أن المنظمة مؤسسة وفق ظهير 15/11/58 ولا تربطها علاقة مع وزارة التربية الوطنية ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا للحكم برفض الطلب .
وبناء على باقي وثائق الملف.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المفوض الملكي الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة لعدم جديته وبإلغاء القرار المطعون فيه.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/3/2005 حضرتها الأستاذة بندرويش عن الأستاذة صدقي وحضر الأستاذ الحسناوي عن الأستاذ رافع واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبث فيها وأكد المفوض الملكي تقريره الكتابي فحجزت القضية للمداولة لجلسة 5/4/2005.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي للبث في الطعن
وحيث لئن كان القضاء الإداري قد تجاوز الاقتصار على المعيار العضوي لتحديد القرار الإداري وأصبح يعتمد على المعيار المادي والموضوعي في تحديده فإن القرار الإداري لم يعد هو ذاك القرار الصادر فقط عن سلطة إدارية وإنما أصبح كذلك يشمل كل قرار صادر عن هيئة خاصة مكلفة بتأدية مهمة من مهام المرفق العام ومتمتعة في ذلك ببعض امتيازات القانون العام وهذا هو الاتجاه الذي أخذ به المجلس الأعلى في قراره عدد 50 الصادر بتاريخ 31/10/91 في قضية الحكم سعد الصايغ ضد الجامعة الملكية لكرة القدم قرار منشور بالمجلة المغربية للقانون والسياسية والاقتصاد عدد 25 و 26 لسنة 1991.
حيث لئن كانت للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين التابع لها معهد أبي العباس السبتي الصادر عنه القرار المطعون فيه من أشخاص القانون الخاص فإن الاعتراف لها بصفة المنفعة العمومية بمرسوم ملكي رقم 338.68 بتاريخ 3/9/1968 وكذا سهرها على تسيير نشاط مرفق عمومي وهو مرفق إدماج المكفوف في المجتمع كمواطن يتمتع بنفس حقوق وواجبات باقي المواطنين في جميع المرافق التعليم – الصحة – التشغيل واستعمالها في ذلك وسائل القانون العام وامتيازات السلطة يجعل القرارات التي تتخذها أثناء تنفيذها مهام المرفق العام قرارات إدارية يمكن الطعن فيها أمام قاضي الإلغاء الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار في هذا الصدد .
في الشكل
حيث إن الطاعن سلك مسطرة التظلم الإداري حسبما هو ثابت من الوصل المرفق بالمقال الذي توصلت بمقتضاه نيابة وزارة التربية الوطنية بتاريخ 15 يوليوز 2002 فلم تجب داخل أجل الشهرين من تاريخ التبليغ مما يكون معه الطعن قد قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 41/90 وفقا للشكل والصفة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع
حيث إن الطعن يهدف إلى إلغاء القرار الصادر بتاريخ 18/6/2006 عن المجلس التأديبي لمعهد أبي العباس السبتي بمراكش التابع للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين القاضي بفصل الطاعن من القسم الداخلي بصفة نهائية مع السماح له بمتابعة دراسته بمؤسسة أخرى.
وحيث إن الوسائل المعتمدة في هذا الطعن ترتكز بالأساس على خرق حق الدفاع وعدم قانونية المجلس التأديبي وعدم ثبوت الأفعال المنسوبة للطاعن.
وحيث أجابت المطعون ضدها بأن المجلس التأديبي قد انعقد طبقا للقانون وأنه تم استدعاء المعني بالأمر لحضور المجلس التأديبي فضلا ، على أنه لا وجود لأي نص قانوني بوجوب استدعاء التلميذ أمام المجلس المذكور .
وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف فإنه لا يوجد ضمنها ما يفيد استدعاء الطاعن للحضور بالمجلس التأديبي .
وحيث إن عدم تمتيع الطاعن بحقه في الحضور بالمجلس التأديبي قصد إبداء موقفه من المخالفات المنسوبة إليه قبل توقيع أي جزاء.
وحيث إن المبادئ العامة تلزم التقيد بمبدأ حق الدفاع قبل توقيع أي جزاء تأديبي ولو لم يرد هذا الإلزام في نص قانوني وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية في قرارها عدد 250 الصادر بتاريخ 26/11/1962 في الملف رقم 9644 وحيث ودونما حاجة إلى مناقشة باقي وسائل الطعن الأخرى فإن عدم احترام هذا المبدأ في حق الطاعن يجعل القرار غير مشروع ومعرضا للإلغاء
المنطوق
وتطبيقا للقانون رقم 41/90 المحدث بموجبه للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا .
تصرح باختصاصها نوعيا للبث في الطلب .
في الشكل : بقبول الطعن.
في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 7248

اكتب تعليق

لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.

جميع الحقوق محفوظة لموقع تاونات.نت - استضافة مارومانيا

الصعود لأعلى