جلالة الملك يوافق على تعيين محمد الكروج مديرا عاما بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي

خديجة بناجي -الرباط:”تاونات نت”/- وافق جلالة الملك محمد السادس على تعيين محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، على رأس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة.

جاء ذلك ضمن قرار لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، نشر بالجريدة الرسمية، يوم الخميس29 شتنبر، نص على أنه بناء على الموافقة الملكية السامية على تولي محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، القيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، إلى حين تعيين مدير عام طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وعلى القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 ( 14 يوليو 2021 ) ولاسيما المادة 40 منه.

وحسب المادة الأولى من القرار، فإنه يتولى محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، القيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة.

فيما تنص المادة الثانية من نفس القرار، على أنه يمارس محمد الكروج جميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الوكالة، كما هي محددة في المادة 40 من القانون رقم 13.21 المشار إليه أعلاه.

يشار إلى أن الكروج ، المزداد يوم 30 ماي 1968 ببركان نواحي وجدة، والحاصل على دبلوم مهندس دولة في الزراعة، ودبلوم الدراسات المعمقة من المعهد الوطني للزراعة ببارس، بدأ مساره الإداري كمدير مساعد بشركة تدبير الأراضي الفلاحية سنة 1991، قبل أن يتقلد عدة مناصب مسؤولية بوزارة الفلاحة، حيث عين سنة 1994 رئيس مصلحة الحبوب، ثم مديرا جهويا للفلاحة سنة 2005، فرئيسا لقسم التعاون الدولي سنة 2007.

كما شغل الكروج منصب مدير لديوان وزير الشؤون العامة والاقتصادية، قبل أن يعين مديرا لتدبير المشاريع بوكالة التنمية الفلاحية، ثم مديرا عاما لنفس الوكالة ابتداء من شهر أبريل 2013، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه عاملا على إقليم الجديدة.

هذا وتجدر الإشارة أن الحكومة والبرلمان الحكومة سبقا لهما أن صادقا ، على قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

هذا القانون ، يندرج وفق مذكرته التقديمية ، في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية و صناعية في ظل ما جاءت به الإتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972.

و ذكرت المقدمة التقديمية أن السوق العالمي للقنب الطبي يعرف تطورا متزايدا ، حيث بلغ متوسط توقعات النمو السنوي 30 في المائة على المستوى الدولي ، و 60 في المائة على المستوى الأوربي ، مما حدى بالعديد من الدول بالإسارع بتقنين القنب الهندي.

وينص الفصل التاسع من القانون ، على أن “الأقاليم المسموح لها حصرا بزراعة الكيف هي إقليم الحسيمة ، وإقليم تاونات ، وإقليم شفشاون ”.مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.

ويمنع الفصل الثاني عشر على الأجانب القيام بزراعة نبتة الكيف بالمناطق المشار إليها، مردفا “يحق للأجانب أن يشتغلوا كعمال داخل حقول زراعة الكيف بالمناطق المشار إليها”.

ويشير الفصل الثالث عشر على أنه “يحق لكل شخص طبيعي مزاولة زراعة الكيف طبقا للشروط التالية، أن يكون بالغا سن الرشد القانوني، أن يكون منتميا إلى المناطق المشار إليها أو مالكا أو مكتريا لأرض فلاحية بتلك المناطق أو منتفعا بها، أو يكون متوفرا على البطاقة الوطنية”، فيما يوضح الفصل الذي يليه أنه “يحق لكل شخص توفرت فيه الشروط أن يتقدم إلى الوكالة الوطنية لزراعة الكيف بطلب الحصول على رخصة مزاولة فلاحة الكيف، بالوثائق والبيانات المطلوبة لذلك”.

و تقول مذكرة تقديم القانون ، أن المغرب يمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية و البيئية علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية و الموقع الإستراتيجي للمملكة القريب من أوربا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي.

و تذكر المذكرة أن تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين و حمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات و سيحد لا محالة من الإنعكاسات السلبية التي تفرزها الزراعات غير المشروعة على الصحة و البيئة.

و أضافت أنه ” حتى يتسنى لبلادنا بولوج السوق العالمية للقنب الهندي المشروع ، فإنه يتحتم استقطاب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في هذا الميدان ، وهو ما يستوجب العمل على تأهيل الترسانة الوطنية القانونية من أجل تطوير و عصرنة زراعة و تصنيع القنب الهندي و جلب الإستثمارات العالمية بغية الإستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة ، مع وجوب تشديد المراقبة للحيلولة دون تحويل مسار هذا المنتوج نحو الإستعمالات غير المشروعة.

و أوردت المذكرة التقديمية ، أن مشروع القانون يرتكز على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة و إنتاج و تصنيع و نقل و تسويق و تصدير و استيراد القنب الهندي و منتجاته لنظام الترخيص ، و خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية و الشركاء الوطنيين و الدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية و صناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة ، وفتح المجال للمزارعين للإنخراط في التعاونيات الفلاحية مع إجبارية استلام المحاصيل من شركات التصنيع و التصدير ، و سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.

و ينص القانون في مادته الثالثة على أنه لا يمكن ممارسة أنشطة زراعة و إنتاج القنب الهندي ، و إنشاء و استغلال مشاتل القنب الهندي ، و تصدير بذور و شتائل القنب الهندي ، و تحويل و تصنيع القنب الهندي ، و نقل القنب الهندي و منتجاته ، وتسويقه و تصديره و استيراه إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون.

و تنص المادة الرابعة من الباب الثاني في القانون ، على انه لا تمنح رخصة زراعة و إنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم ، كما ينص على أنه لا تمنح رخصة زراعة و إنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية

حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية و صيدلية و صناعية.

كما أنه لا يمكن أن تمنح رخصة زراعة و إنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدرو كانابينول المخدرة تتجاوز المحددة بنص تنظيمي ، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية و الصيدلية.

و يشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة و إنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة لشروط بينها التوفر على الجنسية المغربية و بلوغ السن الرشد القانوني ، و السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم ، و الإنخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض ، و أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة ، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.

كما أنه يجب على المزارعين و المنتجين المرخص لهم بالتقيد باحترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية ، و استعمال البذور و الشتائل المعتمدة من لدن الوكالة وفق الشروط و الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، و تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات مقابل الثمن المحدد في عقد البيع.

و يجب أن يتضمن دفتر التحملات ، المعايير الواجب احترامها لزراعة و إنتاج القنب الهندي ، و القواعد المتعلقة بالتناوب الزراعي بما في ذلك عدد الدورات الفلاحية المسموح بها ، و المعايير التقنية المتعلقة باستعمال الاسمدة و المبيدات مع مراعاة النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 7242

جميع الحقوق محفوظة لموقع تاونات.نت - استضافة مارومانيا

الصعود لأعلى